مجموعة نيرمي الإعلامية
سؤال وجواب | اللقطة. وأقوال العلماء في الانتفاع بها . وضمانها
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ادَّعت أنها حامل بولد منه فأجهضت ودفع التكاليف- سؤال وجواب | لدي اضطراب في هرمون البروجسترون وكيس وظيفي يمنعان حدوث الحمل!
- سؤال وجواب | هل ينفسخ نكاح الزانية؟
- سؤال وجواب | متزوجة منذ خمسة أعوام ولم تنجب!
- سؤال وجواب | خذلت والدها فلم تنجح في دراستها ووقعت في الزنا
- سؤال وجواب | حكم إتيان المرأة في الأيام التي تشك فيها نزول الحيض
- سؤال وجواب | من هو المحصن ؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الشرج أثناء التبرز، هل هي بواسير؟
- سؤال وجواب | حكم من يدعو إلى خير ولا يفعله
- سؤال وجواب | أوصى بوقف عمارة لزوجته مدة حياتها ثم لصالح مشروع خيري
- سؤال وجواب | سافرت إلى جدة لزيارة ابنتها وهي تريد العمرة
- سؤال وجواب | وقف أرض على أن تكون الغلة لمن جاورها من الواقفين وللمطلقات من الورثة
- سؤال وجواب | زنى والده بامرأة متزوجة وأنجب منها فتاة
- سؤال وجواب | زنت وستر عليها زوجها ، فهل الأفضل أن يقام عليها الحد أم تتوب ؟
- سؤال وجواب | الآثار الشرعية لزنا الزوج بأم زوجته قبل النكاح وبعده
ما حكم الإسلام في مال فقده صاحبه و لم يمكن الوصول إليه ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإن من وجد مالاً لغيره سواء كان هذا المال نقوداً أو حلياً: ذهبا أو فضة ، أو غيرهما ، أو جهازاً ، أو غير ذلك مما له قيمة ، وجب عليه تعريفه ، أما ما لم يكن له قيمة ، ولا تتبعه نفس صاحبه ، فلا يجب تعريفه ، ويجوز أخذه ، قال الإمام ابن قدامة: (ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به ، وقد روي ذلك عن عمر، وعلي ، وابن عمر ، وعائشة ، وبه قال عطاء ، وجابر بن زيد ، وطاوس ، والنخعي ، ويحيى بن أبي كثير ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي).وأما تحديد اليسير ما هو:فذهب الإمام أحمد وجماعة إلى عدم التحديد ، وأن الضابط فيه العرف.وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يجب تعريف ما لا يقطع به السارق ، وهو ربع دينار عند مالك ، وعشرة دراهم عند أبي حنيفة ، والراجح في المسألة عدم التحديد ، وهو مذهب الحنابلة لعموم حديث زيد بن خالد في كل لقطة ونصه: (اعرف وكاءها ، وعفاصها ، ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف فاستنفقها ، ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر ، فادفعها إليه) فيجب إبقاء هذا الحديث على عمومه ، ولا يخرج منه إلا ما أخرجه الدليل ، ولم يرد بما ذكره الآخرون نص ، ولا ما هو في معنى ما ورد النص به ، ولأن التحديد والتقدير لا يعرف بالقياس ، وإنما يؤخذ من نص أو إجماع ، وليس فيما ذكروه نص ولا إجماع.
ولكن يجوز أخذ ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من السوط ، والعصا ، والحبل ، وما قيمته كقيمة ذلك ، لما روى أبو داود عن جابر قال: رخَّص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا ، والسوط ، والحبل ، وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به.وهل الأفضل ترك ما وجده الإنسان من مال غيره أو أخذه؟فمذهب أحمد أن الأفضل ترك الالتقاط.ومذهب الشافعي: أنه إذا وجدها بمضيعة وأمن نفسه عليها ، فالأفضل أخذها.وذهب أبو حنيفة وهو قول للشافعي إلى أخذها.وقال مالك: إن كان شيئاً له بال يأخذه أحب إليَّ ويعرفه ، لأن فيه حفظ مال المسلم.وإذا أخذ اللقطة وجب عليه أن يعرفها سنة في الأسواق ، وأبواب المساجد ، والصحف ، وأماكن اجتماع الناس.وإذا عرفها حولاً فلم تعرف ، ملكها الملتقط ، وصارت من ماله -غنياً كان أو فقيراً- وهذا قول الحنابلة ، والشافعي ، إلا إذا جاء صاحبه فيضمنها له.
وقال الحسن بن صالح ، والثوري ، وأصحاب الرأي: له حبسها ، أو التصدق بها ، فإذا جاء صاحبها ورضى بالأجر ، وإلا ضمنها الملتقط.والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أتردد وأجد صعوبة أثناء بلع الأكل. أريد حلاً لهذه الحالة المزعجة- سؤال وجواب | أعاني من مشاكل نفسية وعدم التحكم في البول، فهل من علاج؟
- سؤال وجواب | ابنتي تفزع من النوم خوفا، فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | الصداع وأسبابه في فترة معينة شهرياً
- سؤال وجواب | هل يلزم المغتصبة عدة ؟
- سؤال وجواب | مشروعية الجراحة التجميلية لإزالة التشويه الظاهر في وجه المرأة
- سؤال وجواب | هل البويضة تتغير من شهر لآخر أم تبقى دائما صغيرة؟
- سؤال وجواب | من زنى بامرأة هل يدفع لها المهر ؟
- سؤال وجواب | أقل ما يجزئ في التشهد
- سؤال وجواب | لم يصح عن السلف إطلاق لفظ " لوطية " على أهل الغناء .
- سؤال وجواب | لا يصح نكاح الزانية والزاني حتى يتوبا
- سؤال وجواب | أعاني من الاكزيما، فكيف أتعالج منها؟
- سؤال وجواب | جريمة الزنا تؤرّق ليلها وهي حزينة من أجل الولد
- سؤال وجواب | المطلقة إذا زنت وحملت أثناء العدة فلمن ينسب الولد؟
- سؤال وجواب | هل تحذر أولادها من عمتهم التي لها سوابق
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا