سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | لديه جنبية ومسدس فهل فيهما الزكاة ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أعاني من الميل للشذوذ والانحراف، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | اعتمرت عدة مرات ولم تكن تأخذ من شعرها فما الحكم ؟
- سؤال وجواب | هل يشترط لصحة الوضوء دلك وتخليل أصابع القدمين
- سؤال وجواب | طفلي يعاني من التأتأة. فكيف نعالجها؟
- سؤال وجواب | ما زلتُ أضغط على أسناني رغم استخدامي للعلاج، فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | الإحسان إلى الكلب دون إدخاله البيت
- سؤال وجواب | حكم وقف مصحف وجعله بيد واقفه لقراءته فيه
- سؤال وجواب | حكم تعليق الوقف على موت إنسان آخر بعد وفاة الواقف
- سؤال وجواب | مقبلة على الزواج وأريد التخلص من القلق حتى لا يفسد مستقبلي.
- سؤال وجواب | الأذكار التي تقال بعد الصلوات.
- سؤال وجواب | حكم الكلام بين أذكار عقب الصلاة
- سؤال وجواب | لا عذر لمسلم ألا يكون له من الإسلام إلا اسمه ووسائل العلم متيسرة
- سؤال وجواب | يستحب التسوك قبل الصلاة فرضا كانت أو نفلا
- سؤال وجواب | أريد أن أغير حالي وأتقرب إلى الله ، ولا أدري كيف؟ أرجو مساعدتكم.
- سؤال وجواب | السنة التي حرمت فيها الخمر
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

لدى والدي جنبية ( سلاح يشبه الخنجر ) ومسدس مرخص أريد أن أسأل هل عليه زكاة ؟..

الحمد لله.

لا زكاة على الإنسان فيما يملك من سلاح أو دواب أو ثياب ونحوها إلا أن تكون للتجارة ، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ ) رواه مسلم (982).

قال النووي رحمه الله : " هَذَا الْحَدِيث أَصْل فِي أَنَّ أَمْوَال الْقِنْيَة لا زَكَاة فِيهَا , وَأَنَّهُ لا زَكَاة فِي الْخَيْل وَالرَّقِيق إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ " انتهى من "شرح مسلم".

و " أموال القنية " هي الأموال التي يقتنيها الإنسان لاستعمالها والانتفاع بها ، لا للتجارة.

وعليه فالجنبية والمسدس لا زكاة فيهما ، إلا أن يكونا معدين للتجارة ، فتجب الزكاة حينئذ.

وانظر السؤال رقم (

65515

) لمعرفة كيفية إخراج زكاة التجارة.

وينبغي التنبه إلى أن الجنبية قد تكون مصنوعة من الفضة أو تكون محلاّة بالذهب ، فإن كان الذهب الذي فيها أو الفضة بيلع نصاباً ، ففيه الزكاة ، أو كان أقل من النصاب لكن عند صاحبها ذهب آخر أو فضة يكمل النصاب ، ففيه أيضاً الزكاة.

أما إذا كان ما فيها من ذهب أو فضة أقل من النصاب ، وليس عند صاحبها ذهب آخر أو فضة ، فلا زكاة فيها.

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة : هل السلاح الشخصي مثل البندقية والمسدس والسيف فيها زكاة، وكيفية إخراجها ؟ علما أنها ليست معدة للتجارة.

فأجابوا : " لا تجب الزكاة في ذلك لأنه لم يعد للتجارة ، لكن إذا كان في السيف أو غيره ذهب يبلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى ما يكمله نصاباً وجب أن يزكى في أصح قولي العلماء كالحلي " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/276).

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | زكاة من عليه دين
- سؤال وجواب | أشعر أنني وحيدة ومريضة بالقولون، فهل ذلك صحيح؟
- سؤال وجواب | لا يحجّ المسلم عن غيره إلا بعد أن يحجّ عن نفسه
- سؤال وجواب | لم أجد عملاً مناسبا ولم يأتني زوج صالح
- سؤال وجواب | لدي خمول في العقل وقلة تركيز، هل البروزاك يناسبني؟
- سؤال وجواب | كيف نقنع والدتي بالتوقف عن التدخين؟
- سؤال وجواب | هل يشترط لصحة الوقف التلفظ به؟
- سؤال وجواب | أنا خجول وأفضل الصمت فهل ذلك يعد مشكلة؟
- سؤال وجواب | زكاة مكافأة الادخار وهل يخصم الضريبة التي سيدفعها فيما بعد؟
- سؤال وجواب | وقت استحباب قيام الناس للصلاة عند الإقامة
- سؤال وجواب | هل يجوز إعطاء الزكاة لمن يكمل بها بناء بيته؟
- سؤال وجواب | يعيش في دولة أجنبية ولا يتيسر ذبح شرعي فهل له رخصة في الذبح غير الشرعي ؟
- سؤال وجواب | هل الأفضل حلق الشعر أم تركه وإكرامه؟
- سؤال وجواب | والدهم عنده راتب شهري وصار كبيراً فهل عليه زكاة ؟
- سؤال وجواب | أعطاها والدها 40 الفا من 15 سنة على أنه إرثها من بيته فهل ترد المال وترث وكم ترد؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل