سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | إكمال الفاتحة أم إدراك الركوع مع الإمام

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا حرج على من وقع في ضائقة فباع بيته بنصف الثمن
- سؤال وجواب | حكم حرمان من نكحت دون إذن وليها من الميراث
- سؤال وجواب | حكم الاعتماد على التقاويم في معرفة أوقات الصلوات
- سؤال وجواب | مشكلتي في ظهور طفح جلدي وتورم العيون والشفتين، ما العلاج؟
- سؤال وجواب | صفات الشخصية الثنائية القطبية
- سؤال وجواب | الإنفاق على الأم من مال المضاربة
- سؤال وجواب | هل تسنين طفلتي طبيعي؟
- سؤال وجواب | هل يجوز بيع الوقف وجعله في المسجد ؟
- سؤال وجواب | كيف أغير مسار حياتي السيئة إلى نجاح وتوفيق؟
- سؤال وجواب | حكم المال الذي يحصل عليه لاعب كرة القدم
- سؤال وجواب | تركت أمانة. وسافرت وانقطعت أخبارها. فكيف التصرف؟
- سؤال وجواب | المعتبر في موافقة الورثة على الوصية
- سؤال وجواب | ماذا أستخدم من الأدوية لاسترجاع بشرتي الطبيعية؟
- سؤال وجواب | حكم صلاة الأقل حفظا إذا قدمه الناس على الأكثر حفظا
- سؤال وجواب | من نام وأخذ بأسباب الاستيقاظ ولم يستيقظ للصلاة
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

صلى أحدهم بجواري في صلاة الظهر وبدأنا معا مع تكبيرة الإحرام وفي الركعة الرابعة ركع الإمام والذي بجواري لم يركع حتى قال الإمام سمع الله لمن حمده وبعدها ركع، فحدثته أنه لم يدرك الركعة الرابعة فقال يجب علي أن أتم الفانحة بتأنٍ وبعدها أركع، فمن منا على صواب؟ وجزاكم الله خيراً..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الواجب على المأموم في هذه الحالة متابعة إمامه ليدركه في الركوع، وإن لم يكمل قراءة الفاتحة، وذلك لأن متابعة الإمام واجبة بلا خلاف، وقراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم فيها خلاف قوي بين العلماء هل تجب أم لا؟ وقد بينا هذه المسألة في الفتوى رقم:

27433�

� والفتوى رقم:

31636.

ومقابل قول الجمهور هو قول الشافعية بأنه يجب على المأموم إكمال الفاتحة ولو فاته الإمام بالركوع على الصحيح عندهم، واعتبروا هذا من التخلف وراء الإمام بعذر، وهو لا يضر عندهم في ركن واحد أو ركنين لعذر.

قال النووي في المجموع وهو يذكر الحالات التي إذا لم يتابع فيها المأموم الإمام لا تبطل صلاته، قال: ومنها: أن يكون المأموم بطيء القراءة لضعف لسانه ونحوه لا لوسوسة، والإمام سريعها فيركع قبل أن يتم المأموم الفاتحة فوجهان أحدهما: يتابعه ويسقط عن المأموم باقيها فعلى هذا إن اشتغل بإتمامها كان متخلفا بلا عذر، والصحيح الذي قطع به البغوي والأكثرون لا يسقط باقيها، بل يلزمه أن يتمها ويسعى خلف الإمام على نظم صلاة نفسه.

انتهى، وبهذا يتضح للسائل حكم المسألة وقول الجمهور فيها.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | من نام وأخذ بأسباب الاستيقاظ ولم يستيقظ للصلاة
- سؤال وجواب | هل الصلاة في الظالم تبعد الملائكة ؟
- سؤال وجواب | يزعم أن صلاة الجمعة تصلى في أي وقت وليس لها في يومها وقت محدد !
- سؤال وجواب | أحكام تتعلق في قراءة البسملة في الصلاة
- سؤال وجواب | زوج أخت المتوفى لا حظ له في الميراث
- سؤال وجواب | لا تبطل الصلاة بإعادة الخطأ في الفاتحة
- سؤال وجواب | حكم الدم النازل بعد أقل من شهر من الإجهاض
- سؤال وجواب | سبب اختلاف كتابة المصحف عن الكتابة الإملائية
- سؤال وجواب | مدى وجود ضرر إذا كثر الجماع
- سؤال وجواب | تسلخ بين الثديين تحول لونه إلى البني.فما علاجه؟
- سؤال وجواب | واجب ورثة من مات بعد وجوب الزكاة عليه ولم يخرجها
- سؤال وجواب | دفع الزكاة على أقساط شهرية من الراتب
- سؤال وجواب | حكم إعطاء مال لشخص بغرض تشغيله، وأخذ نسبة شهرية ثابتة
- سؤال وجواب | التبول اللاإرادي عند الكبار أسبابه وعلاجه
- سؤال وجواب | وسائل يستعان بها للاستيقاظ للصلاة وأدائها في وقتها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل