مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الصغير. وأداء العمرة عن نفسه وغيره

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | طهارة وصلاة دائم الحدث
- سؤال وجواب | قبول المرأة التي تقدّم بها العمر برجل يقدِّم الشيشة للزبائن في مطعمه
- سؤال وجواب | حكم هبة ثواب العمرة لشخص ما
- سؤال وجواب | دلالة الرؤيا الطيبة بعد الاستخارة
- سؤال وجواب | الزكاة تتعلق بذمة صاحب المال
- سؤال وجواب | لدي مغص شديد ويصحب التبرز مخاط دموي بسيط, أفيدوني فأنا قلقة جدًا.
- سؤال وجواب | حكم قول : " يا شافي يا كافي " قبل تناول الدواء ؛ طلبا للشفاء ؟
- سؤال وجواب | لا يصح التشريك في العمرة
- سؤال وجواب | صلاة صاحب الباسور
- سؤال وجواب | مسألة الأرض المباعة وفيها زرع
- سؤال وجواب | الذي عليه أهل السنة أن الجنة والنار لا تفنيان
- سؤال وجواب | حكم أداء العمرة نيابة عن الحي
- سؤال وجواب | يأخذ من راتب زوجته ولا يصرف على احتياجاتها الأساسية
- سؤال وجواب | التعصب للأئمة وإن عظمت أقدارهم من الأمور المذمومة
- سؤال وجواب | واجب المصاب بانفلات الريح
آخر تحديث منذ 5 دقيقة
9 مشاهدة

أنا عمري 13 سنة و 7 أشهر فهل يجوز لي أن أعتمر بدلا عن أحد أقاربي المتوفين وأن أعتمر عن نفسي في نفس الوقت ..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإنه يجوز لك أن تعتمر عن قريبك المتوفى وتجعل له ثواب عمرتك أو بعضه، أو تعتمر عنه عمرة خاصة بعد أن تتحلل من عمرتك، كما هو مبين في الفتوى رقم:

10014�

� ولا تجزئ عمرتك عنه إذا كانت قد وجبت عليه العمرة، لكن بشرط أن يأذن لك والدك أو ولي أمرك في السفر للعمرة، لأنك حسبما يبدو من سنك ما زلت لم تبلغ الحلم، وما دمت كذلك فإن الصغير محجوب في تصرفاته المالية، ومعلوم أن السفر إلى العمرة يحتاج إلى نفقة، فإذا أذن الوالد أو القائم مقامه فلا مانع حينئذ لأن الصبي لما كان له أن يصلي ويتطهر ويصوم ويعمل الطاعات بغير إذن وليه كان له أن يهب ثواب عمله لمن شاء، ولا يدخل هذا في باب الحجر في التصرفات المالية.قال النووي: يكتب للصبي ثواب ما يعمله من الطاعات.

انتهى.وقال في الدر المختار في الفقه الحنفي: الأصل أن كل من أتى بعبادة ما فله جعل ثوابها لغيره.

قال في رد المحتار شرح الدر المختار: أي سواء كانت صلاة أو صوما أو صدقة أو قراءة أو ذكرا أو طوافا أو عمرة.

إلى أن قال: ويصح إهداء نصف الثواب أو ربعه.

انتهى بتصرف قليل.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصدقة عن الميت وأمر أن يصام عنه.

إلى أن قال: وبهذا وغيره احتج من قال من العلماء أنه يجوز إهداء ثواب العبادات المالية والبدنية إلى موتى المسلمين؛ كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي.

انتهى.

فإن بلغت وأحسنت التصرف فلك أن تعمل ما تشاء من الطاعات مما له علاقة بالمال أو غيره.ولمعرفة علامات بلوغ الحلم انظر الفتوى رقم:

10024.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم العمرة عن الحي القادر دون علمه
- سؤال وجواب | النية شرط في إجزاء الزكاة
- سؤال وجواب | التربح من مواقع الإعلانات بشراء حزمة إعلانات بدولار
- سؤال وجواب | التحدث أثناء النوم والأحلام والكوابيس وكيفية تخفيفها
- سؤال وجواب | أيام الآخرة وأيام الدنيا
- سؤال وجواب | حكم التعامل ببطاقة الائتمان الربوية مع نية تجنب تأخر السداد
- سؤال وجواب | حكم الحج عن الميت من تركته
- سؤال وجواب | لدي ألم في أسفل الظهر والخصيتين، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | وجوب تحديد مدة الإيجار ، وحكم تأجير إعلانات لمواقع مقابل كل ضغطة
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة المصابة بسلس الرطوبات
- سؤال وجواب | مذاهب الفقهاء في العدول عن النذر إلى بدله
- سؤال وجواب | هل يمكن الجمع بين عدة أمور في صلاة استخارة واحدة ؟
- سؤال وجواب | تردد المصلي في تعيين الركعة التي هو فيها
- سؤال وجواب | موقعنا يعتمد جميع أئمة الحديث ولا يقتصر على أحكام الشيخ الألباني رحمه الله
- سؤال وجواب | حكم إخراج زكاة الفطر من عدة أنواع من الطعام وإعطاء كل جزء لفقير
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/01




كلمات بحث جوجل