سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | استمنى في نهار رمضان وحبس المني ثم خرج مع البول فهل فسد صومه ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم تدخل المسلم في تقسيم تركة الكافر بين أقربائه الكفار
- سؤال وجواب | آلام في أسفل الرأس والرقبة وأحياناً الأكتاف فهل هي وراثية؟
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
- سؤال وجواب | الورثة هم: البنتان والشقيقتان فقط
- سؤال وجواب | اشترى شقة للاستثمار ولم يستلمها وأفلست الشركة فهل تلزمه زكاة
- سؤال وجواب | انعدام الثقة بين الأصدقاء وكيفية إحيائها
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وأربعة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | حكم إقامة المآتم في دور المناسبات
- سؤال وجواب | الجمع بين الصلاتين مشتركتي للضرورة
- سؤال وجواب | كانت تخرج الزكاة وهي لا تملك النصاب فهل تؤجر؟
- سؤال وجواب | حكم المسح بالقرآن على الرأس بنية الشفاء ؟
- سؤال وجواب | أعاني من مرض الذهان والفصام وأسمع أصواتاً وهمية
- سؤال وجواب | الهيئة المسنونة للجلوس في الصلاة
- سؤال وجواب | مسائل حول زكاة العروض
- سؤال وجواب | لا يصح الأخذ برخص السفر قبل الشروع فيه
آخر تحديث منذ 7 ساعة
3 مشاهدة

للاسف عدت للعادة السرية بعد انقطاع وتوبة بسبب الفراغ ، وللأسف في نهار رمضان استمنيت ، وحبست المني ولم يخرج ، ولكن بعدها تبولت ، ونزلت مع البول مادة ليست واضحة هل هي مني أم مذي ؟ فهل يصح صيامي ؟.

الحمد لله.

يحرم الاستمناء في رمضان وغيره، وهو في نهار رمضان أشد تحريما لأنه يجمع بين فعل الاستمناء المحرم، وإفساد الصوم وانتهاك حرمة هذه الفريضة.

فالواجب على من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يحذر عقابه.

لكن إذا لم يخرج المني، أو حبسه الإنسان فلم يخرج منه شيء، ولو قطرة، في الحال، أو بعد ذلك: فإن صيامه صحيح.

قال في "كشاف القناع" (2/ 318) في ذكر مفسدات الصوم: "(أو استمنى) أي: استدعى المني (فأمنى .) ؛ لأنه إذا فسد بالقبلة المقترنة بالإنزال فلأن يفسد به بطريق أولى، فإن لم ينزل فقد أتى محرما ولم يفسد صومه" انتهى.

ثانيا: من حبس المني فلم يخرج، ثم خرج مع البول شيء يحتمل أن يكون منيا أو مذيا؛ فإن يميز بينهما بصفات كل واحد مهما التي يذكرها أهل العلم.

والظاهر أن ما خرج منك هو "مني" ، لأنه الغالب في الخروج بسبب الاستمناء، ولأنه هو الذي يوصف بأنه "مادة" ؛ فالمني : ماء غليظ القوام، بعكس المذي، فإنه رقيق يشبه الماء.

قال ابن قدامة رحمه الله: " فصل: فإن أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره، فلم يخرج : فلا غسل عليه في ظاهر قول الخرقي، وإحدى الروايتين عن أحمد وقول أكثر الفقهاء.

والمشهور عن أحمد وجوب الغسل، وأنكر أن يكون الماء يرجع، وأحب أن يغتسل.

ولم يذكر القاضي في وجوب الغسل خلافا، قال: لأن الجنابة تباعد الماء عن محله، وقد وجد، فتكون الجنابة موجودة، فيجب الغسل بها.

ولأن الغسل تراعى فيه الشهوة، وقد حصلت بانتقاله، فأشبه ما لو ظهر.

ولنا : أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الاغتسال على الرؤية ، وفضخه، بقوله: ( إذا رأت الماء )، و: ( إذا فضخت الماء فاغتسل ) ؛ فلا يثبت الحكم بدونه.

وما ذكره من الاشتقاق لا يصح ؛ لأنه يجوز أن يسمى جنبا لمجانبته الماء، ولا يحصل إلا بخروجه منه، أو لمجانبته الصلاة ، أو المسجد ، أو غيرهما مما منع منه.

ولو سمي بذلك مع الخروج، لم يلزمه وجود التسمية من غير خروج، فإن الاشتقاق لا يلزم منه الاطراد.

ومراعاة الشهوة للحكم ، لا يلزم منه استقلالها به، فإن أحد وصفي العلة ، وشرط الحكم : مُراعىً له، ولا يستقل بالحكم.

ثم يبطل بلمس النساء، وبما إذا وجدت الشهوة هاهنا من غير انتقال ؛ فإن الشهوة لا تستقل بالحكم في الموضعين مع مراعاتها فيه.

وكلام أحمد هاهنا : إنما يدل على أن الماء إذا انتقل: لزم منه الخروج، وإنما يتأخر.

ولذلك يتأخر الغسل إلى حين خروجه.

فعلى هذا ، إذا خرج المني بعد ذلك : لزمه الغسل، سواء اغتسل قبل خروجه ، أو لم يغتسل ؛ لأنه مني ، خرج بسبب الشهوة؛ فأوجب الغسل، كما لو خرج حال انتقاله.

وقد قال أحمد رحمه الله، في الرجل يجامع ولم ينزل، فيغتسل، ثم يخرج منه المني: عليه الغسل.

وسئل عن رجل رأى في المنام أنه يجامع فاستيقظ، فلم يجد شيئا، فلما مشى خرج منه، المني؟ قال: يغتسل.

ونص أحمد على وجوب الغسل على المجامع الذي يرى الماء بعد غسله، وهذا مثله.

وقد دللنا على أن من أحس بانتقال المني، ولم يخرج : لا غسل عليه.

ويلزم من ذلك وجوب الغسل عليه بظهوره، لئلا يفضي إلى نفي الوجوب عنه بالكلية، مع انتقال المني لشهوة ، وخروجه." انتهى من "المغني" (1/128-129).

وعلى ذلك : فإذا تبين أن الخارج منك "مني" : فقد فسد صومك، ووجب عليك ، مع التوبة إلى الله تعالى : القضاء.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " قوله : ( أو استمنى ): أي: طلب خروج المني بأي وسيلة، سواء بيده، أو بالتدلك على الأرض، أو ما أشبه ذلك حتى أنزل، فإنّ صومه يفسد بذلك، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة ـ رحمهم الله ـ مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد." انتهى من "الشرح الممتع" (6/373).

والله أعلم.

​.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا يصح الأخذ برخص السفر قبل الشروع فيه
- سؤال وجواب | أصبت بتساقط شعر شديد منذ سنة . أرجو النصيحة
- سؤال وجواب | حكم رفع دعوى على الأخ المانع لأخيه من الميراث
- سؤال وجواب | توفي عن ثلاث بنات وأب وأم ؟
- سؤال وجواب | توقف النمو عند الطفل
- سؤال وجواب | مشاكل الحياة وعدم حبي لزوجي أدخلاني مرحلة الاكتئاب
- سؤال وجواب | هل تقسم حقوقها المالية في شركتها بين الورثة حال وفاتها ؟
- سؤال وجواب | قلق وخوف من المجهول ومن مستقبل ومصير أولادي. أريد حلا
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات
- سؤال وجواب | صوت المرأة إذا كان مثيرا
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأم وأب وابن وأختين شقيقتين وثلاثة إخوة أشقاء
- سؤال وجواب | أعطى أولاده عقارات ثم توفي، فكيف يقتسمون الميراث؟
- سؤال وجواب | أعاني من الخوف من السفر مع أني أحب السفر، ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | هل ينال ثواب الجماعة من لم يجد من يصلي معه
- سؤال وجواب | الاستيلاء على الوقف واستخدامه في غير ما وقف له
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل