هل تجب الزكاة في العقار الموروث، عندما يباع؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالعقار الموروث لا زكاة فيه -بيع أو اقتني-.لكنه إذا بيع، وحال الحول على ثمنه، من غير أن ينقص عن النصاب، ففيه الزكاة: ربع العشر -أي: 2.5%-، وانظر الفتوى: