ما حكم من يجهل أحد الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ولا يستحله ولا ينكره، بل لا يعلمه، ولم يسمع عنه؟ وهل إذا عرفه عليه أن ينطق الشهادتين؟..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كون الشيء مجهولا لآحاد الناس يقتضي كونه غير معلوم من الدين بالضرورة، ومن ثم لا يكفر من جهله، ولو كان الشيء معلوما من الدين بالضرورة وكان الواحد من الناس يجهله لعذر، لكونه ناشئا في بادية بعيدة، أو لكونه حديث عهد بإسلام، فإنه يعذر، وانظر الفتوى رقم: