لدي مبلغ من المال استثمرته في التقسيط، وما يأتيني من الأقساط الشهرية أستثمره كذلك في التقسيط، ومصدر المال راتبي، وسؤالي هو: ما هي كيفية إخراج الزكاة؟ وهل هي على رأس المال الذي دخلت به؟ أم على الأرباح؟ مع العلم أن بعض الأقساط لا تسدد، أم على رأس المال والأرباح والراتب جميعا؟ وهل هي على حولها؟ وهل يجوز أن أقدم موعد إخراج الزكاة؟ ومال السلفة، هل تجب فيه الزكاة؟ وهل يجوز إعطاء الزكاة لجدتي، مع العلم أنها أرملة؟..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالمال إذا بلغ نصاباً ـ وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراماً من الذهب الخالص تقريباً، أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة الخالصة تقريباً ـ وجبت زكاته إذا حال عليه الحول الهجري وهو في ملك صاحبه، ولا ينقطع الحول باستثمار هذا المال في التجارة، بل حول عروض التجارة هو حول الأصل الذي اشتريت به، قال في كشاف القناع: وإن اشترى، أو باع عرضاً للتجارة بنصاب من الأثمان، أو من العروض بني على حوله ـ أي حول الأول ـ وفاقاً، لأن الزكاة في الموضعين تتعلق بالقيمة ـ وهي الأثمان ـ والأثمان يبنى حول بعضها على بعض.
انتهى.وبه تعلم أن الواجب عليك معرفة الوقت الذي بلغ فيه مالك نصاباً، فإذا كان رأس الحول الهجري زكيت جميع ما بيدك من المال ـ سواء في ذلك ما اتجرت به، أو ما بقي بيدك نقداً ـ فتضم بعضه إلى بعض، وتخرج زكاة الجميع ـ وهي ربع العشر ـ وما حصل من ربح التجارة فإنه يزكى بزكاة المال عند حولان الحول، لأن ربح التجارة تابع للأصل في وجوب زكاته، لكونه نماء الأصل، وما استفدته في أثناء الحول من المال الحاصل عن الراتب فلا يتبع ما بيدك في الحول عند الجمهور، بل تجعل له حولاً مستقلاً، وإن شئت أن تزكيه بزكاة الأصل لكون ذلك أرفق بك فلا حرج في ذلك، وقد بينا في فتاوى كثيرة كيفية زكاة المال المستفاد، وراجع فيه الفتوى رقم:
انتهى.وليس كون جدتك أرملة موجباً لاستحقاقها مال الزكاة إن كانت تجد ما يكفيها لحاجاتها الأساسية، وقد بينا من هو الفقير الذي يستحق الزكاة في الفتوى رقم: