شخص ضاقت عليه السبل فذهب إلى استغلال ثروة نفيسة لكن دون إذن الحاكم علما أنه من المستحيل التحصل على هذه الرخصة والآن أصبح هذا الشخص ثريا و أراد أن يعطي زكاة ماله لشاب بطال يريد الزواج والعفاف.هل تعتبر هذه الزكاة مالا حلالا لهذا الشاب البطال؟ وهل يجوز له أخذها علما أنه يتيم الأبوين؟جزآكم الله خيرا..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلم تذكر لنا نوع الثروة التي قام الشخص المذكور باستغلالها، ولكن لو كانت ملكا عاما للدولة فلا يجوز لأنه اعتداء على المال العام للمسلمين.وإن كانت أرضا أحياها وانتفع بها ولم يسبق أن صرحت الدولة بمنع إحيائها فلا شيء عليه كما بينا في الفتوى رقم:
وقوله أيضا: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي أخرجه أبو داود والترمذي.وأما لو كان يعمل ولكن لم يف عمله بتكاليف إعفاف نفسه فيعطى من الزكاة للزواج بلا إسراف ولا تبذير، وكذا لو كان لا يجد عملا.والله أعلم..