سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | ماتت ولم تترك إلا بنت أخ لها ، فهل ترثها ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم تدخل المسلم في تقسيم تركة الكافر بين أقربائه الكفار- سؤال وجواب | آلام في أسفل الرأس والرقبة وأحياناً الأكتاف فهل هي وراثية؟
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
- سؤال وجواب | الورثة هم: البنتان والشقيقتان فقط
- سؤال وجواب | اشترى شقة للاستثمار ولم يستلمها وأفلست الشركة فهل تلزمه زكاة
- سؤال وجواب | انعدام الثقة بين الأصدقاء وكيفية إحيائها
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وأربعة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | حكم إقامة المآتم في دور المناسبات
- سؤال وجواب | الجمع بين الصلاتين مشتركتي للضرورة
- سؤال وجواب | كانت تخرج الزكاة وهي لا تملك النصاب فهل تؤجر؟
- سؤال وجواب | حكم المسح بالقرآن على الرأس بنية الشفاء ؟
- سؤال وجواب | أعاني من مرض الذهان والفصام وأسمع أصواتاً وهمية
- سؤال وجواب | الهيئة المسنونة للجلوس في الصلاة
- سؤال وجواب | مسائل حول زكاة العروض
- سؤال وجواب | لا يصح الأخذ برخص السفر قبل الشروع فيه
هل يجوز أن ترث أمي عمتها بعد وفاتها ، بالعلم أنها غير متزوجة ، وجدي أخوها الوحيد ، متوفى ، ولديه بنت واحدة هي أمي ، وليس لديهم أقارب آخرون ?.
الحمد لله.
بنت الأخ من ذوي الأرحام ؛ وقد اختلف العلماء في توريثهم : قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ذوو الأرحام كل قريب ليس له فرض ولا تعصيب.
وجميع الإناث سوى الأخوات ، كالعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات العم من ذوي الأرحام.
وقد اختلف العلماء في توريث ذوي الأرحام ؛ فقال مالك والشافعي : لا يرثون ، وقال أبو حنيفة وأحمد: يرثون، بشرط أن لا يوجد عاصب ولا ذو فرض يُرَدُّ عليه ، وهذا مروي عن عمر ، وعلي وأبي عبيدة ، وعمر بن عبد العزيز ، وعطاء ، وغيرهم ، وهو الصواب؛ لقوله تعالى: ( وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) الأنفال/75 ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ابن أخت القوم منهم ) رواه البخاري (3528) ومسلم (1053) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( الخال وارث من لا وارث له ، يعقل عنه ويرثه ) رواه أبو داود (2899) وحسنه الألباني في " صحيح الجامع " (6147).
وأحوال ذوي الأرحام ثلاثة : الأولى : أن يكون الموجود واحداً ، فله جميع المال بالتعصيب إن أدلى بعاصب ، وبالفرض والرد إن أدلى بذي فرض.
فلو هلك هالك عن بنت أخ شقيق : فلها المال كله تعصيباً.
ولو هلك عن بنت أخ لأم : فلها السدس فرضاً والباقي رداً.
" انتهى مختصرا من " تسهيل الفرائض " (ص 72 -74).
فعلى ذلك : ترث أمك عمتها مالَها كله.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لا يصح الأخذ برخص السفر قبل الشروع فيه- سؤال وجواب | أصبت بتساقط شعر شديد منذ سنة . أرجو النصيحة
- سؤال وجواب | حكم رفع دعوى على الأخ المانع لأخيه من الميراث
- سؤال وجواب | توفي عن ثلاث بنات وأب وأم ؟
- سؤال وجواب | توقف النمو عند الطفل
- سؤال وجواب | مشاكل الحياة وعدم حبي لزوجي أدخلاني مرحلة الاكتئاب
- سؤال وجواب | هل تقسم حقوقها المالية في شركتها بين الورثة حال وفاتها ؟
- سؤال وجواب | قلق وخوف من المجهول ومن مستقبل ومصير أولادي. أريد حلا
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | صوت المرأة إذا كان مثيرا
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأم وأب وابن وأختين شقيقتين وثلاثة إخوة أشقاء
- سؤال وجواب | أعطى أولاده عقارات ثم توفي، فكيف يقتسمون الميراث؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف من السفر مع أني أحب السفر، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | هل ينال ثواب الجماعة من لم يجد من يصلي معه
- سؤال وجواب | الاستيلاء على الوقف واستخدامه في غير ما وقف له
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا