مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | كفارة جماع النفساء

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | معنى خروج المني بتدفق
- سؤال وجواب | أعاني من تكرار الزكام ونزلات البرد وضعف المناعة
- سؤال وجواب | حكم التحايل على القوانين التي تضر بمصالح الناس
- سؤال وجواب | أختي تتحدث مع شاب فماذا أفعل؟ أرشدوني
- سؤال وجواب | خجل شديد ورهاب اجتماعي وضعف جنسي
- سؤال وجواب | كيف كان طول لحية النبي صلى الله عليه وسلم ؟
- سؤال وجواب | الاستغاثة الممنوعة والاستغاثة المشروعة
- سؤال وجواب | لا أثر للسلس في قبول الصلاة من عدمه.
- سؤال وجواب | حكم ابتلاع الريق مع بعض البلغم في الصلاة
- سؤال وجواب | أعاني من التفكير الدائم بأني سأجن. كيف أتخلص من هذا التفكير؟
- سؤال وجواب | هل يجوز أن يعتمر اثنان عن ميت واحد في وقت واحد ؟
- سؤال وجواب | كيف أتجنب مشاكل انفصال المشيمة وأزيد حجم الجنين ليكون طبيعيا؟
- سؤال وجواب | هل يجزئ دفع الزكاة للسائل مجهول الحال
- سؤال وجواب | الأخذ من جوانب اللحية غير المتساوية
- سؤال وجواب | ثقتي بنفسي قليلة وأعاتب نفسي كثيرًا. ساعدوني
آخر تحديث منذ 46 دقيقة
3 مشاهدة

ما هى كفارة مباشرة المرأة فى فرجها أثناء فترة النفاس ؟ علما بأن السؤال رقم (

36722)

لا يحتوى على الكفارة إذا تمت المباشرة الفعلية ، ولكنه يوضح فقط أنها محرمة - وهذا معلوم - ولكن قد وقع الخطأ ، ونريد أن نعرف كفارته ؟.

الحمد لله.

أولا : اختلف أهل العلم في وجوب الكفارة على من جامع الحائض أو النفساء ، على ثلاثة أقوال : القول الأول : وجوب الكفارة : حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وقتادة ، وحكاه بعض الشافعية قولا قديما للشافعي ، وبعضهم أنكره ، وهو رواية عن أحمد عليها جمهور الحنابلة كما قال المرداوي في "الإنصاف" (1/351) ، وحكى بعض الحنابلة عن أحمد في النفساء رواية واحدة بالوجوب ، بخلاف الحيض.

انظر : النووي في "المجموع" (2/391) ، "الإنصاف" (1/349) واستدلوا عليه بما جاء من طرقٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ - قَالَ : ( يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ ).

الحديث أخرجه أبو داود ( 264 ) وغيره ، وهذا الحديث اختلف في إسناده ومتنه على أوجه كثيرة ، كما اختلف النقاد في تصحيحه وتضعيفه اختلافا كبيرا.

انظر "التلخيص الحبير" (1/292-293) ، وتعليق الشيخ أحمد شاكر على "سنن الترمذي" (1/246 - 254).

القول الثاني : الاستحباب وعدم الوجوب : يقول النووي في "المجموع" (2/391) : " حكاه أبو سليمان الخطابي عن أكثر العلماء , وحكاه ابن المنذر عن عطاء وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأيوب السختياني وأبي الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وسفيان الثوري والليث بن سعد " انتهى.

وهو قول الحنفية والشافعية : جاء في "الدر المختار" (1/298) : " ويندب تصدقه بدينار أو نصفه " انتهى.

وانظر: "الفتاوى الهندية" (1/39) ويقول النووي في "المجموع" (2/390) : " إذا وطئها عالما بالحيض وتحريمه مختارا ففيه قولان , الصحيح الجديد : لا يلزمه كفارة , بل يعزر ويستغفر الله تعالى ويتوب , ويستحب أن يكفر الكفارة التي يوجبها القديم.

والثاني ـ وهو القديم ـ : يلزمه الكفارة.

، ثم ذكر الخلاف في حكاية الوجوب قولا قديما للشافعي - " انتهى.

القول الثالث : الواجب التوبة والاستغفار ولا كفارة في ذلك : وهو قول المالكية ، كما في "الموسوعة الفقهية" (18/325) ، وقول ابن حزم في "المحلى" (2/187).

ولا شك أن القول بالصدقة المذكورة في الحديث هو أحوط وأبرأ للذمة ، وأدعى إلى الانتهاء عن تلك المعصية ، وتعظيم حرمات الله عز وجل ، وعدم تعدي حدوده ، لا سيما وقد قال به ابن عباس رضي الله عنهما ، إن لم يصح الحديث مرفوعا.

قال الشيخ محمد بن إبراهيم ، رحمه الله : " وطء الرجل امرأَته وهي حائض حرام بنص الكتاب والسنة ؛ قال الله تعالى: ( وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ) [ الآية ، البقرة /222] ، والمراد المنع من وطئها في المحيض ، وهو موضع الحيض ، وهو الفرج ؛ فإذا تجرأ ووطئها ، فعليه التوبة ، وأَن لا يعود لمثلها، وعليه الكفارة ، وهي دينار أَو نصف دينار ، على التخيير ؛ لحديث ابن عباس مرفوعًا.

، والمراد بالدينار : مثقال من الذهب ، فإن لم يجده فيكفي قيمته من الفضة.

" انتهى.

فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (2/98).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وجوبُ الكفَّارة من مفردات المذهب [ يعني : مذهب الحنابلة ] ، والأئمة الثَّلاثة يرون أنَّه آثم بلا كفارة.

والحديثُ صحيحٌ، لأنَّ رجالَه كلَّهم ثقاتٌ، وإذا صحَّ فلا يضرُّ انفرادُ أحمد بالقول به.

فالصحيح: أنها واجبةٌ ، وعلى الأقل نقولُ بالوجوب احتياطاً ." انتهى.

الشرح الممتع (1/255) ط مصر.

وكذلك أفتى بوجوب الكفارة : علماء اللجنة الدائمة ، كما في فتاوى اللجنة (6/93،112).

تنبيه : قيمة الدينار ، بالوزن : (4.25) غراما تقريبا ، فالواجب عليه أن يتصدق بهذه القيمة ، أو نصفها.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا أثر للسلس في قبول الصلاة من عدمه.
- سؤال وجواب | حكم ابتلاع الريق مع بعض البلغم في الصلاة
- سؤال وجواب | أعاني من التفكير الدائم بأني سأجن. كيف أتخلص من هذا التفكير؟
- سؤال وجواب | هل يجوز أن يعتمر اثنان عن ميت واحد في وقت واحد ؟
- سؤال وجواب | كيف أتجنب مشاكل انفصال المشيمة وأزيد حجم الجنين ليكون طبيعيا؟
- سؤال وجواب | هل يجزئ دفع الزكاة للسائل مجهول الحال
- سؤال وجواب | الأخذ من جوانب اللحية غير المتساوية
- سؤال وجواب | ثقتي بنفسي قليلة وأعاتب نفسي كثيرًا. ساعدوني
- سؤال وجواب | حكم فتح مشروع للأخ الشقيق المحتاج من أموال الزكاة
- سؤال وجواب | يتحتم التساوي في اقتسام الشركاء للأضحية
- سؤال وجواب | إعطاء النصراني كتابًا في السيرة فيه آيات قرآنية بالعربية وترجمتها بالإنجليزية
- سؤال وجواب | تلازمني رجفة خفيفة في يديّ منذ شهرين. ما علاجها؟
- سؤال وجواب | زوجتي حامل وحصل لها نزيف في المشيمة، فما خطورة الوضع؟
- سؤال وجواب | أشكو من تقدم في الفك العلوي والأسنان العلوية، فهل يكفي عمل تقويم للأسنان؟
- سؤال وجواب | إجراء عملية تقويم الأسنان في أي مرحلة عمرية
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل