سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | إعطاء العمال " عيدية " وحسابها من الزكاة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لدي وسواس دائم في أني أخرج من الإسلام
- سؤال وجواب | أرغب في الزواج وتواجهني مشكلة التكاليف الكثيرة . فما الحل؟
- سؤال وجواب | ميقات المكي للعمرة عند المالكية
- سؤال وجواب | وقع عليه حادث ومات فيه راكب معه
- سؤال وجواب | تراودني فكرة السرمدية في الجنة والنار. وأخذت بأفكاري
- سؤال وجواب | مسألة حول طلاق الثلاث
- سؤال وجواب | حكم طلاق الموسوس
- سؤال وجواب | حكم اجتماع الطلاق المكرر مع التحريم
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من بعض العادات التي طرأت علي حديثا؟
- سؤال وجواب | حكم الذكر وقراءة سور معينة والموعظة بين ركعات التراويح
- سؤال وجواب | شعري خفيف جداً، فهل تنصحونني بزراعة الشعر؟
- سؤال وجواب | يُرجع في النذر إلى نية الناذر متى احتملها اللفظ
- سؤال وجواب | مطلق النية في النافلة مجزئ
- سؤال وجواب | كتابة آيات من القرآن على البدن ودخول الخلاء بذلك .
- سؤال وجواب | المفاضلة بين قيام الليل والجلوس في المسجد إلى طلوع الشمس للذكر
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

بسم الله الرحمن الرحيم سؤالي حوال الزكاة أنا صاحب مؤسسة أخرج الزكاة كل سنة في شهر رمضان الكريم وأقوم بإخراجها بأكثر من النسبة المحددة شرعآ وأقوم بإعطاء موظفي المؤسسة كلهم عيدية، وأقوم بخصمها من مخصص الزكاة مع العلم أني مداوم على هذه الطريقة حوالي 15 سنة مع العلم أني أقوم بإخراج الزكاة بزيادة أرجو إفادتني تفصيلآ ماهو الحكم وكيفية التعامل؟ جزاكم الله خيرآ.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب عليك مستقبلاً هو أن تخرج ما أوجبه الله تعالى عليك من زكاة مالك لا تنقص منه شيئاً، ولست مطالباً بأن تزيد عليه.

ويجب عليك أن تدفعه إلى مستحقيه الذين خصهم الله تعالى به في محكم كتابه، حيث يقول: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60].ولا يجوز لك أن تجعل الزكاة وقاية لمالك مما كان يجب عليك شرعاً: كالنفقات الواجبات، أو يتحتم عليك عادة: كالبذل في المعروف والمروءات، ومن جملة ذلك العيدية إن جرى العرف على أن مثلك عليه أن يعطيها لأمثال هؤلاء العمال.

أما فيما مضى، فإن كان المبلغ الذي تدفعه للموظفين عندك يساوي الزائد على الزكاة الواجبة، أو أقل من ذلك، فلا يلزمك الآن شيء.

وأما إن كان المبلغ أكثر من الزائد على الزكاة فما زال في ذمتك ما نقص من الزكاة الواجبة، فعليك أن تخرجه فوراً، وإن شككت في قدره، فاحتط حتى تبرأ ذمتك.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الأخ الذي ينفق عليه أخوه هل يعطيه من زكاته
- سؤال وجواب | لماذا الديانة البوذية تمتلك بعض الرقى والتعاويذ، يظهر لها أثر على المريض ؟
- سؤال وجواب | المحرمة إذا احتاجت لستر وجهها
- سؤال وجواب | لا حرج في عملية شفط الدهون الزائدة
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري والنسيان وعدم التركيز، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | نزل وزني وقل نومي بسبب القلق والتوتر والقولون العصبي
- سؤال وجواب | أعاني من وساوس وأفكار جنسية!
- سؤال وجواب | حكم عملية التجميل لغرض التزين للزوج
- سؤال وجواب | المريض إذا أخر القضاء
- سؤال وجواب | صفات إبراهيم عليه السلام التي استحق من أجلها أن يكون خليل الرحمن
- سؤال وجواب | حكم القيام بعملية تجميل للأنف لكبر حجمه عند الضحك
- سؤال وجواب | تغيير نية الصيام من التطوع إلى القضاء
- سؤال وجواب | حكم الشرب بعد أذان الفجر الثاني وحكم جعل نية الصيام بين الأذان والإقامة
- سؤال وجواب | حكم حلق بعض الدعاة إلى الله للحاهم
- سؤال وجواب | أعاني من ضعف الانتصاب وسرعة القذف بسبب العادة السرية، ما الحل؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل