مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الفرق بين من قال: "لا أريدك" قاصدا إنشاء الطلاق ومن قال بقصد الرغبة فيه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | من البيوع الربوية
- سؤال وجواب | قصة ثعلبة الذي رأى امرأة تغتسل فمات من خوف الله
- سؤال وجواب | هل يقع الطلاق إذا قال أنت مطلقة أو ستطلقين
- سؤال وجواب | طلب الطلاق لكون الزوج يدمن مشاهدة الأفلام الإباحية
- سؤال وجواب | هل تبين الزوجة إن قال لها زوجها عند الغضب أنت طالق بالمليون
- سؤال وجواب | حديث في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | من قال لزوجته: توقفي عن الحديث معي، وكأننا كأي شخصين مطلقين
- سؤال وجواب | مسألة حول لبش الشيلة ولون الحجاب
- سؤال وجواب | أعيش حالة من الخوف بسبب ضياع الصلوات ومعاصي السر!
- سؤال وجواب | هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الحسن بن عليّ أنه يموت مسموما ، وعن أخيه الحسين أنه يموت مذبوحا ؟
- سؤال وجواب | هل جرثومة المعدة تسبب نبضا في السرة؟
- سؤال وجواب | هل تترك دعوة المرأة للحجاب حتى تمتلئ بالإيمان
- سؤال وجواب | حديث : ( لا تكونوا إمعة ) لا يصح سندا ، ومعناه صحيح
- سؤال وجواب | يكاد أن يضيع مستقبلي بسبب الخوف، فما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم اتهام من تظهر وجهها بالفجور
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

‏هل هناك فرق بين رجل تلفظ بكناية ‏من كنايات الطلاق لزوجته، وهي ‏كلمة: (لا أريدك) تعبيرًا عن رغبته ‏في طلاقها، وبين آخر تلفظ بنفس ‏الكلمة، ونيته إيقاع، وإنشاء الطلاق ‏عليها بهذه الكلمة؟ فأي النيتين يقع بها الطلاق؟ أم ‏كلاهما يقع بها الطلاق؟ وجزاكم الله خيرًا.
‏.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فمن قصد بكناية الطلاق التعبير عن الرغبة فيه، ولم يقصد إيقاعه، لم يقع طلاقه.

أما من قصد بالكناية إنشاء الطلاق، فإنه يقع، قال ابن حجر الهيتمي الشافعي -رحمه الله -: وَلَوْ قَالَ: أَنَا مِنْك .
بَائنٌ، أَوْ نَحْوِهَا مِنْ الْكِنَايَاتِ، اشْتُرِطَ نِيَّةُ أَصْلِ الطَّلَاقِ، وَإِيقَاعِهِ كَسَائِرِ الْكِنَايَاتِ.
وقال الدمياطي الشافعي -رحمه الله -: .
وإما كناية، وهي: كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق، ولا تنحصر ألفاظها، وحكمها أنها تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها.
مع التنبيه إلى أنّ العبارة المذكورة في السؤال مختلف في كونها كناية طلاق، فبعض أهل العلم لا يعدونها كناية طلاق، فلا يوقعون بها الطلاق، ولو نواه، والراجح عندنا أنها كناية يقع بها الطلاق إذا نواه؛ وانظر الفتوى رقم:

126626

.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم اتهام من تظهر وجهها بالفجور
- سؤال وجواب | حديث : ( لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ) حديث ثابت
- سؤال وجواب | البدانة ليست مذمومة في الشريعة بإطلاق
- سؤال وجواب | خسرت عملي وأهلي، وأفكر جديا بالانتحار، أفيدوني
- سؤال وجواب | لدي قشرة وحكة في فروة الرأس والحواجب والرموش
- سؤال وجواب | البنات في المدرسة يضايقنني؛ مما أدى إلى انطوائيتي، فما العمل؟
- سؤال وجواب | أختي مصابه بضمور في خلايا المخ، فهل تحتاج لطبيب نفسي؟
- سؤال وجواب | حكم لبس عباية قبعة
- سؤال وجواب | أعاني من تساقط شعر شديد جدا وحكة وقشرة كثيرة في الشعر
- سؤال وجواب | تريد أن تحتشم أكثر في لباسها وأمها لا ترضى
- سؤال وجواب | ما دور عملية الدوالي في تحسين الإنجاب؟
- سؤال وجواب | بيان معنى قول أبي هريرة رضي الله عنه : " هذا من كيس أبي هريرة " .
- سؤال وجواب | حكم زواج الخطيبين إذا وقعا في الزنا
- سؤال وجواب | منذ 6 أعوام أعاني من ألم في الشرج مع صعوبة في التبرز
- سؤال وجواب | حكم قول الزوج "بطلق و لا بروح مصر"
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل