سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | المخول بتحديد القيمة في دفع زكاة الفطر

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أحكام الزيادة على الحولين في الرضاع
- سؤال وجواب | الإعانة على الإثم والعدوان. أقسامه. وحكم كل قسم
- سؤال وجواب | شراء البيوت عن طريق البنك
- سؤال وجواب | انقطاع الدورة الشهرية بعد ارتفاع الوزن ما سببه؟ وما علاجه؟
- سؤال وجواب | وقع على تغيير مهنة صديقه بدون علم سبب ذلك
- سؤال وجواب | التحدث أثناء النوم والأحلام والكوابيس وكيفية تخفيفها
- سؤال وجواب | هل يسوغ كتمان العلم خشية الحسد
- سؤال وجواب | طلق زوجته واحدة وهي حامل ويريد رجعتها
- سؤال وجواب | هل يكون إنظار المدين أفضل من العفو عنه؟
- سؤال وجواب | نصحه الطبيب بممارسة الجنس لعلاج ألم في قلبه
- سؤال وجواب | إرجاع المطلّقة على الإبراء دون عقد جديد
- سؤال وجواب | الزوج إن طلق زوجته ثم راجعها قبل انقضاء العدة فهل عليه كفارة
- سؤال وجواب | كيفية إرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى
- سؤال وجواب | انتماء الشخص بعد عملية تحويل جنسه
- سؤال وجواب | طلق زوجته طلقة واحدة من سنوات ويريد إرجاعها
آخر تحديث منذ 1 ساعة
8 مشاهدة

وجدت في الفتوى رقم: 6372، في موقعكم لابن تيمية ـ رحمه الله ـ حول زكاة الفطر هل تجوز قيمة؟ أم لا تجوز: وأما إعطاء القيمة ففيه خلاف في مذهب أحمد وغيره هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الأوقات إذا كانت هناك مصلحة محققة؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، وقال الأظهر القول الأخير ، وهو أعدل الأقوال، وهو أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة غير جائز، وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، فلا بأس به، فمن الذي يحدد أن إخراج القيمة في هذا العام مثلاً فيه مصلحة للفقير محققة وأنها أنفع له من الطعام، ولا بأس به؟ وهل هو الإنسان نفسه؟ أم ولي الأمر؟ أم دار الإفتاء في البلد؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فقد سبق أن بينا بشيء من التفصيل أقوال الفقهاء في إخراج القيمة في الزكاة وذلك في الفتوى رقم:

140294

.وأما من الذي يقدر الحاجة أو المصلحة الراجحة؟ فإننا لم نقف على نص للفقهاء في هذا، والأمور التي تُعنى بشؤون عامة الناس لا شك أن الرجوع فيها لأهل العلم ودار الإفتاء أمر مطلوب، لا سيما وأن المصالح قد تظهر ظهورا جليا، وقد تخفى، ويتفاوت الناس في إدراكها، وكذلك المفاسد، ومع ذلك فإننا لا نضيق أمرا واسعا، ولا نمنع المزكي نفسه -إذا رأى مصلحة راجحة، أو رأى حاجة بينة في دفع القيمة- لا نمنعه من دفع القيمة حينئذ، وكذلك لو أخبر الفقيرُ أو المسكينُ أن القيمةَ أنفعُ له لم نر بأسا على المزكي أن يدفع له القيمة بدل جنس المال المُزَكَّى على القول بجواز دفع القيمة.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يجوز قرض العقار؟
- سؤال وجواب | حكم يمين الطلاق على الزوجة غير المدخول بها
- سؤال وجواب | الحكم الشرعي لأساليب الطاقة الخالية من الممارسات السحرية لاكتساب مهارات مباحة
- سؤال وجواب | المطلقة الرجعية من حقها السكنى في بيتها
- سؤال وجواب | إتيان الرجل لزوجته إذا جاءها الدم يومًا وانقطع
- سؤال وجواب | ادّعاء الزوج الرجعة في العدّة بقوله: "نويت أن أرجعها"، وهل يلزم رضا المرأة؟
- سؤال وجواب | ما هي مضاعفات الإسبرين على الحمل بعد تجربة الإجهاض؟
- سؤال وجواب | ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب من الأموال
- سؤال وجواب | بات الحزن يلازمني دائماً من إهمال أبي وفراغي العاطفي، ما الحل؟
- سؤال وجواب | لماذا لم يُذكَر وصف رسول الله لبيت المقدس لقريش لما سألته؟
- سؤال وجواب | حكم العلاج بما يسمى تقنية الحرية النفسية
- سؤال وجواب | لا يشترط في صحة الرجعة قبول أهل الزوجة
- سؤال وجواب | مطالبة المالك بمال مقابل تغيير عقد الإجارة لشخص آخر
- سؤال وجواب | أعراض مرضية تظهر على ابني الرضيع، فهل هو مسحور؟
- سؤال وجواب | طلق امرأته عن طريق المحكمة فهل يحل له إرجاعها لعصمته
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/01




كلمات بحث جوجل