مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم التعامل مع الكفار بيعا وشراء وإجارة وغيرها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يجوز لوالدها منعها من المسجد لرفضها الدراسة المختلطة في الجامعة ببلاد الغرب ؟
- سؤال وجواب | واجب من يجد بللا باستمرار في منطقة الدبر
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة حال الشك في كون الآخذ مستحقا لها أم لا
- سؤال وجواب | نفساء أكملت أربعين يوما ولم تطهر فهل تصوم وتصلي ؟
- سؤال وجواب | أخشى أن يحدث لي في الولادة القيصرية ما حدث سابقا!
- سؤال وجواب | حكم قول: ما الغريب إلا الشيطان
- سؤال وجواب | على الزوجين اجتناب ما يثير الشهوة أثناء الصيام
- سؤال وجواب | حكم المتاجرة في بلاد الكفار
- سؤال وجواب | ابني المراهق يسرق ويكذب فكيف أعالج هذه المشكلة؟
- سؤال وجواب | حكم عمل المرأة فيما يسمى: فتاة إعلانات
- سؤال وجواب | الخوف من مرض الإيدز والواقعية اللازمة للمقاومة
- سؤال وجواب | حكم السائق إذا ركب معه من يحمل خمرا
- سؤال وجواب | أدلة تحريف التوراة والإنجيل
- سؤال وجواب | شخصيتي متقلبة بين الخير والشر. لا أعلم أين الخلل؟
- سؤال وجواب | لا تأثير للحجامة على صحة الحج
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

ما الضوابط التي تجيز العمل مع الأجانب الكفار من الدول الغربية، وغيرها، الذين يأتون إلى بلاد المسلمين؟ وهل يجوز للمسلم أن يأخذ منهم أجرة، أو ثمنًا أعلى من الأجرة، أو الثمن الذي يتعامل به مع المواطنين المحليين؟ وهل يجوز العمل سائقًا لنقلهم بالسيارة، أو الحافلة، على الرغم من لباسهم وتعريهم؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن التعامل مع الكفار مباح من حيث الأصل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الكفار، كما في الصحيحين عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود: أن يعملوها، ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها.

وفي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعامًا بنسيئة، فأعطاه درعًا له رهنًا.ويشترط في جواز تعامل المسلم مع غير المسلمين ألا يكون في التعامل معهم إعانة على كفر، أو معصية، وألا يكون في العمل إذلال للمسلم من قبل الكفار، كالعمل عندهم خادمًا، ونحوه.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على جواز خدمة الكافر للمسلم.

واتفقوا كذلك على جواز أن يؤجر المسلم نفسه للكافر في عمل معين في الذمة، كخياطة ثوب، وبناء دار، وزراعة أرض، وغير ذلك؛ لأن عليًا - رضي الله عنه - أجر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلم ينكره، ولأن الأجير في الذمة يمكنه تحصيل العمل بغيره، كما اتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه للكافر لعمل لا يجوز له فعله، كعصر الخمر، ورعي الخنازير، وما أشبه ذلك.واختلفوا في حكم خدمة المسلم للكافر بإجارة، أو إعارة، أو غير ذلك: فذهب الحنفية إلى جواز ذلك؛ لأنه عقد معاوضة، فيجوز، كالبيع، ولكن يكره للمسلم خدمة الكافر؛ لأن الاستخدام استذلال، فكان إجارة المسلم نفسه منه إذلالًا لنفسه، وليس للمسلم أن يذل نفسه بخدمة الكافر.

وأما المالكية: فقد ذكر ابن رشد: أن إجارة المسلم نفسه من النصراني، واليهودي على أربعة أقسام: جائزة، ومكروهة، ومحظورة، وحرام.

فالجائزة هي: أن يعمل المسلم للكافر عملًا في بيت نفسه، كالصانع الذي يصنع للناس.

والمكروهة: أن يستبد الكافر بجميع عمل المسلم من غير أن يكون تحت يده، مثل أن يكون مقارضًا له، أو مساقيًا.

والمحظورة: أن يؤجر المسلم نفسه للكافر في عمل يكون فيه تحت يده، كأجير الخدمة في بيته، وإجارة المرأة لترضع له ابنه، وما أشبه ذلك، فهذه تفسخ إن عثر عليها، فإن فاتت مضت، وكان له الأجرة.

والحرام: أن يؤجر نفسه منه فيما لا يحل من عمل الخمر، أو رعي الخنازير، فهذه تفسخ قبل العمل، فإن فاتت تصدق بالأجرة على المساكين.وذهب الشافعية إلى حرمة خدمة المسلم للكافر خدمة مباشرة، كصب الماء على يديه، وتقديم نعل له، وإزالة قاذوراته، أو غير مباشرة، كإرساله في حوائجه، سواء كان ذلك بعقد، أو بغير عقد؛ لقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلًا} ولصيانة المسلم عن الإذلال والامتهان، ولكن يجوز إعارة المسلم، أو إجارته للكافر مع الكراهة، وفي إجارة المسلم للكافر يؤمر بإزالة يده عنه، بأن يؤجره لغيره، ولا يمكن من استخدامه، وقيل: بحرمة إجارة المسلم، أو إعارته للكافر، واختاره السبكي.وذهب الحنابلة على الرواية الصحيحة إلى حرمة إجارة المسلم، أو إعارته للكافر لأجل الخدمة؛ لقوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا}، ولأنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر، وإذلاله له، وفي الرواية الأخرى يجوز ذلك، قيل: مع الكراهة، وقيل: بدونها.

اهـ.وبهذا يتبين أن جمهور العلماء على منع إجارة المسلم في الخدمة للكافر.

وعليه، فلا يجوز أن يعمل المسلم سائقًا خاصًا عند كافر؛ لأنها نوع من الخدمة، كما سبق في الفتوى رقم:

119667

.وأما توصيل المسلم للكافر عرضًا، كأن يكون سائق أجرة دون أن يكون سائقًا خاصًا له، فالظاهر أنه جائز، وليس داخلًا في الخدمة التي منعها جمهور العلماء.

وقد سئل ابن عثيمين: إذا وجد الإنسان شخصًا غير مسلم في الطريق، وطلب إيصاله، فما الحكم؟ فأجاب: إذا وجدت شخصًا غير مسلم في الطريق، فلا حرج عليك أن تركبه؛ لأن الله يقول: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين}.

اهـ.وأما مسألة معاملتهم بأسعار مختلفة عن غيرهم، فلا حرج في ذلك، إذا حصل التراضي دون غش، ولا كذب.وأما عن تبرجهم: فهذا لا يحرم نقلهم، إلا إنه قد يكون بابًا من أبواب الفتنة والفساد بالنسبة للسائق المسلم، فليكن على حذر، وراجع للفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 1964،

58253.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | كثرة الماء أو قلته هل لها أثر في صحة الاستنجاء
- سؤال وجواب | كفلتها عائلة ونسبت إليها وعرفت الآن أمها ووالدها وقد يرفض والدها إلحاقها به
- سؤال وجواب | هل يمكن حدوث حمل مع وجود هبوط في الرحم؟
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة لشخص في حاجة إلى عملية جراحية
- سؤال وجواب | نصيب الجدة في الميراث
- سؤال وجواب | حكم من تؤخر الصلاة للتأكد من الطهر
- سؤال وجواب | من كنت مولاه فعلي مولاه. شرح وإيضاح
- سؤال وجواب | وسواس الوضوء وكيفية التغلب عليه سلوكياً ودوائياً
- سؤال وجواب | أبوه يعمل في مزرعة مخصصة لصنع الخمر
- سؤال وجواب | نصائح طبية لزيادة النمو والحكة واحمرار الجلد
- سؤال وجواب | الحل الشرعي لاستمرار خروج البول بعد التبول
- سؤال وجواب | حكم عمل بطاقة ائتمانية تحتوي على شرط ربوي دون الوقوع في الربا
- سؤال وجواب | حكم العمل كمدير في سوق يباع فيه الخمر وغيره
- سؤال وجواب | الفرق بين من قال: "لا أريدك" قاصدا إنشاء الطلاق ومن قال بقصد الرغبة فيه
- سؤال وجواب | تحريم الكذب للحصول على إعانة البطالة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06