سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | وجوب إخراج الزكاة عن كل مال بلغ النصاب

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | وسواسي يقول لي إني غبي فعلا. كيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | حكم الجمع بين الصلاتين للمريض بالسلس
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وثمانية إخوة لأب وخمسة أبناء أخ شقيق
- سؤال وجواب | شبهات وأباطيل حول القرآن تفنيدها والرد عليها
- سؤال وجواب | حكم بقاء الزوجة مع مطلقها بعد الطلقة الثالثة لخدمته
- سؤال وجواب | البكاء عند المواقف المهينة والمؤثرة
- سؤال وجواب | ميراث من ماتت عن عشرة أبناء، وثلاث بنات
- سؤال وجواب | زكاة من اشترى بضع بقرات للتجارة ولديه مال لا يبلغ النصاب
- سؤال وجواب | الفطر قبل الصلاة من سنته صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | كيفية زكاة مال وربح المضاربة
- سؤال وجواب | أنا مرضع عاملة . فهلا أعطيتموني نظاما غذائيا لي ولرضيعتي؟
- سؤال وجواب | الولع بحياة الغرب وانتشار الصداقات بين شباب وفتيات المسلمين!
- سؤال وجواب | لا حرج على الجنب في قص شعره وتقليم أظافره
- سؤال وجواب | حكم اشتراط حضور دورة تدريبة بمقابل، للحصول على قرض الأسر المنتجة
- سؤال وجواب | تعلم التجويد أولى من تعلم التفسير حيث لا يمكن الجمع بينهما
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

أرملة ورثت عن زوجها مكافأة مالية لنهاية خدمته وتجاوزت نصاب الزكاة ووضعتها في البنك وظلت تضيف عليها من راتب التقاعد مبلغا كل شهر لمدة سنتين من أجل شراء سيارة عمل لابنها العاطل عن العمل، فهل تجب عليها الزكاة؟..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فاعلمي ـ أيتها السائلة ـ أن مبلغ نهاية الخدمة إذا لم يكن هبة تبرعت بها جهة العمل فإنه لا يكون للزوجة وحدها وإنما هو من تركة الميت يقسم بين الورثة جميعا القسمة الشرعية، ولا يجوز للزوجة ولا غيرها أن تستأثر به، وانظري الفتوى رقم:

104452

وكذا راتب التقاعد إذا كان من مستحقات الميت على جهة العمل فإنه يقسم بين الورثة القسمة الشرعية ولا تختص به الزوجة, وانظري التفصيل في الفتوى رقم:

69277.

وعلى هذا، فإن الزكاة لا تجب إلا في نصيب كل وارث على حدة إذا بلغ نصابا بنفسه، أو بما يملكه صاحبه من نقود، أو عروض تجارة حال حولها فيخرج الزكاة عن كل سنة مضت لم يخرج فيها الزكاة منذ وفاة المورث.وأما إن كانت المكأفاة، أو راتب التقاعد هبة تبرعت بها جهة العمل فإنها حينئذ تكون لمن خصته بها الجهة المتبرعة، وعلى أية حال, فكون الابن يريد شراء سيارة لا يسقط وجوب إخراج الزكاة إذا توافرت شروطها وانظري الفتوى رقم:

127855

.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم اشتراط حضور دورة تدريبة بمقابل، للحصول على قرض الأسر المنتجة
- سؤال وجواب | تعلم التجويد أولى من تعلم التفسير حيث لا يمكن الجمع بينهما
- سؤال وجواب | حكم صيام الحامل وقت نزول قطرات دم عليها
- سؤال وجواب | بعد إقلاعي عن تناول الحشيش، أريد برنامج تغذية يطرد السموم من جسمي
- سؤال وجواب | مسائل حول بعض أحكام التلاوة
- سؤال وجواب | أخي ينام أغلب الأوقات، حتى وهو يقود السيارة
- سؤال وجواب | أعيش في عزلة رغم رغبتي في الحصول على أصدقاء، فكيف السبيل؟
- سؤال وجواب | مدين لأشخاص وبأموال يجهلها
- سؤال وجواب | حكم ربط الرجل شعر رأسه الطويل
- سؤال وجواب | حكم نزول المذي بمشاهدة أفلام إباحية أثناء صيام الكفارة
- سؤال وجواب | تأخر الدورة الشهرية واستمرارها أكثر من ثلاثة أسابيع
- سؤال وجواب | حكم صيام من شرب الحشيش ناسيا
- سؤال وجواب | واجب من أجنب ووجد الماء ولا يستطيع استعماله بسبب البرد
- سؤال وجواب | هل تمني موت الأم المريضة العاجزة من العقوق
- سؤال وجواب | لا تصدق دعوى رفع آيات من القرآن في وقتنا الحاضر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل