سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | قسم تركته في حياته بين أولاده قسمة متفاوتة وحجزت الدولة على نصيب أحدهم ويرفض بعضهم تعديل القسمة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم تدخل المسلم في تقسيم تركة الكافر بين أقربائه الكفار
- سؤال وجواب | آلام في أسفل الرأس والرقبة وأحياناً الأكتاف فهل هي وراثية؟
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
- سؤال وجواب | الورثة هم: البنتان والشقيقتان فقط
- سؤال وجواب | اشترى شقة للاستثمار ولم يستلمها وأفلست الشركة فهل تلزمه زكاة
- سؤال وجواب | انعدام الثقة بين الأصدقاء وكيفية إحيائها
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وأربعة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | حكم إقامة المآتم في دور المناسبات
- سؤال وجواب | الجمع بين الصلاتين مشتركتي للضرورة
- سؤال وجواب | كانت تخرج الزكاة وهي لا تملك النصاب فهل تؤجر؟
- سؤال وجواب | حكم المسح بالقرآن على الرأس بنية الشفاء ؟
- سؤال وجواب | أعاني من مرض الذهان والفصام وأسمع أصواتاً وهمية
- سؤال وجواب | الهيئة المسنونة للجلوس في الصلاة
- سؤال وجواب | مسائل حول زكاة العروض
- سؤال وجواب | لا يصح الأخذ برخص السفر قبل الشروع فيه
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

رجل كان يملك عددا من الأراضي الزراعية ، وتنازل في حياته عنها جميعاً لأولاده ؛ هرباً من الضرائب ، والديون المستحقة عليه ، وكانت القسمة بطبيعة الحال غير متساوية بين الأبناء ؛ لتفاوت قيم الأراضي ، بعد وفاة الأب ، أراد بعض الأبناء رد الأمر إلى أصله رغبة في موافقة الشارع في الميراث ؛ لتحقيق العدالة للجميع ، ولسداد الديون المستحقة على الأب من قبل جميع الورثة ، ولتبرئة ذمة الأب ، فافتتن اثنان من الورثة ممن يملكون الحصص الأكبر من الأراضي ، والتي هي أكبر بكثير من حصصهم المفترضة لو تمت القسمة بحسب ما يقتضيه الشرع ، ورفضوا المشاركة في الحل الشرعي بحجج واهية ، وقد حدث أن إحدى الوريثات قد تم الحجز على أرضها من قبل السلطات المعنية قبل أن تؤول إليها بشكل رسمي ، فخرجت بلا شئ.

أسئلتي كالتالي: 1.

هل يلزم باقي الورثة ممن يرغبون بالحل الشرعي بتعويض تلك الوريثة مع تعنت الوريثان المفتتنان ؟ مع العلم بأن باقي الورثة لم يكونوا ليتحملو التعويض نفسه لو وافق الوريثان المفتتنان على المشاركة بالحل؟ وبطبيعة الحال سيتحمل الوريثان المفتتنان الجزء الأكبر من التعويض لامتلاكهم الحصص الأكبر.

2.

إذا كان يلزمهم ذلك ، فهل عليهم أن يعوضوا تلكم الوريثة بما يضمن المساواة بين الأطراف الراغبة بالحل الشرعي؟ 3.

إذا كان لا يلزمهم ذلك ، هل من دليل شرعي على ذلك؟.

الحمد لله.

أولا: يجوز للرجل أن يقسم تركته في حياته، فيهب أمواله لورثته، بشرط أن يعدل بينهم، بأن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث.

وما قام به الأب من إعطاء أولاده أملاكا متفاوتة، هو جور في الهبة، إلا إن تم ذلك برضاهم رضى حقيقيا، وكان كل منهم بالغا رشيدا.

والأصل في ذلك: حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: " أن أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ: لَا.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَارْجِعْهُ " أخرجه البخاري (2586)، ومسلم (1623).

وفي لفظ لمسلم (1623) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

فَقَالَ: أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا.

قَالَ: فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ.

نحلت: أي: أعطيت، من النِّحلة، وهي العطاء.

ثانيا: إذا مات الأب، وقد فضل بين بعض الأولاد في الهبة دون رضى البقية : فالواجب رد هذه القسمة والعطية الجائرة ، وإدخال الهبات جميعا في التركة، وسداد ديون المتوفى أولا، ثم قسمة الباقي القسمة الشرعية.

ويحرم على الورثة أن يتركوا سداد الدين عن مورثهم؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.

إلى قوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ النساء/11.

وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم: (

194033

).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن فضل بعض أولاده على بعض: " والصحيح من قولي العلماء : أنه يجب عليه أن يرد ذلك في حياته، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم.

وإن مات ولم يرده : رُدَّ بعد موته ، على أصح القولين أيضا، طاعة لله ولرسوله، واتباعا للعدل الذي أمر به، واقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

ولا يحل للذي فُضل أن يأخذ الفضل، بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به، والله سبحانه وتعالى أعلم" انتهى من " الفتاوى الكبرى " (4/ 184).

وقال رحمه الله: "يجب على الرجل أن يسوي بين أولاده في العطية ، ولا يجوز أن يفضل بعضا على بعض ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، حيث نهى عن الجور في التفضيل ، وأمر برده.

فإن فعل ، ومات قبل العدل : كان الواجب على من فُضِّل : أن يتبع العدل بين إخوته؛ فيقتسمون جميع المال - الأول والآخر - على كتاب الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين " انتهى من "مجموع الفتاوى" (31/ 297).

وسئل علماء اللجنة الدائمة عمن سجل مزرعة باسم أحد أبنائه ، ثم مات، فأجابوا بقولهم: ".

وإن كان والدك قد مات: فاقسم التركة بينك وبين بقية الورثة، حسب الحكم الشرعي" انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (16/ 216).

ثالثا: إذا أبى بعض الورثة إعادة التقسيم ، واستولى على شيء من التركة ، وكان ذلك زائد على حقه الشرعي : فهذا القدر الزائد هو في حقيقته : مال مغصوب من "التركة".

وعلى ذلك : فالواجب على الورثة : أن يجمعوا ما تبقى من التركة ، ويقتسموه بينهم ، على القسمة الشرعية ؛ فيكون النقص الحاصل من التركة : مقسما على جميع الورثة ، ولا يجوز أن يتحمله بعضهم دون بعض.

ولهم أن يتراضوا ويتسامحوا فيما بينهم، فإن الحق لا يعدوهم.

وهكذا يكون الأمر ، فيما إذا حجز على أرض إحدى الوريثات، ولم يمكن استردادها، فإن هذه الأرض لا تدخل في التركة، بل تعتبر كالمعدوم، وتقسم الأراضي الأخرى على الجميع، أو على من رضي بالتقسيم، ويأخذ كل إنسان نصيبه بما فيهم هذه الوارثة.

ثم إن أمكن فيما بعد استرداد هذه الأرض، فإنها تقسم على الجميع.

وينبغي نصح الأخوين الرافضين لإعادة القسمة، وتذكيرهما بالله، وبأهمية سداد الدين عن والدهما وتبرئة ذمته من الجور، وإزالة أسباب الكراهية بينهما وبين إخوتهما.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا يصح الأخذ برخص السفر قبل الشروع فيه
- سؤال وجواب | أصبت بتساقط شعر شديد منذ سنة . أرجو النصيحة
- سؤال وجواب | حكم رفع دعوى على الأخ المانع لأخيه من الميراث
- سؤال وجواب | توفي عن ثلاث بنات وأب وأم ؟
- سؤال وجواب | توقف النمو عند الطفل
- سؤال وجواب | مشاكل الحياة وعدم حبي لزوجي أدخلاني مرحلة الاكتئاب
- سؤال وجواب | هل تقسم حقوقها المالية في شركتها بين الورثة حال وفاتها ؟
- سؤال وجواب | قلق وخوف من المجهول ومن مستقبل ومصير أولادي. أريد حلا
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | صوت المرأة إذا كان مثيرا
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأم وأب وابن وأختين شقيقتين وثلاثة إخوة أشقاء
- سؤال وجواب | أعطى أولاده عقارات ثم توفي، فكيف يقتسمون الميراث؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف من السفر مع أني أحب السفر، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | هل ينال ثواب الجماعة من لم يجد من يصلي معه
- سؤال وجواب | الاستيلاء على الوقف واستخدامه في غير ما وقف له
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل