سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | لديه جنبية ومسدس فهل فيهما الزكاة ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أعاني من الميل للشذوذ والانحراف، ما توجيهكم؟- سؤال وجواب | اعتمرت عدة مرات ولم تكن تأخذ من شعرها فما الحكم ؟
- سؤال وجواب | هل يشترط لصحة الوضوء دلك وتخليل أصابع القدمين
- سؤال وجواب | طفلي يعاني من التأتأة. فكيف نعالجها؟
- سؤال وجواب | ما زلتُ أضغط على أسناني رغم استخدامي للعلاج، فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | الإحسان إلى الكلب دون إدخاله البيت
- سؤال وجواب | حكم وقف مصحف وجعله بيد واقفه لقراءته فيه
- سؤال وجواب | حكم تعليق الوقف على موت إنسان آخر بعد وفاة الواقف
- سؤال وجواب | مقبلة على الزواج وأريد التخلص من القلق حتى لا يفسد مستقبلي.
- سؤال وجواب | الأذكار التي تقال بعد الصلوات.
- سؤال وجواب | حكم الكلام بين أذكار عقب الصلاة
- سؤال وجواب | لا عذر لمسلم ألا يكون له من الإسلام إلا اسمه ووسائل العلم متيسرة
- سؤال وجواب | يستحب التسوك قبل الصلاة فرضا كانت أو نفلا
- سؤال وجواب | أريد أن أغير حالي وأتقرب إلى الله ، ولا أدري كيف؟ أرجو مساعدتكم.
- سؤال وجواب | السنة التي حرمت فيها الخمر
لدى والدي جنبية ( سلاح يشبه الخنجر ) ومسدس مرخص أريد أن أسأل هل عليه زكاة ؟..
الحمد لله.
لا زكاة على الإنسان فيما يملك من سلاح أو دواب أو ثياب ونحوها إلا أن تكون للتجارة ، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ ) رواه مسلم (982).
قال النووي رحمه الله : " هَذَا الْحَدِيث أَصْل فِي أَنَّ أَمْوَال الْقِنْيَة لا زَكَاة فِيهَا , وَأَنَّهُ لا زَكَاة فِي الْخَيْل وَالرَّقِيق إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ " انتهى من "شرح مسلم".
و " أموال القنية " هي الأموال التي يقتنيها الإنسان لاستعمالها والانتفاع بها ، لا للتجارة.
وعليه فالجنبية والمسدس لا زكاة فيهما ، إلا أن يكونا معدين للتجارة ، فتجب الزكاة حينئذ.
وانظر السؤال رقم (
65515
) لمعرفة كيفية إخراج زكاة التجارة.وينبغي التنبه إلى أن الجنبية قد تكون مصنوعة من الفضة أو تكون محلاّة بالذهب ، فإن كان الذهب الذي فيها أو الفضة بيلع نصاباً ، ففيه الزكاة ، أو كان أقل من النصاب لكن عند صاحبها ذهب آخر أو فضة يكمل النصاب ، ففيه أيضاً الزكاة.
أما إذا كان ما فيها من ذهب أو فضة أقل من النصاب ، وليس عند صاحبها ذهب آخر أو فضة ، فلا زكاة فيها.
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة : هل السلاح الشخصي مثل البندقية والمسدس والسيف فيها زكاة، وكيفية إخراجها ؟ علما أنها ليست معدة للتجارة.
فأجابوا : " لا تجب الزكاة في ذلك لأنه لم يعد للتجارة ، لكن إذا كان في السيف أو غيره ذهب يبلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى ما يكمله نصاباً وجب أن يزكى في أصح قولي العلماء كالحلي " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/276).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | زكاة من عليه دين- سؤال وجواب | أشعر أنني وحيدة ومريضة بالقولون، فهل ذلك صحيح؟
- سؤال وجواب | لا يحجّ المسلم عن غيره إلا بعد أن يحجّ عن نفسه
- سؤال وجواب | لم أجد عملاً مناسبا ولم يأتني زوج صالح
- سؤال وجواب | لدي خمول في العقل وقلة تركيز، هل البروزاك يناسبني؟
- سؤال وجواب | كيف نقنع والدتي بالتوقف عن التدخين؟
- سؤال وجواب | هل يشترط لصحة الوقف التلفظ به؟
- سؤال وجواب | أنا خجول وأفضل الصمت فهل ذلك يعد مشكلة؟
- سؤال وجواب | زكاة مكافأة الادخار وهل يخصم الضريبة التي سيدفعها فيما بعد؟
- سؤال وجواب | وقت استحباب قيام الناس للصلاة عند الإقامة
- سؤال وجواب | هل يجوز إعطاء الزكاة لمن يكمل بها بناء بيته؟
- سؤال وجواب | يعيش في دولة أجنبية ولا يتيسر ذبح شرعي فهل له رخصة في الذبح غير الشرعي ؟
- سؤال وجواب | هل الأفضل حلق الشعر أم تركه وإكرامه؟
- سؤال وجواب | والدهم عنده راتب شهري وصار كبيراً فهل عليه زكاة ؟
- سؤال وجواب | أعطاها والدها 40 الفا من 15 سنة على أنه إرثها من بيته فهل ترد المال وترث وكم ترد؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا