سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | أوصت الجدة بثلث مالها للفقراء وبناء المساجد فهل يجوز الأضحية عنها من هذا المال؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم الحج من مال شركة التأمين الصحي- سؤال وجواب | ما سبب شعوري بدوخةٍ وضغطٍ منخفضٍ؟
- سؤال وجواب | حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة
- سؤال وجواب | الطلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد هل يقع ثلاثا أم واحدة
- سؤال وجواب | الكسل وكثرة النوم وعلاجهما المناسب
- سؤال وجواب | سبب تضخم الرحم
- سؤال وجواب | تصيبني نوبات هلع وكآبة، هل الأعراض الجسدية بسببها؟
- سؤال وجواب | أصبت بالحكة وصعوبة التبول بعد تناول الزيروكسات. فهل هو السبب؟
- سؤال وجواب | زوجتي تكره والدتي وإخواني، فهو الطلاق هو الحل؟
- سؤال وجواب | ثواب التبرع بالدم
- سؤال وجواب | اضطرابات المعدة والحموضة وأثرها على وظائف القلب
- سؤال وجواب | تفكير زوجي منحصر في العلاقة الزوجية فقط، فكيف أغيره؟
- سؤال وجواب | هل الأعراض التي أعانيها قلق أم اكتئاب؟
- سؤال وجواب | علاج القلق النفسي لاضطرابات النوم
- سؤال وجواب | الأضحية بقصد الشفاء
جدتي عندها وصية بالثلث ، وأنا القائم عليها ، وأريد أن أعمل لها أضحية من ثلثها الخيري ، فهل يجوز الأكل من هذه الأضحية ؟.
الحمد لله.
أولًا : إذا كانت جدتك أوصت بثلث مالها ، وحددت مصارفه ، كالفقراء ، أو اليتامى ، أو بناء المساجد.
إلخ ، ولم تذكر أنه يضحى عنها منه : فلا يجوز أن يضحى عنها حينئذ من الثلث ، لأن الواجب على الورثة تنفيذ وصية الميت كما أوصى ، ولا يجوز تغييرها ، ما دام لم يتعد فيها حدود الشرع ، قال الله تعالى : فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ البقرة/181.
قال السعدي رحمه الله في تفسيره (ص 85) : "وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل، فإن الله عليم به، مطلع على ما فعله، فليحذر من الله، هذا حكم الوصية العادلة" انتهى.
أما إذا كانت جدتك لم تحدد مصارف معينة ، وإنما قالت : يصرف الثلث في أعمال البر ، فلا حرج حينئذ من التضحية عنها من الثلث ، لأن ذلك داخل في عموم البر ، والأضحية عن الميت فيها شبه بالصدقة.
ثانيا : اختلف العلماء في مصرف الأضحية عن الميت.
فعند الشافعية : لا تجوز الأضحية عن الميت إلا إذا كان قد أوصى بها ، ويجب التصدق بها كلها على الفقراء ، ولا يجوز أن يُعطى أحدٌ من الأغنياء منها شيئا.
فإن كان الذابح لها عن الميت فقيرا ، أو كان أحد من أقارب الميت وأهله فقراء ، جاز أن يعطى هؤلاء منها بسبب فقرهم ، بل قرابته الفقراء أولى من غيرهم.
قال النووي رحمه الله في "المنهاج" : "وَلَا تَضْحِيَةَ عَنْ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ.
وَلَا عَنْ مَيِّتٍ إنْ لَمْ يُوصِ بِهَا" انتهى.
وقَالَ الْقَفَّالُ: " وَمَتَى جَوَّزْنَا التَّضْحِيَةَ عَنْ الْمَيِّتِ ، لَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا لِأَحَدٍ ، بَلْ يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِهَا ، لِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ وَقَعَتْ عَنْهُ ، فَتَوَقَّفَ جَوَازُ الْأَكْلِ عَلَى إذْنِهِ ، وَقَدْ تَعَذَّرَ ، فَوَجَبَ التَّصَدُّقُ بِهَا عَنْهُ" انتهى من "نهاية المحتاج" (8/144).
وفي "حاشيتي قليوبي وعميرة" : "قَالَ شَيْخُنَا : وَيَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَلَا يَجُوزُ أَكْلُ الْأَغْنِيَاءِ مِنْهَا ، وَلَا النَّاظِرِ عَلَى وَقْفِهَا ، وَلَا ذَابِحِهَا ، لِتَعَذُّرِ إذْنِ الْمَيِّتِ فِي الْأَكْلِ.
نَعَمْ ، إنْ كَانَ الذَّابِحُ مِمَّنْ فِيهِ شَرْطُ الْمَيِّتِ ، فَيَنْبَغِي جَوَازُ أَكْلِه" انتهى.
وعند الحنفية ؛ إن كانت الأضحية بوصية من الميت ، وجب التصدق بها كلها على الفقراء ، وإن كانت تبرعا من الحي ، جاز للحي أن يأكل منها.
قال ابن عابدين في حاشية (6/335) : "لَوْ ضَحَّى عَنْ مَيِّتٍ وَارِثُهُ بِأَمْرِهِ ، ألزم بِالتَّصَدُّقِ بِهَا ، وَعَدَمِ الْأَكْلِ مِنْهَا، وَإِنْ تَبَرَّعَ بِهَا عَنْهُ ، لَهُ الْأَكْلُ ، لِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى مِلْكِ الذَّابِحِ وَالثَّوَابُ لِلْمَيِّتِ" انتهى.
وظاهر كلام الحنابلة : أنه لا فرق بين كونها عن وصية من الميت أو كانت تبرعا من الحي ، ففي الحالتين يفعل بها كما يفعل بأضحية الحي ، من الأكل والإهداء والصدقة.
قال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/612) : "(وَ) التَّضْحِيَةُ (عَنْ مَيِّتٍ أَفْضَلُ) مِنْهَا عَنْ حَيٍّ.
قَالَهُ فِي شَرْحِهِ ، لِعَجْزِهِ ، وَاحْتِيَاجِهِ لِلثَّوَابِ.
(وَيُعْمَلُ بِهَا) أَيْ الْأُضْحِيَّةَ عَنْ مَيِّتٍ (كَ) أُضْحِيَّةٍ (عَنْ حَيٍّ) مِنْ أَكْلٍ وَصَدَقَةٍ وَهَدِيَّةٍ" انتهى.
وقال ابن قدامة في "المغني" (13/378) : "إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ وَرَثَتَهُ يَقُومُونَ مَقَامَهُ ، فِي الْأَكْلِ وَالصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَقُومُونَ مَقَامَ مَوْرُوثِهِمْ فِيمَا لَهُ وَعَلَيْهِ" انتهى.
والذي يظهر رجحانه – والله أعلم – هو مذهب الحنابلة.
لأننا إذا قلنا : إنها أضحية ، فليكن مصرفها هو مصرف الأضحية عن الحي.
وبناء على هذا ؛ فلا حرج عليك من الأكل من هذه الأضحية ، وتهدي منها ، وتتصدق.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعاني من قلق وفقدان الثقة والفراغ العاطفي، هل أحتاج لطبيب نفسي؟- سؤال وجواب | هل تقبل الزواج من رجل يعيش في بلاد الكفار؟
- سؤال وجواب | المقصود بصلاة الله وملائكته على رسول الله صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | تغلبت على الظلم ولكن مازلت أعيش تدهوراً نفسياً. فهل من نصيحة؟
- سؤال وجواب | أدلة مشروعية الأضحية
- سؤال وجواب | ضابط أهل البيت الذين تجزئ عنهم الأضحية الواحدة
- سؤال وجواب | عندي ألم في القضيب والعانة وتخرج مني قطرات من البول بعد التبول!
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع أهل زوجي بما يرضي الله ، وأكسب ود زوجي في الوقت ذاته؟
- سؤال وجواب | ما حكم قيام الجمعية بتكميل ثمن الأضحية التي اشترك فيها سبعة عند ارتفاع ثمن الأضحية؟
- سؤال وجواب | الأضحية للميت
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من آلام الحصى في الكلى دون استخدام المسكن؟
- سؤال وجواب | هل ترفض الفتاة الحافظة الشابَ الذي لا يحفظ شيئا من القرآن؟
- سؤال وجواب | لا توجد عندي أمراض جلدية ولا تنمو لحيتي أبدا، فما السبب؟
- سؤال وجواب | الأضحية في بلده مرتفعة الثمن ، فهل يرسل نقوداً ليضحي في بلد أخرى؟
- سؤال وجواب | جاءته صدقه من أموال ربوية فهل يحج بها ؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا