سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة لشراء سيارة ، والتأمين عليها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الرقية بسورة البقرة وظهور الكدمات بعد القراءة
- سؤال وجواب | حكم إزالة شعر الصدر والظهر والبطن والفخذ
- سؤال وجواب | لفظ "الذرية" في القرآن، وقول إبراهيم (من ذريتي) .
- سؤال وجواب | الكريم المبيض أصاب بشرتي باحمرار وألم، هل أتركه؟
- سؤال وجواب | ضوابط لإخلاء الفنادق من المنكرات
- سؤال وجواب | رائحة كريهة تصاحب دم النفاس، فما السبب والعلاج؟
- سؤال وجواب | الاضطراب الوجداني ثنائي القطبية ما هي الأعراض والعلاج وعلاقته بالإنجاب؟
- سؤال وجواب | يقضي من أفطر لمرض غير مزمن بعد شفائه
- سؤال وجواب | سبب بقاء نسبة اليهود والنصارى إلى ملتهم مع إتيانهم بما يخرجهم منها
- سؤال وجواب | حكم نقاط المكآفات الخاصة ببطاقة الراجحي الائتمانية مسبقة الدفع
- سؤال وجواب | ما حكم المضاربة في الفوركس عن طريق البنك؟
- سؤال وجواب | شكوك تراوده حول حديث القرآن عن ظاهرة الغروب والشهب
- سؤال وجواب | ألم في بطة القدم وخلف الركبة، ما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | هل لدوالي الفخذ والساق تأثير على عملية الإنجاب؟
- سؤال وجواب | أخذ تورقا من ساب ولم يكن يعلم بالتحريم
آخر تحديث منذ 1 ساعة
1 مشاهدة

ما حكم دفع الزكاة لشراء سيارة تساعد الأسر في الانتقال من مكان لآخر ؟ وما حكم أيضًا دفع الزكاة لتأمين سيارة ؟.

الحمد لله.

أولا : شراء السيارة للفقير من أموال الزكاة تندرج تحت مسألة : الكفاية التي يستحقها الفقير ، فمن رأى أن الكفاية تقدر بالسنة – وهو مذهب الجمهور – فإنه يمنع من شراء السيارة من أموال الزكاة ؛ وذلك لأن العادة أن ثمن السيارة أكثر من كفاية سنة ، وحاجة الفقير للسيارة تندفع بالتأجير له.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولو أن عنده ما يكفيه للأكل ، والشرب ، والسكن ، والنكاح ، لكنه يحتاج إلى سيارة ، فإننا ندفع له أجرة يكتري بها سيارة ، ولا نشتريها له ؛ لأننا إذا اشتريناها له اشتريناها بثمن كثير ، وهذا الثمن يمكن أن نعطيه فقيراً آخر ".

انتهى من " الشرح الممتع " (6/221).

ومن رأى أن الكفاية على الدوام – وهو المذهب عند الشافعية ورواية عند الحنابلة – فإنه لا يمنع من صرف الزكاة في شراء سيارة للفقير.

قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله : ".

، فكل هذه الآثار دليل على أن مبلغ ما يعطاه أهل الحاجة من الزكاة ليس له وقت ( أي : حد ومقدار ) محظور على المسلمين أن لا يعدوه إلى غيره ، وإن لم يكن المعطَى غارما ، بل فيه المحبة والفضل ، إذا كان ذلك على جهة النظر من المعطي ، بلا محاباة ولا إيثار هوى ، كرجل رأى أهل بيت من صالح المسلمين أهل فقر ومسكنة ، وهو ذو مال كثير ، ولا منزل لهؤلاء يؤويهم ، فاشترى من زكاة ماله مسكنا يُكِنهم من برد الشتاء وحر الشمس ، وجعل ذلك من زكاة ماله ، أنه يكون مؤدياً للفرض ، ويكون محسناً " انتهى بتصرف من " الأموال " (ص/750).

ثانياً : يستثنى من القول بعدم جواز إعطاء الفقير من الزكاة لشراء سيارة مسائل : المسألة الأولى : إذا كان الشخص لا يستطيع استعمال النقل العام ، ولا يمكن أن يُستأجر له سيارة ، كبعض المعاقين والمرضى الذين يحتاجون لنوع معين من السيارات في تنقلاتهم ، فهذا يجوز أن يُعطى من الزكاة لشراء سيارة تناسب حاله ؛ ذلك دفعاً للحرج ، حتى على القول الذي يمنع من إعطائه زيادة على حاجة السنة.

المسألة الثانية : إذا كانت السيارة وسيلة كسب ومعيشة للشخص ، فيجوز إعطاؤه من الزكاة ؛ لما في ذلك من إغنائه عن الزكاة بكسبه الخاص.

جاء في " الموسوعة الفقهية " (17/179) : " وإن كان يحسن حرفة ، ويحتاج إلى الآلة ، فإنه يعطى من الزكاة ثمن آلة حرفته وإن كثرت " انتهى.

وقال الشيخ خالد المشيقح حفظه الله : " إذا كانت السيارة سيعمل عليها بالتحميل والتنزيل ، وينفق على أهله ، فكما قلنا : إن شيخ الإسلام رحمه الله استثنى هذه المسألة ، وإذا كانت هذه السيارة سيركبها فهنا لا يجوز أن نعطيه من الزكاة ما يشتري به سيارة ؛ لأنه بإمكانه أن يأخذ من الزكاة ما يستأجر به " انتهى " نقلاً من موقع الشيخ خالد المشيقح ".

قال الشيخ ابن جبرين رحمه الله " فأما السيارات فليست من الضروريات ، لوجود حافلات النقل ، وسيارات الأجرة ، لكن إذا اشترى أحدهم سيارة بدين حال أو مؤجل ، وعجز عن الوفاء ، جاز الدفع عنه من الزكاة ، لاعتباره من الغارمين لنفسه ، ولحاجته إلى إبراء ذمته ، وهكذا لو اشترى سكنًا وعجز عن دفع الثمن أو بعضه ، حلت له الزكاة ، والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى " نقلاً من موقع الشيخ ابن جبرين ".

وأما صرف الزكاة في التأمين على السيارة ، فينظر : إن كان ذلك الرجل مجبراً على التأمين ، فإننا نعطيه لأجل فقره ، ولا يعنينا بعد ذلك إذا صرف ذلك المال في التأمين على السيارة ؛ لأن دفع التأمين في هذه الحال بالنسبة له جائز ؛ لأنه مجبر عليه.

أما لو كان التأمين اختيارياً ، ففي هذه الحال لا يجوز أن يُعطى من الزكاة لأجل التأمين ؛ لأن التأمين التجاري في أصله محرم ، وهو غير مجبر عليه ، فلا يعان على أمر محرم.

قال البهوتي رحمه الله : " ومن غرم في معصية كشرب خمر ، أو سافر في معصية ، كقطع طريق ، لم تدفع إليه – أي : الزكاة - إلا أن يتوب ؛ لأنه إعانة على معصية " انتهى من " كشاف القناع " (2/288).

والخلاصة : أنه بناءً على رأي الجمهور ، فإنه لا يجوز صرف الزكاة في شراء سيارة للفقير ؛ لأن في ذلك زيادة على كفاية عام بالنسبة للفقير ، والقول الثاني : الجواز ، وإن أخذ الإنسان برأي الجمهور ؛ خروجاً من الخلاف ، فهو أحوط.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أخذ تورقا من ساب ولم يكن يعلم بالتحريم
- سؤال وجواب | المريضة مرضا مزمنا هل تجب الفدية في مالها
- سؤال وجواب | حكم المرور وسط المقابر
- سؤال وجواب | تكرار الوالد المنّ علي يضايقني، فما الحل؟
- سؤال وجواب | سورة البقرة مطردة للشياطين
- سؤال وجواب | حكم الشهادة للصحابة بالجنة بالعموم وبالتعيين
- سؤال وجواب | هل من مات مختنقًا يعد في الشهداء؟
- سؤال وجواب | كيف يمكن السيطرة على الهواء الذي يخرج لاإراديا؟
- سؤال وجواب | كان صائما وقال لشخص : إنه مفطر ، فما حكم صيامه ؟
- سؤال وجواب | تخرج مني غازات وروائح كريهة . كيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | الصحابي الذي مات وخده على قدم النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | حكم أخذ المسلخ أجزاء من الأضحية من باب تتمة الأجرة
- سؤال وجواب | أمي تعاني من الاضطراب الوجداني. كيف نقنعها بمرضها حتى تستجيب للعلاج؟
- سؤال وجواب | هل يصلي صلاة الاستخارة في وقت النهي؟
- سؤال وجواب | حكم إفطار رمضان لمن نصحه الطبيب بذلك
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل