سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم حج النائب وزوجته مما دفعه له المستنيب

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل سأندم إذا أعطيت من سيخطبني فرصة أخيرة وسامحته بعد تكرار كذبه؟
- سؤال وجواب | هل يفطر وضع المرأة أحمر الشفاه أثناء الصيام ؟
- سؤال وجواب | الحكة المرافقة للإفرازات المهبلية. وعلاجهما
- سؤال وجواب | تركت صيام القضاء عدة سنوات فما عليها؟
- سؤال وجواب | كانت تمارس العادة السرية أثناء الصوم جهلا
- سؤال وجواب | يتعامل مع وكيل في تجارة خارجية مقابل عمولة يدفع منها نسبة للبنك لتمويل شراء البضاعة
- سؤال وجواب | طفلي عنيد زاد عناده بعد إنجاب أخيه!
- سؤال وجواب | الشروط التي ينعقد بها الزواج
- سؤال وجواب | بعد زواجي أصبت بعدة أمراض منها الإفرازات المهبلية، أفيدوني.
- سؤال وجواب | أعجبت به وأرفض الخُطَّاب لأجله لكني لم أصارحه!
- سؤال وجواب | يجوز لك أن تعتمر عن الشخص الذي وكل أباك
- سؤال وجواب | احتال على الجماع في نهار رمضان بالفطر قبله
- سؤال وجواب | لا يصح التشريك في العمرة
- سؤال وجواب | حكم التوقيع على العقود المشتملة على شروط محرمة في بلاد الغرب
- سؤال وجواب | حلم أعاد لي وسواس الخوف من الموت. ساعدوني
آخر تحديث منذ 7 دقيقة
10 مشاهدة

هل يجوز لي أن أحج أنا وزوجتي بمال أخذته من شخص كي أحج عن قريب له (حج وكالة)، فأرجو إفادتي بأسرع وقت؟ جزاكم الله خيراً..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالنائب في الحج عن الغير إما أن يكون نائباً على البلاغ وإما أن يكون مستأجراً على القول بجواز الاستئجار على الحج كما هو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد وهو ما نرى رجحانه.

فإذا كان نائباً على البلاغ فما يُدفع إليه من مال إنما هو لنفقته في الطريق ونحو ذلك، فينفق على نفسه من هذا المال بقدر الحاجة من غير إسراف ولا تقتير وليس له التبرع بشيء منه، وإن فضل منه شيء ردهّ إلا أن يؤذن له في أخذه.وبهذا تعلم أنه لا يحل أن تنفق على زوجتك في الحج من المال الذي دفع إليك لتحج عن الغير نائباً محضاً.

أما إذا كانت المسألة إجارة على الحج بأن آجر نفسه على أن يحج عن الغير وبُذلت له أجرة معلومة فله أن يتصرف فيها كيف شاء، جاء في المغني: وإن استأجره ليحج عنه أو عن الميت اعتبر فيه شروط الإجارة من معرفة الأجرة وعقد الإجارة، وما يأخذه أجرة له يملكه ويباح له التصرف فيه والتوسع به في النفقة وغيرها، وما فضل فهو له، وأن أُحصر أو ضل الطريق أو ضاعت النفقة منه فهو على ضمانه والحج عليه.

انتهى.وعليه، فإذا كان الأخ السائل مستأجراً على الحج عن الغير فله أن يحج هو وزوجته من هذه الأجرة؛ لأنه تملكها بعقد الإجارة، فله أن يتصرف فيها كيف شاء.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كيف أتخلص من العشق القديم وأقبل على زوجي بحب؟
- سؤال وجواب | أختي متزوجة منذ أشهر وبينها وبين زوجها نفور كبير.
- سؤال وجواب | رياضي فهل يتناول الهرمونات في السحور ؟
- سؤال وجواب | استلم من البنك بيتا بعقد الإيجار المنتهي بالتمليك، ثم لحق البيت ضرر
- سؤال وجواب | لا تجوز الاستنابة للأم في حج الفرض بسبب مرض ابنها
- سؤال وجواب | تأخر الدورة الشهرية مع استخدام الكبسولة المانعة للحمل . علاج الإفرازات المهبلية
- سؤال وجواب | طرق التغيير إلى الأفضل
- سؤال وجواب | التوقيع على شرط التحاكم للقوانين في برامج لا يحتاج لها
- سؤال وجواب | حكم نكاح من نطقت بالشهادتين من غير اعتقاد القلب
- سؤال وجواب | رد شبهة عن أم المؤمنين عائشة حول اللطم الحاصل منها بسبب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | هل يسوغ كتمان العلم خشية الحسد
- سؤال وجواب | هل يجوز أن يكتب عقدا على مشروع صغير بقيمة مشروع كبير مستقبلي يقدم للبنك؟
- سؤال وجواب | الخلافات والمشاكل الدائمة بين الوالدين وموقف الأبناء منها.
- سؤال وجواب | متزوج حديثا وأعاني وزوجتي من حرقان عند التبول وألم أسفل البطن. فما سببه وعلاجه؟
- سؤال وجواب | أجرت عملية في رمضان فنزل عليها الدم أياماً
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/01




كلمات بحث جوجل