سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم صلاة الجمعة في مقر العمل وهل تصح بدون خطبة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أسباب ضعف حركة الحيوانات المنوية
- سؤال وجواب | أفرح بالمواقف الصعبة التي يمر بها زوجي!
- سؤال وجواب | هل نزول الصديد معناه وجود مرض خطير؟
- سؤال وجواب | كل أمة من أمم الأرض قد أرسل الله لها رسولا
- سؤال وجواب | هل المكملات الغذائية البروتينية تتعارض مع الأدوية الأخرى؟
- سؤال وجواب | حكم من لم يسمع صوت الإمام من بداية السجدة الأولى من الركعة الثانية في الجمعة
- سؤال وجواب | تعرفت على فتاة تكبرني وأريدها زوجة لي فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | إقامة جمعة ثانية في غير المسجد
- سؤال وجواب | مشكلة المياه الزرقاء في العين هل تنتقل بالوراثة؟
- سؤال وجواب | هل يمكنني تناول دواء فاتح شهية مع دواء حب الشباب isotretinoin؟
- سؤال وجواب | هل يمكن تناول البروفيرون عن طريق البلع أم لا بد من امتصاصه تحت اللسان؟
- سؤال وجواب | بعد أن دفعت المهر رفضتني أمها بسبب فقري.
- سؤال وجواب | أتحدث مع نفسي كثيرا أمام المرآة، فما علاج ذلك؟
- سؤال وجواب | أسمع صوت قرقرة في المريء بعد شرب الماء. هل هذا طبيعي أم نفسي؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة الجمعة خلف إمام يبدل حروفا بغيرها في الفاتحة
آخر تحديث منذ 5 ساعة
6 مشاهدة

أخي يقيم في السويد، ويعمل يوم الجمعة، فهل إذا أقام الجمعة في المحل تكون صحيحة؟ وهل يجب أن يكون هناك إمام يخطب؟ وهل يصليها اثنتين أم أربعا؟ علما أنه قال لي يصليها هو وصاحبه جماعة ركعتين من دون خطبة، ويصعب عليه أن يترك العمل، ويذهب إلى المسجد..

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :فلا يجوز لأخيك أن يصلي جمعة في مكان عمله، بل الواجب عليه أن يسعى إليها ولو في أقرب مسجد إليه تقام فيه الجمعة؛ لقول الله تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } [سورة الجمعة : 9] والتخلف عن الجمعة من غير عذر يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، وليس العمل عذرا في أصله يُبَاحُ معه التخلف عنها، فالله أمر بتركه والسعي إليها؛ إلا إذا لم تسمح له جهة العمل بالانصراف، وعلم أنه إن ذَهَبَ طُرِدَ من العمل، ولا يجد له بديلا، وليس عنده ما يكفيه لمعيشته، فإنه ربما يُعذر حينئذ للضرورة ، ويقيم الجمعة في هذه الحال في مكان عمله إذا وُجد معه عدد من المستوطنين - وهم من يتخذون تلك المدينة وطنا لهم وليسوا مجرد مقيمين لحاجة –وقد تعددت أقوال أهل العلم في العدد الذي تنعقد به الجمعة، وذكرناها في الفتوى رقم

107604

ونرجو إذا وُجد معه رجلان أن تنعقد الجمعة بهم ، ولا بد أن يخطبوا خطبة الجمعة؛ لأن الخطبة شرط لصحة الجمعة في قول عامة أهل العلم، فلا تصح الجمعة بدونها ، قال ابن قدامة في المغني : الْخُطْبَةَ شَرْطٌ فِي الْجُمُعَةِ ، لَا تَصِحُّ بِدُونِهَا كَذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَقَتَادَةُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا ، إلَّا الْحَسَنَ ، قَالَ : تُجْزِئُهُمْ جَمِيعَهُمْ ، خَطَبَ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ يَخْطُبْ ؛ لِأَنَّهَا صَلَاةُ عِيدٍ ، فَلَمْ تُشْتَرَطْ لَهَا الْخُطْبَةُ ، كَصَلَاةِ الْأَضْحَى.

وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ } وَالذِّكْرُ هُوَ الْخُطْبَةُ ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَرَكَ الْخُطْبَةَ لِلْجُمُعَةِ فِي حَالٍ ؛ وَقَدْ قَالَ : { صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي } وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : قَصُرَتْ الصَّلَاةُ لِأَجْلِ الْخُطْبَةِ وَقَوْلُ عَائِشَةَ نَحْوٌ مِنْ هَذَا وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : كَانَتْ الْجُمُعَةُ أَرْبَعًا فَجُعِلَتْ الْخُطْبَةُ مَكَانَ الرَّكْعَتَيْنِ.

اهـ وإذا لم يوجد معه من تنعقد بهم الجمعة، فإنه يصلي ظهرا أربع ركعات بنية الظهر، ولا يصلي ركعتين بنية الجمعة ، ويجب عليه أن يسعى لاستبدال عمله ذلك بعمل آخر لا يحول بينه وبين فعل ما أمره الله به ، وانظر الفتوى رقم:

108937

عن حكم الخروج لصلاة الجمعة بغير إذن صاحب العمل ، والفتوى رق:م

152611

، والفتوى رقم:

130802

وكلاهما عن حكم إقامة الجمعة في مصلى العمل .وأما عن نصاب عملة اليورو فانظر في سوق الذهب كم يساوي 85 جراما من الذهب بتلك العملة فما بلغه فهو النصاب، وذلك أن العملات النقدية نصابها هو ما يساوي نصاب الذهب ، فنصاب الذهب هو عشرون ديناراً، وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب، ونصاب الفضة هو مائتا درهم ويعادل 595 جراماً من الفضة، فإذا أراد المرء أن يعرف النصاب من أي عملة كان، فلينظر كم قيمة الذهب والفضة بتلك العملة ، ثم لينظر أيهما أحظ للفقراء فهو النصاب من تلك العملة، وبهذا يمكنك أن تعرف النصاب من أي عملة، والمقدار الذي يجب إخراجه هو ربع العشر أي اثنان ونصف في المائة.والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الموقف من تعب الوالدة لتجاهل الوالد وإهماله أمر أهله
- سؤال وجواب | هل داوم النبي صلى الله عليه وسلم على اختيار الخصي من بهيمة الأنعام في الأضحية ؟
- سؤال وجواب | نوى أن يضحي ثم أراد الرجوع فهل له ذلك ؟
- سؤال وجواب | حكم التبرع بالأعضاء لغير المسلم
- سؤال وجواب | حكم صلاة الجمعة في مكان يُشاهد فيه التلفاز
- سؤال وجواب | لا تجزئ أضحية الوالد عن ولده إذا كان يعيش في بيت مستقل
- سؤال وجواب | حكم أداء الجمعة في مسجد يغلق في أيام العطل
- سؤال وجواب | الخصية الهاجرة وعلاقتها بنقص الحيوانات المنوية.
- سؤال وجواب | آلام في الظهر. فما الحل؟
- سؤال وجواب | لدي انزلاق في فقرات الرقبة، فما المدة اللازمة للشفاء والتخلص من الألم؟
- سؤال وجواب | هل تصح الجمعة في المكان النائي
- سؤال وجواب | هل من حق الخاطب أخذ قيمة ما سُرق من الشبكة عند فسخ الخطبة
- سؤال وجواب | رفض الأهل الزواج بسبب اختلاف القبيلة
- سؤال وجواب | كيفية تعليم البنات مسائل الطهر والحيض ونحوهما؟
- سؤال وجواب | هل يحق لي ترك خطيبي من أجل آخر أحبه؟!
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/28




كلمات بحث جوجل