سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | لا يجوز للوصي أن يتصرف في مال من تحت وصايته إلا بمقتضى المصلحة الراجحة لهم .
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم تدخل المسلم في تقسيم تركة الكافر بين أقربائه الكفار- سؤال وجواب | آلام في أسفل الرأس والرقبة وأحياناً الأكتاف فهل هي وراثية؟
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
- سؤال وجواب | الورثة هم: البنتان والشقيقتان فقط
- سؤال وجواب | اشترى شقة للاستثمار ولم يستلمها وأفلست الشركة فهل تلزمه زكاة
- سؤال وجواب | انعدام الثقة بين الأصدقاء وكيفية إحيائها
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وأربعة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | حكم إقامة المآتم في دور المناسبات
- سؤال وجواب | الجمع بين الصلاتين مشتركتي للضرورة
- سؤال وجواب | كانت تخرج الزكاة وهي لا تملك النصاب فهل تؤجر؟
- سؤال وجواب | حكم المسح بالقرآن على الرأس بنية الشفاء ؟
- سؤال وجواب | أعاني من مرض الذهان والفصام وأسمع أصواتاً وهمية
- سؤال وجواب | الهيئة المسنونة للجلوس في الصلاة
- سؤال وجواب | مسائل حول زكاة العروض
- سؤال وجواب | لا يصح الأخذ برخص السفر قبل الشروع فيه
والدي توفى وترك زوجتين وأبناءى، الزوجة الثانية لديها 3 أبناء ذكور وجميعهم قصّر ، وهم في اليمن ، وزوجته الأولى والدتي وأبناؤها في السعودية وجميعهم بالغون ومتزوجون.
الزوجة الثانية وأبناؤها لهم مال بالوراثة وأنا وصي عليه حتى يكبروا ، وأمهم تطالبني بإعطائها ما يعادل ثلثي إرثهم لشراء فيلا ليسكنوا فيها ، مع العلم أنها تسكن مع أبنائها في شقة تمليك ، وقد اشترت نصيبنا فيها.
هل هذا المال عليه زكاة ، لو احتفظت به حتى يكبر الصغير الذي عمره 8سنوات ؟ وهل لو أعطيتها ما تريد أكون قد خنت الأمانة ؟ بماذا تنصحون ؟.
الحمد لله.
أولا : يجب على الوصي أن يقوم بحفظ مال من هم تحت وصايته ومراعاته وتنميته وأداء زكاته ، وإن كان غنيّاً فالأولى له أن يستعفف عن أموالهم ، وإن كان فقيراً فله أن يأكل بالمعروف ، وإن كان عاملاً بأموالهم فله أن يأخذ أجرة المثل.
راجع إجابة السؤال رقم (
59933
) ، (133918
).ثالثا : لا يجوز للوصي أن يتصرف في مال من تحت وصايته إلا بمقتضى المصلحة الراجحة لهم.
قال علماء اللجنة : " يجب على الوصي حفظ مال الأولاد من الضياع والإنفاق عليهم منه أكلا وشربا وكسوة وغير ذلك مما يحتاجونه ، وينبغي للوصي تنمية مال الصغار حتى يبلغوا سن الرشد ، ولا يجوز له التصرف فيه إلا حسب المصلحة الراجحة لهم " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16 /352).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولي اليتيم يتصرف في مال اليتيم بما ينميه وما هو من مصلحته ، أما أن يتصرف فيه بما ينقصه أو بما يضره فهذا لا يجوز " انتهى من "فتاوى إسلامية" (4 /453).
والذي يظهر لنا سؤالك أن إخوتك القصر لا يحتاجون إلى شراء الفيلا المذكورة ، وأنه لا مصلحة لهم في إنفاق مالهم في مثل ذلك ، ما دام عندهم السكن الذي يكفيهم ويؤويهم ؛ فلا نرى لك أن تدفع لأمهم شيئا من مالهم لأجل هذا الغرض ، وحاول أن تبين لها الأمر بهدوء ، وتتفاهم معها حول مقتضى المصلحة في مال أولادها.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لا يصح الأخذ برخص السفر قبل الشروع فيه- سؤال وجواب | أصبت بتساقط شعر شديد منذ سنة . أرجو النصيحة
- سؤال وجواب | حكم رفع دعوى على الأخ المانع لأخيه من الميراث
- سؤال وجواب | توفي عن ثلاث بنات وأب وأم ؟
- سؤال وجواب | توقف النمو عند الطفل
- سؤال وجواب | مشاكل الحياة وعدم حبي لزوجي أدخلاني مرحلة الاكتئاب
- سؤال وجواب | هل تقسم حقوقها المالية في شركتها بين الورثة حال وفاتها ؟
- سؤال وجواب | قلق وخوف من المجهول ومن مستقبل ومصير أولادي. أريد حلا
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | صوت المرأة إذا كان مثيرا
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأم وأب وابن وأختين شقيقتين وثلاثة إخوة أشقاء
- سؤال وجواب | أعطى أولاده عقارات ثم توفي، فكيف يقتسمون الميراث؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف من السفر مع أني أحب السفر، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | هل ينال ثواب الجماعة من لم يجد من يصلي معه
- سؤال وجواب | الاستيلاء على الوقف واستخدامه في غير ما وقف له
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا