أنا رجل متزوج ولا أعمل وعلي ديون لعدة أشخاص منهم والدتي، ووالدي يحصل على دخل محدود يكفيه حاجاته دون توفير، ويقوم حالياً بالإنفاق علي، فهل يجوز لي أن آخذ زكاة والدتي بصفتها لا تنفق علي، وفي حال جواز أخذ زكاة والدتي، فهل يجوز خصم مقدار الزكاة من الدين الذي علي لوالدتي، وفي حال عدم تمكن الأب من الإنفاق علي، فمن أولى الناس بذلك، والدتي أم أخي الميسور الحال؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فما دمت فقيراً ولم يكن لك كسب فيجب على أبيك أن ينفق عليك، فإذا عجز عن نفقتك انتقل الوجوب إلى أمك إذا كانت غنية قادرة على الإنفاق وهذا على مذهب بعض أهل العلم كالشافعية والحنفية، كما تقدم في الفتوى رقم: