مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | القاصر إذا بلغ وكان له مال عند والده ولم يصرح له به

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | زوجي بخيل في ماله ووقته وحياته ولي منه طفلان فلماذا أستمر معه؟
- سؤال وجواب | زكاة الأرض الزراعية
- سؤال وجواب | خرج منه المني بشهوة أثناء طواف الوداع
- سؤال وجواب | رعشة في اليدين . فهل سببها الإرهاق أم شيء آخر؟
- سؤال وجواب | حكم إقامة الجمعة في كراج العمارة
- سؤال وجواب | حكم تبرع الجندي بماله لمصالح دولة مسلمة
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء فيمن عين مالا صدقة لوجه الله ثم أراد الرجوع فيها
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع انحراف الأخ وطرق دعوته؟
- سؤال وجواب | هل يجب على الشخص التكلف لإمساك الريح من الخروج
- سؤال وجواب | الزوج المحتاج للمال أولى من تتصدق عليه الزوجة
- سؤال وجواب | فاقد للتركيز ولدي ارتخاء بسيط في الصمام المترالي!
- سؤال وجواب | الصدقة على الأخ وحكم تأخير دفعها له لوقت معين
- سؤال وجواب | هل يأثم من توقف عن التبرع للمسجد لسبب ما وهل تصرف الفوائد في المطبوعات الإسلامية
- سؤال وجواب | أعاني من آلام الرقبة والصدر والذراع. فما السبب في ذلك؟
- سؤال وجواب | مشكلة بين الأب والأم بسبب تأخر مستوى الأولاد التعليمي
آخر تحديث منذ 3 ساعة
2 مشاهدة

ما حكم من أخد مال الدية ولم يصرح بها مع أن صاحبتها كانت في سن 7 والآن متزوجة وتبلغ من العمر 32سنة، والمال لا يزال بحوزة والدها مع العلم أنها محتاجة، أرجو المساعدة.

وشكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان المقصود من السؤال أن للمرأة المذكورة حق مالي في الدية المشار إليها، وأن هذه الدية عند والدها منذ كان عمر البنت سبع سنوات وهي الآن محتاجة إلى مالها، فجواب هذا السؤال في نقاط:الأولى: أن الولاية على مال القاصر للأب باتفاق الفقهاء؛ كما بينا ذلك في الفتوى رقم:

28545.

الثانية: إذا بلغت هذه البنت راشدة فعلى والدها أن يدفع مالها إليها تتصرف فيه كيف تشاء على الوجه المشروع، لقوله تعالى: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ {النساء: 6} وذلك يقضي إطلاق التصرف وفك الحجر عنه فيتصرف في ماله كيف شاء.الثالثة: أن للوالد أن يأخذ من مال ولده ما يحتاج إليه بشرط عدم الإسراف والإضرار، وراجعي في هذه الفتوى رقم:

46692.

الرابعة: إذا كان الوالد جاحدا لحق ابنته فلها أن تقاضيه ولا يكون ذلك منها عقوقا، وإن كان الأولى أن لا يصل الأمر إلى ذلك، ولتتنازل البنت عن حقها حفظا لود أبيها وأداء لبعض حقه عليها.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | معاناة بعد تعاطي الحشيش. ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | هل من صفات الرجل الاهتمام بالمظهر كثيرا؟
- سؤال وجواب | كفلت بنتا تظنها يتيمة فتبين أنها ليست كذلك فهل تؤجر
- سؤال وجواب | ظهور مادة بيضاء عند الاستيقاظ من النوم
- سؤال وجواب | إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم
- سؤال وجواب | لا أعلم هل أنا مصاب بالاكتئاب أم لا؟
- سؤال وجواب | من دفع مالا لغيره معتبرا لزومه عليه فتبين عدم لزومه
- سؤال وجواب | رش الملح والسبوع - رؤية شرعية
- سؤال وجواب | للفقير أن يتصرف في الزكاة بما يشاء في غير محرم
- سؤال وجواب | حكم من حصل على جائزة في مسابقة
- سؤال وجواب | حكم ضيافة الأقارب من أموال القاصرين
- سؤال وجواب | حصل لي إغماء مفاجئ، ما السبب؟ وما العلاج؟
- سؤال وجواب | كيفية الإطعام في الكفارة
- سؤال وجواب | حكم الموظف من العهدة مقابل استخدام سيارته في العمل
- سؤال وجواب | لدي ألم في الجهة اليمنى من الظهر والقطنية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/03




كلمات بحث جوجل