سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | توفيت ولها بنت وأخ
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | وسواسي يقول لي إني غبي فعلا. كيف أتخلص منه؟- سؤال وجواب | حكم الجمع بين الصلاتين للمريض بالسلس
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثمانية إخوة لأب وخمسة أبناء أخ شقيق
- سؤال وجواب | شبهات وأباطيل حول القرآن تفنيدها والرد عليها
- سؤال وجواب | حكم بقاء الزوجة مع مطلقها بعد الطلقة الثالثة لخدمته
- سؤال وجواب | البكاء عند المواقف المهينة والمؤثرة
- سؤال وجواب | ميراث من ماتت عن عشرة أبناء، وثلاث بنات
- سؤال وجواب | زكاة من اشترى بضع بقرات للتجارة ولديه مال لا يبلغ النصاب
- سؤال وجواب | الفطر قبل الصلاة من سنته صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | كيفية زكاة مال وربح المضاربة
- سؤال وجواب | أنا مرضع عاملة . فهلا أعطيتموني نظاما غذائيا لي ولرضيعتي؟
- سؤال وجواب | الولع بحياة الغرب وانتشار الصداقات بين شباب وفتيات المسلمين!
- سؤال وجواب | لا حرج على الجنب في قص شعره وتقليم أظافره
- سؤال وجواب | حكم اشتراط حضور دورة تدريبة بمقابل، للحصول على قرض الأسر المنتجة
- سؤال وجواب | تعلم التجويد أولى من تعلم التفسير حيث لا يمكن الجمع بينهما
توفيت سيدة لها تركة ولها ابنة وأخ فما نصيب كل منهما ؟..
الحمد لله.
البنت لها النصف ، لقول الله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) النساء/11 ولم يبيّن السائل حال هذا الأخ ، هل هو أخ شقيق أو أخ من الأب فقط أو من الأم فقط ؟ فإن كان شقيقاً أو من الأب فقط فله باقي التركة بعد أخذ البنت نصيبها (النصف) وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6773) ومسلم (1615).
وهذا الأخ هو أقرب رجل ذكر من أقاربها ، فله الباقي بعد أخذ البنت نصيبها.
أما إذا كان هذا الأخ أخاً من الأم فقط ، فيختلف تقسيم التركة.
يكون للبنت النصف كما سبق ، ويسقط هذا الأخ من الأم ، فلا يستحق شيئاً من الميراث ، لأن الأخ من الأم لا يرث شيئاً مع وجود أحد من الأولاد ( ذكوراً كانوا أم إناثاً ) لقول الله تعالى : (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ) يعني من الأم ( فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ) النساء/12.
فلا يرث الأخ من الأم إلا إذا كان الميت كلالة.
والكلالة : الذي لا والد له ولا ولد.
أي : لا أب له ولا جدّ ولا ابن ولا بنت.
وقد أجمع العلماء على أن الإخوة من الأم لا يرثون شيئاً إذا وجد أحد من الأولاد (ذكوراً أم إناثاً ) – نقله ابن قدامة في "المغني" (9/7).
فعلى هذا ، يكون للبنت النصف كما سبق ، ثم إن وُجد أحد من العصبة كالأعمام وأبنائهم فالباقي بعد نصيب البنت لأقرب رجل منهم ، فإن لم يوجد فإن هذا الباقي يُردّ على البنت ، فتأخذ التركة كلها ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم اشتراط حضور دورة تدريبة بمقابل، للحصول على قرض الأسر المنتجة- سؤال وجواب | تعلم التجويد أولى من تعلم التفسير حيث لا يمكن الجمع بينهما
- سؤال وجواب | حكم صيام الحامل وقت نزول قطرات دم عليها
- سؤال وجواب | بعد إقلاعي عن تناول الحشيش، أريد برنامج تغذية يطرد السموم من جسمي
- سؤال وجواب | مسائل حول بعض أحكام التلاوة
- سؤال وجواب | أخي ينام أغلب الأوقات، حتى وهو يقود السيارة
- سؤال وجواب | أعيش في عزلة رغم رغبتي في الحصول على أصدقاء، فكيف السبيل؟
- سؤال وجواب | مدين لأشخاص وبأموال يجهلها
- سؤال وجواب | حكم ربط الرجل شعر رأسه الطويل
- سؤال وجواب | حكم نزول المذي بمشاهدة أفلام إباحية أثناء صيام الكفارة
- سؤال وجواب | تأخر الدورة الشهرية واستمرارها أكثر من ثلاثة أسابيع
- سؤال وجواب | حكم صيام من شرب الحشيش ناسيا
- سؤال وجواب | واجب من أجنب ووجد الماء ولا يستطيع استعماله بسبب البرد
- سؤال وجواب | هل تمني موت الأم المريضة العاجزة من العقوق
- سؤال وجواب | لا تصدق دعوى رفع آيات من القرآن في وقتنا الحاضر
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا