أعمل في شركة لأبي، كان أبي هو المدير في بداية العمل، وعلى حد علمي كان يدفع الزكاة السنوية مبلغا معينا دون حساب دقيق لها كون الشركة كانت في البداية ليس لها مردود جيد، والآن أنا غسان استلمت هذه الشركة من منتصف سنة 2007 تقريباً وفي نهاية عام 2008 بعد إنهاء الميزانية تم حساب الزكاة السنوية لكني تأخرت إلى اليوم في دفعها.
هل يترتب علي أي شيء بسبب تأخري عن دفعها، وعن السنوات السابقة هل يترتب علي أي مبلغ؟ في حال أردت دفع الزكاة ماهي أفضل الجهات: الجمعيات أو أطفال يتامى؟ وهل أدفع المبلغ كاملا لجهة معينة أو لعدة جهات؟ أرجو منكم إجابتي ونصحي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فاعلم هداكَ الله أن المال إذا بلغ نصاباَ، وحال عليه الحول وجبت المبادرة بإخراج زكاته، والحول المعتبر إنما هو الحول الهجري لا الميلادي، وانظر الفتوى رقم: .
انتهى.و قال ابن قدامة في المغني: تجب الزكاة على الفور، فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه، والتمكن منه، إذا لم يخش ضرراً.
وبهذا قال الشافعي.، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن الرجل يحول الحول على ماله، فيؤخر عن وقت الزكاة؟ فقال: لا، ولم يؤخر إخراجها؟ وشدد في ذلك.
قيل: فابتدأ في إخراجها فجعل يخرج أولاً فأولاً، فقال: لا، بل يخرجها كلها إذا حال الحول.
انتهى بتصرف.
وانظر الفتوى رقم
هذا إذا كان أبوك قد فوض إليك أمر الزكاة، وأما إن لم يكن فوض إليك ذلك فالواجب إقناعه بهذا الأمر ولا يجزئ أن تخرجها أنت دون موافقة صاحب المال لأنها تفتقر إلى نية.واعلم أن المال الذي لا تُخرج صدقته عُرضةٌ لمحق بركته، وقد رويَ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما خالطت الصدقة - أو قال : الزكاة - مالاً ؛ إلا أفسدته.
أخرجه البزار وقال الحافظ إسناده لين، وضعفه الألباني.
ولكن له شواهد تجعله يصلح للاحتجاج.واعلم أنه لا يجبُ عليكَ إلا إخراج ما في ذمتك من المال، ولا يلزمك إخراج شيءٌ زائد على ما وجب عليك، إلا أن باب الصدقة واسع، وثواب الصدقة عظيم، ومن تطوع خيراً فهو خيرٌ له .ودفع الزكاة إلى اليتامى جائزٌ بشرط أن يكونوا من الأصناف المستحقين وليس مجرد اليتم مبيحاً لأخذ الزكاة.
وانظر الفتوى رقم
ونسأل الله أن يوفقنا وإياك لما فيه الخير.
والله أعلم..