مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم كسب الحجامة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | من وهب لمقصد معين ولم يتحقق هذا المقصد
- سؤال وجواب | مديرهم تحايل على الشركة مفتعلا مؤسسة وهمية بغرض التربح فما حكم معاونته
- سؤال وجواب | مصير من ترك ثلاث جمعات تهاوناً
- سؤال وجواب | الاشتراك في صندوق تأمين خاص بالشركة يوضع في شهادات استثمار
- سؤال وجواب | حكم كتابة الرجل أملاكه باسم بناته
- سؤال وجواب | تأخرت الدورة عن موعدها واختبار الحمل سلبي، فما السبب؟
- سؤال وجواب | حكم خصم ثلاثة أيام من راتب الموظف إن غاب يوما بغير عذر
- سؤال وجواب | بر الوالدين والإحسان إليهما لا يسقطان بحال
- سؤال وجواب | بر الوالد والإحسان إليه وصلته واجب بلا شرط ولا قيد
- سؤال وجواب | ثبوت الهبة
- سؤال وجواب | توبة من انتحل شخصية شهيرة وتعرف على نساء وأرسلن له مالا بالاحتيال
- سؤال وجواب | أعاني من انحراف في الأنف يعيق عملية التنفس، فبماذا توصونني؟
- سؤال وجواب | واجب من باع سلعة مغشوشة
- سؤال وجواب | ارتفاع السكر وانخفاضه ما سببه؟ وما علاجه؟
- سؤال وجواب | لا يشترط إذن الزوج لقبول الهدية
آخر تحديث منذ 1 ساعة
2 مشاهدة

ما هو الراجح في حكم كسب الحجام ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏فالحجامة معناها: الشق، أو جرح عضوٍ من الجسد كالظهر، ومص الدم منه بالفم أو بآلة ‏كالكأس على سبيل التداوي.‏والتداوي بالحجامة مستحب، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن كان في شيء من أدويتكم ‏خير ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي".

‏متفق عليه.

وقال صلى الله عليه وسلم: " خير ما تداويتم به الحجامة" رواه أحمد ‏والبخاري، ‏وقد اختلف أهل العلم في كسب الحجام، فذهب جماعة منهم إلى إباحته وعدم ‏كراهته، ونسب هذا القول إلى أبي حنيفة وأصحابه، وبه قال الليث بن سعد ‏ومالك.‏قال مالك رحمه الله : ( ليس العمل على كراهية أجر الحجام، ولا أرى به بأساً) نقله ‏الباجي في شرح الموطأ وقال: ( واحتج على ذلك بأن ما يحل للعبد أكله فإنه يحل للأحرار ‏كأجرة سائر الأعمال).‏ونقل عنه قوله ( لا بأس بمشاطرة الحجام على الحجامة) انتهى من المنتقى شرح الموطأ ‏وذهب الحنابلة والشافعية إلى كراهة كسب الحجام للحر دون العبد.‏‏ والسبب في اختلافهم هو تعارض الآثار الواردة في ذلك، فمما جاء في كراهية كسب ‏الحجام:‏‏1- قوله صلى الله عليه وسلم: " شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب ‏الحجام"رواه مسلم.‏‏2- قوله صلى الله عليه وسلم: " ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث، وكسب ‏الحجام خبيث" رواه مسلم‏3- وعن أبي هريرة قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ‏وكسب البغي وثمن الكلب وعسب الفحل" رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.‏‏4- وما رواه أحمد والترمذي وأبو داود أن محيصة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ‏إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: اعلفه ناضحك ‏وأطعمه رقيقك".‏‏ ومما جاء في الرخصة في ذلك:‏‏1- ما رواه البخاري ومسلم عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: حجم أبو طيبة ‏رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من ‏خراجه".‏‏2- ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: " احتجم النبي صلى ‏الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه.

ولو كان حراماً لم يعطه" هذا لفظ ‏البخاري، وله أيضاً:" ولو علم كراهية لم يعطه".

وعند مسلم: " ولو كان سحتاً ‏لم يعطه".

فذهب بعض أهل العلم إلى أن أحاديث النهي منسوخة، لكن النسخ لا ‏يصار إليه إلا عند معرفة التاريخ وتعذر الجمع.

‏وذهب الجمهور إلى الجمع بين الأحاديث وحمل النهي على الكراهة.

‏قال ابن قدامة في المغني: ( ولأنها منفعة مباحة لا يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة ‏فجاز الاستئجار عليها كالبناء والخياطة، ولأن بالناس حاجة إليها ولا نجد كل أحد متبرعاً ‏بها، فجاز الاستئجار عليها كالرضاع.

وقول النبي صلى الله عليه وسلم "وأطعمه رقيقك" ‏دليل على إباحة كسبه، إذ غير جائز أن يطعم رقيقه ما يحرم أكله، وتخصيص ذلك بما ‏أعطيه من غير استئجار تحكم لا دليل عليه، وتسميته كسباً خبيثاً لا يلزم منه التحريم، فقد ‏سمي النبي صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل خبيثين مع إباحتهما، وإنما كره النبي صلى الله ‏عليه وسلم ذلك للحر تنزيهاً له، لدناءة هذه الصناعة.

وليس عن أحمد نص في تحريم ‏كسب الحجام ولا الاستئجار عليها وإنما قال: نحن نعطيه كما أعطى النبي صلى الله عليه ‏وسلم ونقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكله نهاه وقال اعلفه ‏الناضح والرقيق"….وأن إعطاءه للحجام دليل على إباحته، إذ لا يعطيه ما يحرم عليه، ‏وهو صلى الله عليه وسلم يعلم الناس وينهاهم عن المحرمات فكيف يعطيهم إياها، ويمكنهم ‏منها، وأمره بإطعام الرقيق منها دليل على الإباحة، فتعين حمل نهيه عن أكلها على الكراهة ‏دون التحريم….وكذلك سائر من كرهه من الأئمة بتعين حمل كلامهم على هذا، ولا ‏يكون في المسألة قائل بالتحريم.

وإذا ثبت هذا فإنه يكره للحر أكل كسب الحجام، ويكره ‏تعلم صناعة الحجامة، وإجارة نفسه لها، لما فيها من الأخبار، ولأن فيها دناءة فكره ‏الدخول فيها….) انتهى كلام ابن قدامة.‏وعلل الشافعية الكراهة بما في الججامة من مباشرة النجاسة على الأصح عندهم لا لدناءة ‏الحرفة.‏وبناء على ذلك نقول: من احتاج إلى هذا العمل فلا حرج عليه في أخذ الأجرة والمشارطة ‏عليها، ومن لم يحتج له وفعل ذلك إعانة للمسلمين كان مثاباً مأجوراً فقد عد بعض أهل ‏العلم من الشافعية عمل الحجامة من فروض الكفايات، فإن أعطي شيئاً فله أخذه.

والله ‏أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الترهيب من الامتناع عن مجالسة الوالد
- سؤال وجواب | القول القبيح لا يحسنه القصد الحسن
- سؤال وجواب | تقسيم الوالد أرضه على أبنائه في حياته
- سؤال وجواب | هل المعول عليه في الطهر خروج البياض كائناً ما كان؟
- سؤال وجواب | الضوابط اللازمة لجواز الإجارة المنتهية بالتمليك
- سؤال وجواب | حكم رجوع الوالد فيما وهبه لأولاده إذا كان في صورة عقد بيع
- سؤال وجواب | دراسة الطب طموحي، فهل أستطيع تحقيق هذا الطموح؟
- سؤال وجواب | كتابة الأم شيئًا من أملاكها لابنها القائم على خدمتها
- سؤال وجواب | البطاقة التموينية لفردين، ولكن الخبز يصرف لستة أشخاص، فما حكم الانتفاع بالزائد؟
- سؤال وجواب | ابني عنيد، ويفتعل المشاكل في الحضانة، فكيف أقيم سلوكه؟
- سؤال وجواب | انتفاع المبتعث بالمال المكتسب من إلغاء بعض الرحلات
- سؤال وجواب | حكم إمامة الرجل لمن هم له كارهون
- سؤال وجواب | حكم هبة القرآن لشخص حي
- سؤال وجواب | ترجمة أسماء الله وصفاته إلى لغات أخرى وحكم الحلف بها مترجمة
- سؤال وجواب | حكم الهدية رغبة في الثواب من المهدى إليه
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/15




كلمات بحث جوجل