سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | مات عن زوجة وولدين وبنتين
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم تدخل المسلم في تقسيم تركة الكافر بين أقربائه الكفار- سؤال وجواب | آلام في أسفل الرأس والرقبة وأحياناً الأكتاف فهل هي وراثية؟
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
- سؤال وجواب | الورثة هم: البنتان والشقيقتان فقط
- سؤال وجواب | اشترى شقة للاستثمار ولم يستلمها وأفلست الشركة فهل تلزمه زكاة
- سؤال وجواب | انعدام الثقة بين الأصدقاء وكيفية إحيائها
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وأربعة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | حكم إقامة المآتم في دور المناسبات
- سؤال وجواب | الجمع بين الصلاتين مشتركتي للضرورة
- سؤال وجواب | كانت تخرج الزكاة وهي لا تملك النصاب فهل تؤجر؟
- سؤال وجواب | حكم المسح بالقرآن على الرأس بنية الشفاء ؟
- سؤال وجواب | أعاني من مرض الذهان والفصام وأسمع أصواتاً وهمية
- سؤال وجواب | الهيئة المسنونة للجلوس في الصلاة
- سؤال وجواب | مسائل حول زكاة العروض
- سؤال وجواب | لا يصح الأخذ برخص السفر قبل الشروع فيه
توفي الوالد رحمه الله ، وترك لنا منزلاً ، قمنا ببيعه ، ونريد توزيع النقود ، نحن أربعة أبناء ، ولدين وبنتين وأم ، يوجد عم لأبي وليس لنا جد ولا جدة ولا عم ولا عمة ، ووجدت برنامج يحسب الإرث ، وأعطاني ما يلي : الوالدة : 12.50 في المئة الأولاد : 65.63 البنات : 21.88 فهل هده قسمة عادلة ؟.
الحمد لله.
أولاً : إذا كان الميت قد مات عن المذكورين في السؤال ، فالتركة تقسم على النحو التالي : الزوجة ( التي هي الأم في السؤال ) : لها الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12.
والباقي للأبناء والبنات ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11.
وعم الأب ليس له شيء من التركة ؛ لوجود فرع وارث ذكر.
فعلى هذا : المسألة من ثمانية ، للزوجة منها الثمن وهو واحد ، والباقي للأبناء والبنات ، وهو لا ينقسم عليهم قسمة صحيحة ، فتصحح المسألة إلى 48 ، وذلك بضرب عدد رؤوسهم في أصلها ، ويكون للزوجة منها 6 ، وللبنت 7 ، وللذكر 14.
فإذا افترضنا أن قيمة البيت عند بيعه كانت بـ (
20000
) ريال ، فالمال يقسم بين الورثة بالطريقة التالية : الزوجة :20000
× 6 ÷ 48 = 2500 ريال.الولد :
20000
× 14 ÷ 48 = 5833.33 ريال لكل ولد ذكر.البنت :
20000
× 7 ÷ 48 = 2916.67 ريال لكل بنت.ثانياً : النتيجة المئوية التي خرجت لك عن طريق ذلك البرنامج غير دقيقة ؛ لأنك لو جمعت تلك النسب لزادت على المائة.
وعليه ، فالتقسيم الصحيح بالنسبة المئوية يكون على النحو التالي : الزوجة لها : 12.50 %.
وأما الأولاد ، فلهم : 58.33 % ، لكل ولد : 29.17 %.
وأما البنات ، فلهن : 29.17 % ، لكل بنت : 14.58 %.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لا يصح الأخذ برخص السفر قبل الشروع فيه- سؤال وجواب | أصبت بتساقط شعر شديد منذ سنة . أرجو النصيحة
- سؤال وجواب | حكم رفع دعوى على الأخ المانع لأخيه من الميراث
- سؤال وجواب | توفي عن ثلاث بنات وأب وأم ؟
- سؤال وجواب | توقف النمو عند الطفل
- سؤال وجواب | مشاكل الحياة وعدم حبي لزوجي أدخلاني مرحلة الاكتئاب
- سؤال وجواب | هل تقسم حقوقها المالية في شركتها بين الورثة حال وفاتها ؟
- سؤال وجواب | قلق وخوف من المجهول ومن مستقبل ومصير أولادي. أريد حلا
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | صوت المرأة إذا كان مثيرا
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأم وأب وابن وأختين شقيقتين وثلاثة إخوة أشقاء
- سؤال وجواب | أعطى أولاده عقارات ثم توفي، فكيف يقتسمون الميراث؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف من السفر مع أني أحب السفر، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | هل ينال ثواب الجماعة من لم يجد من يصلي معه
- سؤال وجواب | الاستيلاء على الوقف واستخدامه في غير ما وقف له
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا