سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | إذا سلم الإمام تسليمة واحدة هل يجوز للمأموم أن يسلم تسليمتين؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | في أيام الحيض ينزل سائل لونه كلون العسل وآخر غامق فهل هما من الحيض؟
- سؤال وجواب | مسائل في طهر المرأة من حيضها
- سؤال وجواب | تجديد الماء لمسح الرأس
- سؤال وجواب | الحائض إن طهرت بعد طلوع الشمس فهل تقضي الفجر
- سؤال وجواب | حكم من فعل العادة السرية وهو صائم
- سؤال وجواب | أعاني من الوذمة الوعائية وتأخر الحمل بسبب التكيس وضعف التبويض، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أستشير أمي كثيراً لكنها لا تنصح لي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم قطع العلاقة مع الأب الذي يريد تدمير الأسرة
- سؤال وجواب | واجب من استمنى في نهار رمضان
- سؤال وجواب | رأت الطهر بعد خمسة أيام ثم عاد الدم بعد ثلاثة أيام من الطهر
- سؤال وجواب | مدة حياة الحيوان المنوي وعدد المرات المطلوبة للحمل فترة التبويض
- سؤال وجواب | أحيانا أفقد الذاكرة والتركيز، فما نصيحتكم لي؟
- سؤال وجواب | علاج جفاف العين بعد عملية تصحيح النظر
- سؤال وجواب | الطهر بين الدمين
- سؤال وجواب | أعاني من اضطراب الهلع مع رهاب الساحة، فما العمل؟
آخر تحديث منذ 20 ساعة
1 مشاهدة

هل إذا سلم الإمام تسليمة واحدة ؛ هل يجوز أن أسلم تسليمتين؟ علما أن المجلس العلمي للمغرب أقر بالتسليمة الواحدة في جميع المساجد.

الحمد لله.

ينبغي للإمام أن لا يقتصر على تسليمة واحدة في الصلاة ، لأن التسليمة الثانية مشروعة ، وفعلها أفضل ، بل ذهب الإمام أحمد وبعض المالكية إلى وجوبها ، وأن الصلاة لا تصح بدونها ، وإن كان جمهور العلماء على أن التسليمة الثانية سنة مستحبة.

وعلى قول الجمهور ؛ فالاقتصار على تسليمة واحدة لا يبطل الصلاة.

وإذا سلم الإمام تسليمة واحدة ، فلا حرج على المأموم أن يسلم الثانية ، لأن فعل ذلك أكمل وأحوط ، وخروجا من خلاف من أوجبها.

ومشهور مذهب الإمام مالك أن المأموم يسلم ثلاث تسليمات ، كما سيأتي.

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/462) : "الصحيح في مذهبنا أن المستحب أن يسلم تسليمتين , وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم حكاه الترمذي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن أكثر العلماء.

وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر ونافع بن عبد الحارث رضي الله عنهم , وعن عطاء بن أبي رباح وعلقمة والشعبي وأبي عبد الرحمن السلمي التابعين , وعن الثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي.

وقالت طائفة : يسلم تسليمة واحدة ، قاله ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة رضي الله عنهم والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي.

قال ابن المنذر : وقال عمار بن أبي عمار : كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين ومسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة , وقال ابن المنذر: وبالأول أقول.

ثم قال النووي : مذهبنا : الواجب تسليمة واحدة , ولا تجب الثانية وبه قال جمهور العلماء أو كلهم.

قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة , وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعا , وهي رواية عن أحمد وبهما قال بعض أصحاب مالك والله أعلم " انتهى باختصار.

وقال ابن قدامة رحمه الله : "ويشرع أن يسلم تسليمتين عن يمينه ويساره.

لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده , عن يمينه ويساره ) ، وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه , ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله).

رواهما مسلم.

وفي لفظ لحديث ابن مسعود : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه : السلام عليكم ورحمة الله , وعن يساره : السلام عليكم ورحمة الله).

قال الترمذي : حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح" انتهى باختصار من "المغني" (1/323).

ومذهب الإمام مالك كما في "مواهب الجليل" (1/526) أن المأموم يسلم ثلاث تسليمات : الأولى عن يمينه للخروج من الصلاة ، والثانية ينوي بها السلام على الإمام ، والثالثة ينوي بها السلام على من على يساره ، وقد أنكر هذا القول القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله ، واختار أن التسليمة الثانية يقصد بها الإمام والمأمومين معا ، وأن الثالثة بدعة ، قال رحمه الله: " يسلم اثنتين : واحدة عن يمينه ، يعتقد بها الخروج من الصلاة ، والثانية عن يساره يعتقد بها الرد على الإمام والمأمومين , والتسليمة الثالثة احذروها ، فإنها بدعة ، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة" انتهى من "مواهب الجليل".

والحاصل : أن المستحب أن يسلم المصلي إماما كان أو مأموما تسليمتين ، فإن اقتصر الإمام على تسليمة واحدة ، استحب للمأموم أن يسلم تسليمتين ، واحدة عن يمينه ، والثانية عن يساره.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم المرأة إذا تخلل الطهر حيضها
- سؤال وجواب | لا تعرف متى تطهر، ولا تميز هل الصفرة حيض أم إفراز عادي
- سؤال وجواب | عبادات تزاولها الحائض حال حيضها
- سؤال وجواب | حكم الجمع بين الظهر والعصر تقديما في الحضر للحاجة
- سؤال وجواب | أعاني من الشعور بجريان الدم في ساقي وقدمي دون تورم أو ألم
- سؤال وجواب | المريض الذي تلزمه الفدية كيف يخرجها
- سؤال وجواب | حكم من دل غيره على معصية فتحول منها إلى كبيرة
- سؤال وجواب | هل يجب القضاء بخروج المني بتكرار النظر
- سؤال وجواب | يجوز التبرع بإخراج الفدية
- سؤال وجواب | لا تجوز الصلاة والصيام لدى تمييز العادة الشهرية من الاستحاضة
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من وسواس الرياء في عبادتي؟
- سؤال وجواب | حكم خروج دم الدورة متقطعا واستمرار الإفرازات خمسة عشر يوما
- سؤال وجواب | أحكام إرث المال الحرام، كله، أو بعضه، والانتفاع به
- سؤال وجواب | حكم الاقتصار على سورة الإخلاص في صلاة التهجد يكررها بأعداد معينة في كل ركعة .
- سؤال وجواب | هل يختفي الجفاف عند الالتزام بالعلاج؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل