مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | حكم وصية الجد لأولاد ابنه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يجزئ التوزيع من إحدى الشاتين عن مولودين دون التوزيع من الأخرى
- سؤال وجواب | حكم التبرع بالعقيقة
- سؤال وجواب | كيف يفعل من اكتشف أن بيته فوق قبور غير بالية
- سؤال وجواب | هل تنال المرأة ثواب الصوم إذا طرأ عليها الحيض أثناءه
- سؤال وجواب | حكم المسابقة في حفظ القرآن بدفع من يحفظ أقل لمن يحفظ أكثر قدرا من المال
- سؤال وجواب | حكم وضع الميت في تابوت وستره
- سؤال وجواب | ولاية المرأة التي غاب عنها وليها لمن تكون
- سؤال وجواب | شبهات وجوابها حول التوكل وتحمل الأذى والإيثار
- سؤال وجواب | توبة نصوح وعودة للذنوب هل من مغفرة؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع ابني الذي تختلف صفاته عن بقية إخوته؟
- سؤال وجواب | صَوَرَتْ فتيات بدون حجاب وبدون علمهن وأرسلت الصور لشخص فكيف تتوب؟
- سؤال وجواب | شروط التوبة من المظالم المتعلقة بالعباد
- سؤال وجواب | حكم هبة جميع الأملاك باسم المتبنى دون إذن الورثة
- سؤال وجواب | أعاني من قلق واكتئاب وخوف من كل شيء . هل من علاج لحالتي؟
- سؤال وجواب | مترددة في قبول الزواج ورفضه.
آخر تحديث منذ 1 ساعة
13 مشاهدة

بسم الله الرحمن الرحيم توفي والدي في حياة جدي وأنا أخ لأربع بنات فنشأت أجتهد مع أعمامي ثم قام جدي بتوزيع ميراثه علي أعمامي وأعطاني وإخوتي نصيب والدي ولكنه خصني من تركة والدي بـ 5 قراريط من أصل 60 قيراطا والباقي بيني وبين إخوتي فماحكم الشرع في ذلك ؟ وما فتوى الدين في وضع المال في البنوك؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ففي سؤالك أخي الكريم مسائل: الأولى: أن والدك لا يرث من أبيه شيئاً لأنه توفي قبله، ولكن أباه (جدك) يرث منه لأنه مات في حياته، ونصيبه من تركته السدس لوجود الفرع الوارث وهو أنت وأخواتك، لقوله تعالى ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) (النساء: من الآية11) وهذا يشمل الأب والجد وإن علا فما بقي من تركة والدك يقسم بينك وبين أخواتك للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن ) (النساء: من الآية11) الثانية: تقسيم جدك لتركته بين ورثته في حياته له حالتان: الحالة الأولى: تقسيمها على سبيل الهبة فلا بأس بذلك.

الحالة الثانية: تقسيمها على سبيل الميراث؛ فلا يصح.

وسبق بيان هذا في الفتوى رقم

14893

وعليه؛ فإن المال الذي صرفه جدك إليك وإلى أخوتك لا حرج عليكم في أخذه لأنه يعتبر هبة لكم لا إرث والدكم.

ولا حرج عليه في زيادتك على أخواتك.

وإن كان أوصى لكم بشيء من ماله فلا حرج عليكم أيضاً في أخذه بعد موته وتوزيعه بينكم حسب وصيته، إذا كنتم حال وفاته غير وارثين، أما إذا كنتم حالة وفاته من الوارثين فلا تصح لكم الوصية ولا تنفذ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا وصية لوارث " رواه أبو داود والترمذي.

الثالثة: إيداع المال في البنوك وهذا يختلف باختلاف البنوك المودع فيها فإن كانت ربوية حرم الإيداع فيها والإدخار.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مترددة في قبول الزواج ورفضه.
- سؤال وجواب | التوبة من بعض الذنوب دون بعض
- سؤال وجواب | مخاوف امرأة من شخص يريدها للزواج لتشابهه مع آخر تزوج على امرأته.
- سؤال وجواب | رأي ابن تيمية وابن القيم والألباني في إرضاع الكبير
- سؤال وجواب | أعاني من ارتخاء في الصمام الميترالي مع ارتجاع فهل أستعمل الأندرال؟
- سؤال وجواب | بينما أنا أصلي أحسست ببرودة في جسمي وضيق في النفس!
- سؤال وجواب | أسماء كتب فيها شرح لمصطلحات الصوفية
- سؤال وجواب | حكم ولاية الأخ الأكبر في تأديب إخوته في وجود الأب
- سؤال وجواب | من علامات قبول التوبة حسن الحال بعدها
- سؤال وجواب | اترك التدخين وحافظ على الاستقامة
- سؤال وجواب | زوجي مريض وغير مسؤول. هل تنصحوني بطلب الطلاق؟
- سؤال وجواب | الذي ينتابه المرض أثناء الجماعة يرخص له في الصلاة في بيته
- سؤال وجواب | هل كثرة الحقن المجهري لأجل الحمل تسبب السرطان؟
- سؤال وجواب | التنبي بمعنى الكفالة والرعاية والتربية مرغب فيه
- سؤال وجواب | ما هو سبب انفجار الشعيرات الدموية في العين؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل