مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الزنى بامرأة كافرة هجرها زوجها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة
- سؤال وجواب | حكم أخذ الشريك أجرةة ثابتة لجهوده غير نسبته في الربح
- سؤال وجواب | ماتت عن زوج وثلاثة أبناء وثلاث بنات ثم مات الزوج قبل قسمة التركة
- سؤال وجواب | أعاني من بياض لساني، وفيه دائرة لونها وردي!
- سؤال وجواب | الأعداد المذكورة في القرآن على سبيل الحقيقة أم المبالغة أم التنبيه
- سؤال وجواب | تثير اهتمامي زميلة عمل أكبر مني سنا!
- سؤال وجواب | من تجب عليه زكاة الفطر
- سؤال وجواب | الوقت المعتبر شرعاً لبداية الفطر والإمساك
- سؤال وجواب | حكم حمل الكتب بدون وضوء
- سؤال وجواب | معنى السبر والتقسيم مع الأمثلة
- سؤال وجواب | صريح الطلاق لا يفتقر إلى النية بالاتفاق
- سؤال وجواب | هل أحتاج إزالة المرارة رغم عدم وجود الأعراض؟
- سؤال وجواب | المراد بالتجديد الذي يكون على رأس كل مائة سنة
- سؤال وجواب | كيف أقنع زوجتي بأهمية التعليم ليرتفع مستوى طفلي؟
- سؤال وجواب | أريد الزواج وأنا لا أملك شهادةً أو عملاً أو مالاً. فماذ أفعل؟
آخر تحديث منذ 2 ساعة
12 مشاهدة

ما حكم من زنى بامرأة هجرها زوجها الذي تزوجها؟ علمًا أنه مسلم، ولا تجوز له، فهي لم تعتنق الإسلام، وهل يمكن التوبة؟ وهل يجوز الزواج بهذه المرأة؛ شرط أن تعتنق الإسلام؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فاعلم أولًا أن المسلم يجوز له أن يتزوج من غير المسلمة، إذا كانت كتابية؛ بشرط أن تكون عفيفة، فإن كانت زانية، فلا يجوز له الزواج منها، والزواج من امرأة مسلمة صالحة أفضل بكل حال، كما هو مبين في الفتوى:

124180

، والفتوى 5315.

ومن وطئ امرأة أجنبية عنه - مسلمة كانت أم كتابية -، فهو آثم؛ لكونه قد ارتكب معها جرم الزنى.وهجر زوجها لها، أو كونها غير مسلمة، أو لا تحل لزوجها، لا ينتفي عنه به الإثم، بل يعظم الإثم بالزنى من المتزوجة؛ لما في ذلك من الاعتداء على حق زوجها، والنيل من عرضه.ولذلك ذكر كثير من الفقهاء أن الرجل إذا أكره على الزنى بالمتزوجة، لم يجز له ذلك، ويجب عليه الرضى بالقتل، دون الإقدام على هذا الفعل، بينما إكراهه بالقتل على الزنى بغير المتزوجة يبيح له فعله إذا كانت المرأة طائعة، جاء في حاشية الصاوي المالكي على الشرح الصغير: قوله: [أو الزنى بمكرهة] إلخ: حاصله: أنه إذا قال لك ظالم: إن لم تزن بفلانة، قتلتك، فلا يجوز الزنى بها، ويجب عليه الرضى بقتل نفسه، إذا كانت تلك المرأة مكرهة، أو طائعة ذات زوج، أو سيد.

أما لو كانت طائعة، ولا زوج لها، ولا سيد، فيجوز بخوف القتل، كما تقدم في الشارح.

اهـ.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أريد الزواج وأنا لا أملك شهادةً أو عملاً أو مالاً. فماذ أفعل؟
- سؤال وجواب | علاج مرض الجدري المائي
- سؤال وجواب | تعجيل القضاء ثم إتباعه بست من شوال ثم متابعة الصوم لآخر شوال
- سؤال وجواب | عندما لا يحب الطفل أن ينظف أسنانه
- سؤال وجواب | رفع الحرج وأدلته الشرعية
- سؤال وجواب | هل يجوز استمرار النكاح بعد وقوع أحد الزوجين في الزنا؟
- سؤال وجواب | شعر جسمي كثيف ولكني أعاني من خفة شعر رأسي والصلع. أفيدوني
- سؤال وجواب | هل يشترط في كل الواجبات الشرعية أن يأتي الأمر بها في السنة؟
- سؤال وجواب | دفع مبلغ لشراء سيارة وتأجيرها مقابل ثلث الأجرة مع ضمان المبلغ المدفوع كاملًا
- سؤال وجواب | العمل الذي فيه إعانة على المنكر محرم
- سؤال وجواب | زكاة الفطر من مال حرام
- سؤال وجواب | تعمد الفطر في رمضان كبيرة. وكفارته
- سؤال وجواب | إذا جاءها الحيض وهي جنب فهل تغتسل من الجنابة ؟
- سؤال وجواب | ممارسة العادة السرية في نهار رمضان
- سؤال وجواب | معيار المشقة المبيحة للفطر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/03




كلمات بحث جوجل