أخت أسلمت، وتزوجت مسلما عاديا لا علم له بالدين، والمشكلة في هذا الزواج أنهم اكتفوا بتوثيق العقد عند القنصلية الألمانية ـ فقط ـ بحضور شاهدين والقاضي، وكلهم كفار، والزواج بدون ولي للمرأة يعتبر باطلا..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالزواج بدون ولي وشهود باطل بغير خلاف، كما بينا ذلك في الفتوى رقم:
اهـأما عن حكم الأولاد من هذا الزواج: فما دام الرجل والمرأة قد فعلا ذلك معتقدين صحة الزواج، فالأولاد ينسبون للرجل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ومن نكح امرأة نكاحاً فاسداً متفقاً على فساده، أو مختلفاً في فساده، فإن ولده منها يلحقه نسبه ويتوارثان باتفاق المسلمين.
اهـوأما عن توثيق عقد الزواج الشرعي في المحاكم في دول الغرب الكافرة: فلا حرج في ذلك، كما بيناه في الفتوى رقم: