سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | يعملون في جمعية خيرية ويشاركونها في أموالها بنسبة من الأرباح
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الرقية بسورة البقرة وظهور الكدمات بعد القراءة- سؤال وجواب | حكم إزالة شعر الصدر والظهر والبطن والفخذ
- سؤال وجواب | لفظ "الذرية" في القرآن، وقول إبراهيم (من ذريتي) .
- سؤال وجواب | الكريم المبيض أصاب بشرتي باحمرار وألم، هل أتركه؟
- سؤال وجواب | ضوابط لإخلاء الفنادق من المنكرات
- سؤال وجواب | رائحة كريهة تصاحب دم النفاس، فما السبب والعلاج؟
- سؤال وجواب | الاضطراب الوجداني ثنائي القطبية ما هي الأعراض والعلاج وعلاقته بالإنجاب؟
- سؤال وجواب | يقضي من أفطر لمرض غير مزمن بعد شفائه
- سؤال وجواب | سبب بقاء نسبة اليهود والنصارى إلى ملتهم مع إتيانهم بما يخرجهم منها
- سؤال وجواب | حكم نقاط المكآفات الخاصة ببطاقة الراجحي الائتمانية مسبقة الدفع
- سؤال وجواب | ما حكم المضاربة في الفوركس عن طريق البنك؟
- سؤال وجواب | شكوك تراوده حول حديث القرآن عن ظاهرة الغروب والشهب
- سؤال وجواب | ألم في بطة القدم وخلف الركبة، ما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | هل لدوالي الفخذ والساق تأثير على عملية الإنجاب؟
- سؤال وجواب | أخذ تورقا من ساب ولم يكن يعلم بالتحريم
أرجو منكم إفادتي بما يأتي : فريق من الإخوة قاموا بجمع التبرعات من الناس لجمعية معينة ، وخيراتها ، وتكون إدارة الجلسات ، وإعدادها ، وإخراج الإعلانات ، والمالية ، كلها من قبَل ذلك الفريق - كبيع مقاعد للمحاضرات الدينية مثلا - ، وسيكون توزيع الربح من الأموال المجموعة كالتالي : 50 % من الربح لإدارة الجلسات ، و 30 % منه للفريق ، و 20 % للجمعية ، وإذا تمكن الفريق من بيع المقاعد ، أو الكراسي المبينة أعلاه : فستكون 50 % من التبرعات تعطى للجمعية ، أو الفريق ، على حسب عدد المقاعد ، أو الكراسي المباعة ! هل هذا التعامل جائز شرعاً لأن التبرعات التي تجمع من الحضور أو المشترين من أجل خيرات الجمعية ؟ ..
الحمد لله.
أولاً : من أجلّ الطاعات وأنفعها للعبد : الاشتغال بالدعوة ، والتعليم ، ونشر للخير بين الناس ، كما قال الله تعالى : (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ) فصلت/ 33.
قال ابن كثير رحمه الله : وهذه عامة في كل من دعا إلى خير ، وهو في نفسه مهتدٍ.
" تفسير ابن كثير " ( 7 / 179 ).
فإقامة هذه الجمعيات وسيلة من الوسائل التي تحقق مقاصد الشريعة الإسلامية ، من رعاية الفقراء ، والمحتاجين ، ودعوة ، وتعليم ، وتحفيظ لكتاب الله ، وما شابه ذلك.
وحتى يتم الأجر والثواب على أكمل وجه - بإذن الله - لا بد أن يكون العمل خالصاً لله ، كما قال الله تعالى : (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيماً) النساء/ 114.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير الآية : ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى ، ويخلص العمل لله في كل وقت , وفي كل جزء من أجزاء الخير ؛ ليحصل له بذلك الأجر العظيم ، وليتعود الإخلاص ، فيكون من المخلِصين ، وليتم له الأجر.
"تفسير السعدي" (ص 202).
ومما يعين على الإخلاص ، ويصحح النية : أن تكون الأعمال الخيرية ليست مقصداً لربح مادي ، أو معنوي ، للقائمين عليه ، بل تكون الغاية - أولاً ، وأخيراً - الأجر ، والثواب من الله.
ولعل نجاح كثير من الأعمال الخيرية القائمة الآن ، سببه : البعد عن المقصد المادي ، والربح الدنيوي ، ولعل - كذلك - من أسباب فشل كثير من المشاريع الخيرية : دخول حظ النفس الدنيوي , والذي يترتب عليه فشل المشروع , بل والشحناء ، والبغضاء بين القائمين عليه.
ثانياً: القائمون على هذه الجمعيات هم أمناء على ما يجمعونه من تبرعات وأموال لهذه الجمعيات ، فلا يجوز لهم التصرف في هذه الأموال إلا فيما حدده المتبرع بهذا المال ، فإذا جعله في الصدقة على الفقراء أو تعليم العلم وجب إنفاقه فيما حدده.
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : رجل فقير يأخذ الزكاة من صاحبه الغني بحجة أنه سيوزعها ، ثم يأخذها هو ، فما الحكم في هذا العمل؟ فأجاب : "هذا محرَّم عليه ، وهو خلاف الأمانة ؛ لأن صاحبه يعطيه على أنه وكيل ، يدفعه لغيره ، وهو يأخذه لنفسه ، وقد ذكر أهل العلم : أن الوكيل لا يجوز أن يتصرف فيما وُكِّل فيه لنفسه ، وعلى هذا : فإن الواجب على هذا الشخص أن يبيِّن لصاحبه : أن ما كان يأخذه من قبْل كان يصرفه لنفسه ، فإن أجازه : فذاك ، وإن لم يُجزْه : فإن عليه الضمان - أي : يضمن ما أخذ لنفسه - ليؤدي به الزكاة عن صاحبه" انتهى.
"مجموع فتاوى الشيخ العثيمين" (18/202).
وعلى هذا ؛ فلا يجوز للقائمين على هذه الجمعية أن يستفيدوا مما يدفعه الناس من صدقات ، وزكوات وتبرعات للجمعية لتحقيق نفع وربح مادي خاصٍّ بهم ، ثم إنهم قد بالغوا في نسبة المشاركة حتى جعلوا حصتهم 80 % فكيف يكون هذا مباحاً ؟ والأموال التي بين أيديهم هي من تبرعات الناس للجمعية الخيرية ، لا لهم.
فالواجب على القائمين على هذه الجمعية أن ينفقوا أموال المتبرعين فيما حدده المتبرعون.
والنصيحة لهم : أن يتعففوا عن هذا المال , وأن يقتصر أخذهم على الحد الأدنى من الحاجات الضرورية من مصاريف لإنجاح هذا العمل الخيري , وأن يُجعل الربح الحاصل في أعمال ومشاريع الجمعية الخيرية.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أخذ تورقا من ساب ولم يكن يعلم بالتحريم- سؤال وجواب | المريضة مرضا مزمنا هل تجب الفدية في مالها
- سؤال وجواب | حكم المرور وسط المقابر
- سؤال وجواب | تكرار الوالد المنّ علي يضايقني، فما الحل؟
- سؤال وجواب | سورة البقرة مطردة للشياطين
- سؤال وجواب | حكم الشهادة للصحابة بالجنة بالعموم وبالتعيين
- سؤال وجواب | هل من مات مختنقًا يعد في الشهداء؟
- سؤال وجواب | كيف يمكن السيطرة على الهواء الذي يخرج لاإراديا؟
- سؤال وجواب | كان صائما وقال لشخص : إنه مفطر ، فما حكم صيامه ؟
- سؤال وجواب | تخرج مني غازات وروائح كريهة . كيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | الصحابي الذي مات وخده على قدم النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | حكم أخذ المسلخ أجزاء من الأضحية من باب تتمة الأجرة
- سؤال وجواب | أمي تعاني من الاضطراب الوجداني. كيف نقنعها بمرضها حتى تستجيب للعلاج؟
- سؤال وجواب | هل يصلي صلاة الاستخارة في وقت النهي؟
- سؤال وجواب | حكم إفطار رمضان لمن نصحه الطبيب بذلك
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا