سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أوصت الجدة بثلث مالها للفقراء وبناء المساجد فهل يجوز الأضحية عنها من هذا المال؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم الحج من مال شركة التأمين الصحي
- سؤال وجواب | ما سبب شعوري بدوخةٍ وضغطٍ منخفضٍ؟
- سؤال وجواب | حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة
- سؤال وجواب | الطلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد هل يقع ثلاثا أم واحدة
- سؤال وجواب | الكسل وكثرة النوم وعلاجهما المناسب
- سؤال وجواب | سبب تضخم الرحم
- سؤال وجواب | تصيبني نوبات هلع وكآبة، هل الأعراض الجسدية بسببها؟
- سؤال وجواب | أصبت بالحكة وصعوبة التبول بعد تناول الزيروكسات. فهل هو السبب؟
- سؤال وجواب | زوجتي تكره والدتي وإخواني، فهو الطلاق هو الحل؟
- سؤال وجواب | ثواب التبرع بالدم
- سؤال وجواب | اضطرابات المعدة والحموضة وأثرها على وظائف القلب
- سؤال وجواب | تفكير زوجي منحصر في العلاقة الزوجية فقط، فكيف أغيره؟
- سؤال وجواب | هل الأعراض التي أعانيها قلق أم اكتئاب؟
- سؤال وجواب | علاج القلق النفسي لاضطرابات النوم
- سؤال وجواب | الأضحية بقصد الشفاء
آخر تحديث منذ 10 يوم
- مشاهدة

جدتي عندها وصية بالثلث ، وأنا القائم عليها ، وأريد أن أعمل لها أضحية من ثلثها الخيري ، فهل يجوز الأكل من هذه الأضحية ؟.

الحمد لله.

أولًا : إذا كانت جدتك أوصت بثلث مالها ، وحددت مصارفه ، كالفقراء ، أو اليتامى ، أو بناء المساجد.

إلخ ، ولم تذكر أنه يضحى عنها منه : فلا يجوز أن يضحى عنها حينئذ من الثلث ، لأن الواجب على الورثة تنفيذ وصية الميت كما أوصى ، ولا يجوز تغييرها ، ما دام لم يتعد فيها حدود الشرع ، قال الله تعالى : فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ البقرة/181.

قال السعدي رحمه الله في تفسيره (ص 85) : "وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل، فإن الله عليم به، مطلع على ما فعله، فليحذر من الله، هذا حكم الوصية العادلة" انتهى.

أما إذا كانت جدتك لم تحدد مصارف معينة ، وإنما قالت : يصرف الثلث في أعمال البر ، فلا حرج حينئذ من التضحية عنها من الثلث ، لأن ذلك داخل في عموم البر ، والأضحية عن الميت فيها شبه بالصدقة.

ثانيا : اختلف العلماء في مصرف الأضحية عن الميت.

فعند الشافعية : لا تجوز الأضحية عن الميت إلا إذا كان قد أوصى بها ، ويجب التصدق بها كلها على الفقراء ، ولا يجوز أن يُعطى أحدٌ من الأغنياء منها شيئا.

فإن كان الذابح لها عن الميت فقيرا ، أو كان أحد من أقارب الميت وأهله فقراء ، جاز أن يعطى هؤلاء منها بسبب فقرهم ، بل قرابته الفقراء أولى من غيرهم.

قال النووي رحمه الله في "المنهاج" : "وَلَا تَضْحِيَةَ عَنْ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ.

وَلَا عَنْ مَيِّتٍ إنْ لَمْ يُوصِ بِهَا" انتهى.

وقَالَ الْقَفَّالُ: " وَمَتَى جَوَّزْنَا التَّضْحِيَةَ عَنْ الْمَيِّتِ ، لَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا لِأَحَدٍ ، بَلْ يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِهَا ، لِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ وَقَعَتْ عَنْهُ ، فَتَوَقَّفَ جَوَازُ الْأَكْلِ عَلَى إذْنِهِ ، وَقَدْ تَعَذَّرَ ، فَوَجَبَ التَّصَدُّقُ بِهَا عَنْهُ" انتهى من "نهاية المحتاج" (8/144).

وفي "حاشيتي قليوبي وعميرة" : "قَالَ شَيْخُنَا : وَيَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ ، وَلَا يَجُوزُ أَكْلُ الْأَغْنِيَاءِ مِنْهَا ، وَلَا النَّاظِرِ عَلَى وَقْفِهَا ، وَلَا ذَابِحِهَا ، لِتَعَذُّرِ إذْنِ الْمَيِّتِ فِي الْأَكْلِ.

نَعَمْ ، إنْ كَانَ الذَّابِحُ مِمَّنْ فِيهِ شَرْطُ الْمَيِّتِ ، فَيَنْبَغِي جَوَازُ أَكْلِه" انتهى.

وعند الحنفية ؛ إن كانت الأضحية بوصية من الميت ، وجب التصدق بها كلها على الفقراء ، وإن كانت تبرعا من الحي ، جاز للحي أن يأكل منها.

قال ابن عابدين في حاشية (6/335) : "لَوْ ضَحَّى عَنْ مَيِّتٍ وَارِثُهُ بِأَمْرِهِ ، ألزم بِالتَّصَدُّقِ بِهَا ، وَعَدَمِ الْأَكْلِ مِنْهَا، وَإِنْ تَبَرَّعَ بِهَا عَنْهُ ، لَهُ الْأَكْلُ ، لِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَى مِلْكِ الذَّابِحِ وَالثَّوَابُ لِلْمَيِّتِ" انتهى.

وظاهر كلام الحنابلة : أنه لا فرق بين كونها عن وصية من الميت أو كانت تبرعا من الحي ، ففي الحالتين يفعل بها كما يفعل بأضحية الحي ، من الأكل والإهداء والصدقة.

قال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/612) : "(وَ) التَّضْحِيَةُ (عَنْ مَيِّتٍ أَفْضَلُ) مِنْهَا عَنْ حَيٍّ.

قَالَهُ فِي شَرْحِهِ ، لِعَجْزِهِ ، وَاحْتِيَاجِهِ لِلثَّوَابِ.

(وَيُعْمَلُ بِهَا) أَيْ الْأُضْحِيَّةَ عَنْ مَيِّتٍ (كَ) أُضْحِيَّةٍ (عَنْ حَيٍّ) مِنْ أَكْلٍ وَصَدَقَةٍ وَهَدِيَّةٍ" انتهى.

وقال ابن قدامة في "المغني" (13/378) : "إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ وَرَثَتَهُ يَقُومُونَ مَقَامَهُ ، فِي الْأَكْلِ وَالصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَقُومُونَ مَقَامَ مَوْرُوثِهِمْ فِيمَا لَهُ وَعَلَيْهِ" انتهى.

والذي يظهر رجحانه – والله أعلم – هو مذهب الحنابلة.

لأننا إذا قلنا : إنها أضحية ، فليكن مصرفها هو مصرف الأضحية عن الحي.

وبناء على هذا ؛ فلا حرج عليك من الأكل من هذه الأضحية ، وتهدي منها ، وتتصدق.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أعاني من قلق وفقدان الثقة والفراغ العاطفي، هل أحتاج لطبيب نفسي؟
- سؤال وجواب | هل تقبل الزواج من رجل يعيش في بلاد الكفار؟
- سؤال وجواب | المقصود بصلاة الله وملائكته على رسول الله صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | تغلبت على الظلم ولكن مازلت أعيش تدهوراً نفسياً. فهل من نصيحة؟
- سؤال وجواب | أدلة مشروعية الأضحية
- سؤال وجواب | ضابط أهل البيت الذين تجزئ عنهم الأضحية الواحدة
- سؤال وجواب | عندي ألم في القضيب والعانة وتخرج مني قطرات من البول بعد التبول!
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع أهل زوجي بما يرضي الله ، وأكسب ود زوجي في الوقت ذاته؟
- سؤال وجواب | ما حكم قيام الجمعية بتكميل ثمن الأضحية التي اشترك فيها سبعة عند ارتفاع ثمن الأضحية؟
- سؤال وجواب | الأضحية للميت
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من آلام الحصى في الكلى دون استخدام المسكن؟
- سؤال وجواب | هل ترفض الفتاة الحافظة الشابَ الذي لا يحفظ شيئا من القرآن؟
- سؤال وجواب | لا توجد عندي أمراض جلدية ولا تنمو لحيتي أبدا، فما السبب؟
- سؤال وجواب | الأضحية في بلده مرتفعة الثمن ، فهل يرسل نقوداً ليضحي في بلد أخرى؟
- سؤال وجواب | جاءته صدقه من أموال ربوية فهل يحج بها ؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/28




كلمات بحث جوجل