سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | إخراج الزكاة قبل بلوغ المال النصاب ، وأخطاء في إخراج الزكاة .
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم تدخل المسلم في تقسيم تركة الكافر بين أقربائه الكفار- سؤال وجواب | آلام في أسفل الرأس والرقبة وأحياناً الأكتاف فهل هي وراثية؟
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
- سؤال وجواب | الورثة هم: البنتان والشقيقتان فقط
- سؤال وجواب | اشترى شقة للاستثمار ولم يستلمها وأفلست الشركة فهل تلزمه زكاة
- سؤال وجواب | انعدام الثقة بين الأصدقاء وكيفية إحيائها
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وأربعة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | حكم إقامة المآتم في دور المناسبات
- سؤال وجواب | الجمع بين الصلاتين مشتركتي للضرورة
- سؤال وجواب | كانت تخرج الزكاة وهي لا تملك النصاب فهل تؤجر؟
- سؤال وجواب | حكم المسح بالقرآن على الرأس بنية الشفاء ؟
- سؤال وجواب | أعاني من مرض الذهان والفصام وأسمع أصواتاً وهمية
- سؤال وجواب | الهيئة المسنونة للجلوس في الصلاة
- سؤال وجواب | مسائل حول زكاة العروض
- سؤال وجواب | لا يصح الأخذ برخص السفر قبل الشروع فيه
كان أبي يزكي بالخطأ ؛ لأنه كان يزكي قبل بلوغ المال النصاب ، يزكي إذا حال الحول فقط كما يقول هو، وليته حتى حول هجري ، بل حول ميلادي.
فماذا يفعل في تلك السنوات التي كان يخرج زكاته بالخطأ ؟ وهناك سنوات لم يزك فيها أصلا ، فماذا أقول له عن تلك السنوات ؟ فأنت تعلمون أن تلك السنوات لا تعتبر زكاة ، وللعلم أبي حنون وطيب وكريم ، لكن هذا لا يفيده أمام الوقوف بين يدي الله ، لأني في الحقيقة لا أصدق أبي أحياناً، فعندما واجهته بتلك السنوات التي لم يخرج فيها الزكاة نفى ذلك ، وقال : كنت أخرجها ..
الحمد لله.
قال ابن قدامة رحمه الله : " لَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ مِلْكِ النِّصَابِ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ ، وَلَوْ مَلَكَ بَعْضَ نِصَابٍ ، فَعَجَّلَ زَكَاتَهُ ، أَوْ زَكَاةَ نِصَابٍ ، لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ تَعَجَّلَ الْحُكْمَ قَبْلَ سَبَبِهِ " انتهى من "المغني" (2/ 471).
ثانيا : من تهاون في إخراج الزكاة فيما مضى من السنين : أثم ، وتلزمه التوبة ، ثم إن كان يعلم مقدار المال الذي كان يملكه ، ووجبت فيه الزكاة : أخرج زكاته عن كل سنة مضت عليه ولم يخرج زكاتها ، بمقدارها المشروع.
وإن اختلط عليه الأمر ، ولم يقدر على حساب المال : فليتحر الصواب قدر طاقته ، وليخرجها على ذلك.
وإن قدر على معرفة حساب الزكاة سنة وجهله سنة مثلا فليخرج زكاته عن سنته المعلومة بمقدارها المعلوم ، وليتحر في سنته المجهولة الصواب ما أمكنه ، وليخرج زكاته على ذلك.
ثالثا : يجوز إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها ، إذا كان قد ملك نصابها ؛ فإذا وجبت عليه في شوال فأخرجها في رمضان مثلا : أجزأه ذلك ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَأَمَّا تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ وُجُوبِهَا ، بَعْدَ سَبَبِ الْوُجُوبِ : فَيَجُوزُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد ؛ فَيَجُوزُ تَعْجِيلُ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ وَالنَّقْدَيْنِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ إذَا مَلَكَ النِّصَابَ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (25/ 85).
رابعا : تجب الزكاة في المال إذا مضى عليه اثنا عشر شهرا بالحساب القمري ؛ لقول الله تعالى: ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ) البقرة/189 ، ولا يجوز تأخير إخراجها عن هذا الموعد إلا لعذر شرعي لا يتمكن من إخراجها معه.
وعلى ذلك : فلا يجوز اعتماد الأشهر الميلادية لمعرفة حول الزكاة.
ومن أخرج زكاة ماله على الأشهر الميلادية وجب عليه إخراج زكاة الفرق مع التوبة.
ويمكن حساب ذلك الفرق بعدة طرق ، منها : - أن تعرف التاريخ الهجري لأول مرة أخرجت فيها الزكاة ، ثم تجعله الآن هو وقت إخراج الزكاة للسنوات القادمة.
- الفرق بين السنة الهجرية والميلادية إحدى عشر يوما تقريبا ، فحدد السنوات التي أخرجت فيها الزكاة بالميلادية ، ثم تضربها في إحدى عشر يوما ، ثم تضيف ذلك إلى الحول الهجري ، وتخرج الزكاة على هذا الحساب ، ولا نظن أن الفرق بين التقويم الهجري والميلادي ، يتحصل منه سنة هجرية كاملة ، حتى تلزمه زكاة سنة ، بل الظاهر أن الفرق سوف يبلغ أياما ، أو عدة أشهر على الأكثر ، وهنا يكون ما مضى إخراجه من الزكاة صحيحا ، لكن فقط يلزمه تعديل موعد إخراج الزكاة كل سنة ، حسب التقويم الهجري.
خامسا : كلام السائل غير واضح ، أو غير دقيق بصورة كافية ، وقد أجبنا عن الاحتمالات التي يدور عليها كلامه.
- فإذا كان والده قد أخرج زكاة المال قبل بلوغ المال النصاب سنين : فالمال الذي لم يبلغ النصاب : لم تكن فيه زكاة واجبة أصلا ، وما أخرجه فهو تطوع ؛ ولا يضر هنا إخراجه هذا المال على السنة الميلادية أو الهجرية.
- وإذا عجّل والده الزكاة قبل بلوغ الحول ، ولكن بعد بلوغ المال النصاب : فزكاته صحيحة ولا حرج عليه في التعجيل.
- وإذا بلغ المال النصاب فأخر الزكاة على السنة الميلادية فقد أخطأ ، وعليه التوبة والاستغفار ، فإن كان جاهلا ، وهذا أمر وارد جدا ، وخاصة أن أكثر البلاد ـ الإسلامية ـ الآن : تمضي في حساباتها ، ورواتبها ، وكل أعمالها : حسب التقويم الميلادي : فلا إثم عليه أصلا ، فالاشتباه وارد في ذلك جدا ، بغض النظر عن صحة صاحب المال ، أو سنه ، أو تعليمه ؛ فغياب مثل هذه المسائل : وارد جدا ، فلا ينبغي التشديد على الوالد ، وزيادة اللوم عليه في مثل ذلك ، كل ما هنالك : هو تصحيح الخطأ فقط.
- الأصل براءة ذمة والدك من أية ديون ، أو التزامات ، فلا يقال إن في ذمته شيئا من الزكاة الماضية ، بمجرد الظنون والتوهمات ، والأصل أنه مؤتمن على دينه ، مؤتمن على زكاة ماله ، فلا يلزمه شيء سوى ذلك إلا ببينة ، وإذا كان محله الصدق : فإن قوله مقبول فيما مضى من زكاة ماله ، ولا يجوز التفتيش خلفه ، أو تكذيبه ؛ فإن غلب على الظن أنه أخطأ ، أو لم يخرج شيئا من زكاته السابقة ، فعليك أن تتطلف معه حتى يخرجها هو ، أو تخرجها أنت من ماله.
والله تعالى أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لا يصح الأخذ برخص السفر قبل الشروع فيه- سؤال وجواب | أصبت بتساقط شعر شديد منذ سنة . أرجو النصيحة
- سؤال وجواب | حكم رفع دعوى على الأخ المانع لأخيه من الميراث
- سؤال وجواب | توفي عن ثلاث بنات وأب وأم ؟
- سؤال وجواب | توقف النمو عند الطفل
- سؤال وجواب | مشاكل الحياة وعدم حبي لزوجي أدخلاني مرحلة الاكتئاب
- سؤال وجواب | هل تقسم حقوقها المالية في شركتها بين الورثة حال وفاتها ؟
- سؤال وجواب | قلق وخوف من المجهول ومن مستقبل ومصير أولادي. أريد حلا
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | صوت المرأة إذا كان مثيرا
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأم وأب وابن وأختين شقيقتين وثلاثة إخوة أشقاء
- سؤال وجواب | أعطى أولاده عقارات ثم توفي، فكيف يقتسمون الميراث؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف من السفر مع أني أحب السفر، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | هل ينال ثواب الجماعة من لم يجد من يصلي معه
- سؤال وجواب | الاستيلاء على الوقف واستخدامه في غير ما وقف له
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا