سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | اشترى أرضا وأعدها للبناء ثم للبيع ، هل تجب فيها الزكاة ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم تدخل المسلم في تقسيم تركة الكافر بين أقربائه الكفار- سؤال وجواب | آلام في أسفل الرأس والرقبة وأحياناً الأكتاف فهل هي وراثية؟
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
- سؤال وجواب | الورثة هم: البنتان والشقيقتان فقط
- سؤال وجواب | اشترى شقة للاستثمار ولم يستلمها وأفلست الشركة فهل تلزمه زكاة
- سؤال وجواب | انعدام الثقة بين الأصدقاء وكيفية إحيائها
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وأربعة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | حكم إقامة المآتم في دور المناسبات
- سؤال وجواب | الجمع بين الصلاتين مشتركتي للضرورة
- سؤال وجواب | كانت تخرج الزكاة وهي لا تملك النصاب فهل تؤجر؟
- سؤال وجواب | حكم المسح بالقرآن على الرأس بنية الشفاء ؟
- سؤال وجواب | أعاني من مرض الذهان والفصام وأسمع أصواتاً وهمية
- سؤال وجواب | الهيئة المسنونة للجلوس في الصلاة
- سؤال وجواب | مسائل حول زكاة العروض
- سؤال وجواب | لا يصح الأخذ برخص السفر قبل الشروع فيه
كان لدي مبلغ مالي في شهر 5 - 1432 ، فاشتريت أرضا في شهر 10 سنة 1432 معدة للبناء ، ومن ثم البيع ، واشتريت عقارا في شهر 11 سنة 1432 ، وتم عمل تشطيبات له وترميمات وثم تم بيعة في شهر 4 سنة 1433 هـ ، الأرباح من هذا العقار تم إخراج زكاتها ؛ فهل على الأرض زكاة ؟ وهل على المبلغ من بيع العقار زكاة ؟.
الحمد لله.
أولا : الأرض التي اشتريتها بنية التجارة وأعددتها للبناء ثم للبيع ، تجب فيها الزكاة لوجود نية الاتجار بها.
وقد ذهب جماعة من الفقهاء المعاصرين إلى وجوب الزكاة في الأرض المعدة للبناء عليها ، إذا قصد بتعمير الأرض بيعها بعد اكتمال البناء عليها أو في أثنائه.
وبذلك أفتت لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الكويت بالفتوى رقم 4/168/81.
ينظر : " أبحاث الهيئة الشرعية العالمية للزكاة " ، الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ، بحث أ.د أحمد الكردي ص192 ، وبحث د.
وهبة الزحيلي ص 239 ، وبحث د.
رفيق يونس المصري ص 277، وبحث د.
عبد الله المنيع ص 313.
islamtoday.net/bohooth/artshow-86-
129214
.htm ثانيا : عروض التجارة إذا اشتريت بذهب ، أو فضة ، أو نقود ، أو عملات مالية ، أو عروض أخرى ؛ فإن حول العروض هو حول المال الذي اشتريت به ، وعلى هذا ، فلا يبدأ حولاً جديداً للعروض من حين امتلاكها ، بل يكمل على حول المال الذي اشتريت به.سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن زكاة النقود المساهم بها في الأراضي.
فأجاب : " هذه الأراضي المساهم فيها تعتبر عروض تجارة ، تقوّم بما تساويه من النقد وقت استحقاق الزكاة عليها وهو تمام حول أصلها.
وتخرج الزكاة من قيمتها قدر ما يجب فيها وهو ربع العشر ؛ وذلك لكل سنة ، وفي كل حول تقوم تقويماً جديداً بسعر يومها " انتهى من "فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم" (4 /83).
وعلى ذلك : فكل عقار اشتريته بنية التجارة فحوله حول ماله الذي اشتري به.
ثالثا : هذا العقار الذي اشتريته ثم بعته إن كنت اشتريته بنية التجارة فيه فعليك فيه الزكاة ، ولا يكفي دفع زكاة أرباحه فقط ، وحيث إنك قد أخرجت زكاة الأرباح ، فقد أخرجت جزءا من الزكاة الواجبة عليك ، في المال وربحه ، والواجب عليك الآن أن تكمل إخراج ما تبقى عليك ، بحساب رأس المال ( ثمن العقار ) وإخراج الزكاة الواجبة فيه.
وإن كنت أعددت العقار للسكنى أو التأجير ، ثم بدا لك بيعه بعد ذلك ، فبعته فلا زكاة عليك في أصل العقار ، ولا زكاة عليك كذلك في ربحه ، إلا إذا حال عليه الحول ، وبلغ ، مع الأموال التي عندك ، نصاب الزكاة.
قال علماء اللجنة : " من اشترى أرضا أو تملكها بعطاء أو منحة بنية التجارة وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول ، ويقومها كل سنة بما تساوي وقت الوجوب ، ويخرج زكاتها ربع العشر، أي ما يعادل 2.5%.
وإن اشتراها بنية إقامتها سكنا له لم تجب فيها الزكاة إلا إذا نواها للتجارة فيما بعد، فتجب الزكاة فيها إذا حال عليها الحول من وقت نية التجارة ، وإن اشتراها لتأجيرها فتجب الزكاة فيما توفر من الأجرة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (9 /339-340).
ثالثا : متى حال الحول على أصل المال زكاه ، ولو بيع ما أعده للتجارة قبل تمام الحول ؛ فإن حوله حول أصله.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " عروض التجارة تجب في قيمتها ، فلا ينقطع الحول إذا أبدل عروض التجارة بذهب أو فضة ، وكذلك إذا أبدل ذهباً أو فضة بعروض تجارة ؛ لأن العروض تجب الزكاة في قيمتها لا في عينها ، فكأنه أبدل دراهم بدراهم ، فالذهب والفضة والعروض تعتبر شيئاً واحداً ، وكذا إذا أبدل ذهباً بفضة إذا قصد بهما التجارة ، فيكونان كالجنس الواحد " انتهى من "الشرح الممتع" (6 / 9).
والله تعالى أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لا يصح الأخذ برخص السفر قبل الشروع فيه- سؤال وجواب | أصبت بتساقط شعر شديد منذ سنة . أرجو النصيحة
- سؤال وجواب | حكم رفع دعوى على الأخ المانع لأخيه من الميراث
- سؤال وجواب | توفي عن ثلاث بنات وأب وأم ؟
- سؤال وجواب | توقف النمو عند الطفل
- سؤال وجواب | مشاكل الحياة وعدم حبي لزوجي أدخلاني مرحلة الاكتئاب
- سؤال وجواب | هل تقسم حقوقها المالية في شركتها بين الورثة حال وفاتها ؟
- سؤال وجواب | قلق وخوف من المجهول ومن مستقبل ومصير أولادي. أريد حلا
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | صوت المرأة إذا كان مثيرا
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأم وأب وابن وأختين شقيقتين وثلاثة إخوة أشقاء
- سؤال وجواب | أعطى أولاده عقارات ثم توفي، فكيف يقتسمون الميراث؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف من السفر مع أني أحب السفر، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | هل ينال ثواب الجماعة من لم يجد من يصلي معه
- سؤال وجواب | الاستيلاء على الوقف واستخدامه في غير ما وقف له
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا