أخي له مبلغ قد أقرضه لأحد أقاربه منذ عدة سنوات، والمبلغ بلغ النصاب في فترة معينة، وحال عليه الحول..
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن الدين الذي لأخيك، له حالتان:الحالة الأولى: أن يكون من عليه الدين مُقرا به، قادراعلى أدائه في أي وقت طُلِب منه, ففي هذه الحالة تجب الزكاة كل سنة, لكن إن شاء أخوك زكاه مع ماله كل سنة, وإن شاء أخر زكاته حتى يقبضه, فيزكيه عن جميع السنين الماضية، وراجع الفتوى رقم: