سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم تأخير الزكاة لعدم وجود سيولة مالية

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | نسيان التأمين لا يترتب عليه حكم
- سؤال وجواب | تكرار السورة بعد الفاتحة في الركعة أو الركعتين
- سؤال وجواب | ربط دوالي المريء
- سؤال وجواب | لا حرج في بقاء السيارة باسم البائع
- سؤال وجواب | موت الإنسان ووروده على النار حقيقتان لا مرية فيهما
- سؤال وجواب | قراءة القرآن الكريم على القبور بدعة
- سؤال وجواب | تناولت الابنة المختلة عقليًا دواء أثناء نوم الأم فماتت ، فماذا يلزمها ؟
- سؤال وجواب | الرسوم المتحركة الجنسية ، حقيقتها ، خطرها ، حكمها
- سؤال وجواب | لماذا منع عمر بن الخطاب سهم المؤلفة قلوبهم مع أنه ذكر في القرآن؟
- سؤال وجواب | أقل قدر مجزئ في الركوع وأكمله
- سؤال وجواب | رجحان القول بوجوب القراءة خلف الإمام على سبيل الفرض لا الاستحباب
- سؤال وجواب | حكم وضع صور أشخاص أو أطفال في الماسنجر
- سؤال وجواب | السنة صنع الطعام لأهل الميت، لا أن يصنعوه وينشغلوا به
- سؤال وجواب | واجب من دخل في عقد مضاربة وضمن المضارب له رأس المال وحصل على ربح
- سؤال وجواب | أقوال أهل العلم في البسملة في الصلاة
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

أود ان أقدم لكم خالص الشكر والامتنان على هذا الجهد زاداكم الله الكثير من فضله، ثم أبدأ بالاستفسار عن تراكم زكاة التجارة حيث إنني مستثمر للعقارات، ودائما يحول الحول ويكون يوم قضاء الزكاة، ولا يوجد معي سيولة كافية لقضاء زكاة التجارة، وغالب الأوقات أكون في انتظار من يشتري مني حتى أكمل بناء بقية العقار أو لسداد ما تبقى عليه من ثمن ما اشتريته سابقا من مواد البناء.

والسؤال هنا هل يجوز لي التأخر في قضاء الزكاة عن ميعاد السداد؟ علما بأنني لا أعلم إلى متى أتأخر، وإذا كانت لي رخصة في ذلك لحين وجود السيولة اللازمة للقضاء فهل أسدد القيمة فقط أم يضاف عليها نسبة للتأخر؟ وهل يجوز أن أحسب الزكاة عند تمام الحول وإخراجها على أقساط كلما تيسرت النقود؟ وماذا لو أنني تعثرت في قضاء هذه الدفعات وتبقى مبلغ للحول الذي يليه؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالأصل هو وجوب الزكاة على الفور، فمن وجبت عليه الزكاة وجب عليه المبادرة بإخراجها في قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله ، واستثنى العلماء بعض الحالات التي يجوز فيها التأخير، ومن ذلك ما لو تعذر إخراج الزكاة لغيبة المال أو نحو ذلك، وكما لو خاف الضرر على نفسه أو مال له آخر بإخراجها، فحينئذ لا حرج على المكلف في تأخير الزكاة حتى يتيسر له إخراجها وليس عليه إثم في التأخير، وذلك لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16} وهذه بعض أقوال العلماء الدالة على ما ذكرنا، قال النووي في شرح المهذب: الزكاة عندنا يجب إخراجها علي الفور فإذا وجبت وتمكن من إخراجها لم يجز تأخيرها وإن لم يتمكن فله التأخير إلي التمكن فإن أخر بعد التمكن عصى وصار ضامنا.

انتهى.

وقال في المغني: فأما إذا كانت عليه مضرة في تعجيل الإخراج مثل من يحول حوله قبل مجيء الساعي ويخشى إن أخرجها بنفسه أخذها الساعي منه مرة أخرى فله تأخيرها نص عليه أحمد وكذلك إن خشي في إخراجها ضررا في نفسه أو مال له سواها فله تأخيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : [ لا ضرر ولا ضرار ] ولأنه إذا جاز تأخير دين الآدمي لذلك فتأخير الزكاة أولى.

انتهى وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول، وعدم القدرة على إيصالها إليهم، ولغيبة المال ونحو ذلك.

انتهى وقال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع: ويجوز التأخير كذلك، إذا تعذر الإخراج لقوله: «مع إمكانه» ، كما سبق.فصار التأخير يجوز في الحالات الآتية:1 ـ عند تعذر الإخراج.2 ـ عند حصول الضرر عليه بالإخراج.3 ـ عند وجود حاجة، أو مصلحة في التأخير.

وبما تقدم تعلم أنه لا حرج عليك في تأخير الزكاة إذا حال الحول وليس عندك ما تخرج به الزكاة، وبالنسبة لعروض التجارة وهي المال الزكوي محل السؤال فإذا لم يجد السائل سيولة وأمكنه أن يخرج الزكاة في وقتها من العروض فليفعل، فإن كثيرا من العلماء يجوز إخراج الزكاة في عروض التجارة من العروض وهو قول الشافعي واختيار شيخ الإسلام رحمه الله ، جاء في الاختيارات العلمية: يجوز إخراج زكاة العروض عرضا.

فإن لم يتمكن من هذا، فإذا توفرت السيولة اللازمة لإخراج الزكاة أو بعضها فعليك أن تبادر بإخراجها فإنها واجبة على الفور، وليس عليك سوى إخراج ما وجب عليك إخراجه ولا يلزمك إخراج شيء زائد عليه، ولا يجوز لك تأخير الزكاة بعد وجوبها مع القدرة على إخراجها لتخرجها على أقساط، وإنما يجوز تعجيل إخراجها قبل الوجوب على أقساط.

وانظر الفتوى رقم:

43805�

� والفتوى رقم:

129404

.

فعليك كلما توفر معك من المال ما يكفي لإخراج بعض الزكاة أن تخرجه حتى يتوفر لك ما تخرج به باقيها، فإن تأخر شيء إلى الحول التالي دون تفريط منك بل لعجزك عن إخراجه في أثناء الحول فلا حرج عليك، واعلم أن مذهب جمهور العلماء أنك تخصم ما عليك من الدين ثم تزكي ما بقي من مالك، وفي المسألة خلاف راجع لمعرفته الفتوى رقم:

124533

وما أحيل عليه فيها.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أريد أن أكون مدرباً في مجال التنمية البشرية. فكيف أبدأ؟
- سؤال وجواب | حكم عدم مراعاة ترتيب السور في قراءة الصلاة
- سؤال وجواب | من طرق محاربة الرشوة
- سؤال وجواب | حزينة أنني تقدمت بالعمر ولم أتزوج، كيف أصبر نفسي؟
- سؤال وجواب | هل يترك الجامعة ليعمل ويدخر شيئاً من المال ؛ لكي يحج ؟
- سؤال وجواب | فرق بين من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها وبين من نام عنها حتى فات وقتها
- سؤال وجواب | حكم بيع الدين على من هو عليه
- سؤال وجواب | ترك ابنه الصغير في البيت بمفرده فانقلب عليه الفرن فمات
- سؤال وجواب | صرف أموال وقف المسجد لدفع نفقات المرافعات القضائية
- سؤال وجواب | حكم تكرار آية من الفاتحة أثناء الصلاة
- سؤال وجواب | بـيـع (الـتـورق) جائز
- سؤال وجواب | صحة البيع بعد الإخبار بوضع الأرض
- سؤال وجواب | كتابة (اعلموا) بهمزة القطع مخالف لضبط رسم المصحف
- سؤال وجواب | حكم التوسل بجاه رسول الله وحكم الاستغاثة بالصالحين والحلف بغير الله
- سؤال وجواب | علاج الطفح والتقيح بين أصابع القدمين
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل