سؤالي ذو شقين:.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإذا كان المدين معسرًا، فلا شك في أن إسقاط الدين عنه من أفضل الصدقات، وقد قال الله عز وجل: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}.
فسمى الله سبحانه إبراء المعسر، والوضع عنه، صدقة.قال أبو الفداء بن كثير في تفسيره: ثم يندب إلى الوضع عنه، ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل، فقال: وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
أي: وأن تتركوا رأس المال بالكلية، وتضعوه عن المدين.
وقد وردت الأحاديث من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
اهـ.
هذا فيما يخص الشق الأول من السؤال.أما عن الشق الثاني: فقد تقدم في الفتوى رقم:
في المدونة قال مالك: من كان له دين على فقير، فلا يعجبني أن يحسبه عليه في زكاته.
قال غيره عنه: لأنه تاوٍ لا قيمة له، أو له قيمة دونٍ.
وعلى هذا؛ فأجر الصدقة به لا يكون مثل أجر الصدقة بغيره مما ليس كذلك، فتصدق بحق صاحب الحق صدقة تامة، لا دون فيها.والله أعلم..