مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | تصوم شهرين متتابعين كفارة، وجامعها زوجها أثناءها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | مقدار ما يحق للزوج المطالبة به في الخلع
- سؤال وجواب | مات عن شقيقتين و2 أخ لأب و 5 أخوات لأب وأخ لأم و 2 أخت لأم
- سؤال وجواب | بقعة المسجد تبقى مسجدًا ولو هدم
- سؤال وجواب | زوجها يعذبها بالكهرباء وكسر ذراعها ويعدها بتغيير تصرفاته فهل تبقى معه؟
- سؤال وجواب | هل لاستخدام التقويم الشفاف تاثير على الصيام؟
- سؤال وجواب | أخفت هي وأسرتها عن الزوج أنها مصابة بالمس
- سؤال وجواب | كيف أجد زوجة متدينة وصادقة معي؟
- سؤال وجواب | لا بأس بدفع رشوة في حال غلبة الظن باستحقاق الوظيفة وعدم التكمن منها
- سؤال وجواب | بيان كيفية استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء .
- سؤال وجواب | طلاق المرأة لعيب في جسدها
- سؤال وجواب | قصة المسجد الأقصى .
- سؤال وجواب | حكم الدم النازل في زمن يصلح أن يكون حيضا
- سؤال وجواب | حكم طلب المرأة الطلاق لمرض زوجها بالاكتئاب وما حقوقها؟
- سؤال وجواب | معنى أن الله بذاته نور
- سؤال وجواب | حكم ركوب دراجة السباق
آخر تحديث منذ 2 ساعة
1 مشاهدة

زوجتي عليها كفاره 60 يوما، صامت منهن 39، وأنا في اليوم الأربعين أتيتها في الفراش أي جعلتها تفطر هل تكمل صيام ما تبقى من الأيام أي 21 يوما، أم تعاود صيام 60 يوما؟ وللعلم أن رمضان على الأبواب لن يكون لها وقت تكمل 60 يوما.

أي يعني حلال إفطاري لها؟ أنا لا أستطيع الصبر على زوجتي طبيعة عملي تلزمني أن أذهب قبل أذان المغرب ولا أرجع إلا بعد الإمساك فلم أستطع الصبر، لذلك أنا فطَّرت زوجتي فما ردكم؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كانت زوجتك قد لزمتها كفارة صيام شهرين متتابعين، فإن كنت قد أكرهتها على الجماع لم تفطر بذلك على الصحيح، وعليها أن تكمل باقي تلك الأيام التي لزمها صومها ولا ينقطع تتابع الصيام بذلك.

قال ابن قاسم في الحاشية: ونقل ابن القاسم: كل أمر غُلب عليه الصائم، فليس عليه قضاء ولا كفارة، قال أكثر الأصحاب: وهذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة، وقال ابن عبد البر: الصحيح في الأكل والوطء، إذا غلب عليهما، لا يفطرانه، وكذا قال غير واحد من أهل العلم: الجماع كالأكل، فيما مر فيه، من الشك والإكراه والجهل.

انتهى.

وقال الشيخ العثيمين رحمه الله : والصحيح أن الرجل إذا كان معذوراً بجهل، أو نسيان، أو إكراه، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وأن المرأة كذلك إذا كانت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه، فليس عليها قضاء ولا كفارة.

وقال أيضا: أو المرأة أكرهها زوجها فجامعها فإنه لا ينقطع التتابع، والصواب أنه لا فطر أصلاً، وأن التتابع مستمر.

وأما إن كانت مطاوعة لك غير مكرهة الإكراه المعتبر شرعا، فقد انقطع تتابع صومها بذلك، ولزمها أن تصوم شهرين متتابعين، ولا حرج عليها في أن تبتدئ الصوم قبل رمضان ولا ينقطع تتابع الصوم به، فإنه لا ينقطع بالصوم الواجب، ولا بالفطر الواجب، ولا بالعذر كالمرض ونحوه على ما رجحه كثير من أهل العلم.

قال الحجاوي في زاد المستقنع: يَجِبُ التَّتَابُعُ فِي الصَّوْمِ، فَإِنْ تَخَلَّلَهُ رَمَضَانٌ، أَوْ فِطْرٌ يَجِبُ، كَعِيدٍ، وَأَيَّامِ تَشْرِيقٍ، وَحَيْضٍ، وَجُنُونٍ وَمَرَضٍ مَخُوفٍ وَنَحْوِهِ، أَوْ أَفْطَرَ نَاسِياً، أَوْ مُكْرَهاً، أَوْ لِعُذْرٍ يُبِيحُ الْفِطْرَ لَمْ يَنْقَطِعْ.

وقال الشيخ العثيمين: فالضابط أنه إذا تخلل صومَه صومٌ يجب، أو فطر يجب، أو فطر مباح، فإنه لا ينقطع التتابع، فإن تخلله صوم مستحب أو صوم مباح ينقطع التتابع.

إذاً ثلاث حالات لا ينقطع فيها التتابع: إذا تخلله صوم يجب مثل رمضان، أو فطر يجب كأيام الأعياد، وأيام التشريق، والمرأة في الحيض، ومن كان مريضاً يخشى في صومه التلف أو الضرر ـ أيضاً ـ على القول الراجح، أو فطر لسبب يبيح الفطر، كالسفر والمرض الذي يشق عليه الصيام فيه، ولكنه لا يضره.

وإذا وجب على زوجتك صوم الكفارة فإنه يجب على الفور عند كثير من العلماء، فلا يجوز لك أن تمنعها منه، ولا أن تكرهها على الفطر فيه، بل عليك أن تصبر حتى تقضي ما عليها من الكفارة.

قال الشيخ العثيمين رحمه الله : الكفارات تجب على الفور إلا ما نص الشرع فيها على التراخي.

وقال الحافظ: قوله: إلا بإذنه، يعني في غير صيام أيام رمضان ، وكذا في غير رمضان من الواجب إذا تضيق الوقت ، وقد خصه المصنف -يعني البخاري- في الترجمة الماضية قبل باب بالتطوع.

ومن العلماء من يرى أن الكفارة إن كانت بغير عدوان فهي على التراخي، وعليه فلا تصوم زوجتك الكفارة إلا بإذنك، ولك أن تمنعها من ابتداء الصوم.

قال النووي: وأما الكفارة فان كانت بغير عدوان ككفارة القتل خطأ وكفارة اليمين في بعض الصور فهي على التراخي بلا خلاف لأنه معذور، وإن كان متعديا فهل هي على الفور أم على التراخي فيه وجهان حكاهما القفال والأصحاب أصحهما على الفور.

والقول الأول أحوط وأبرأ للذمة.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الرشوة تستوجب غضب الله تعالى
- سؤال وجواب | حكم الوساطة ودفع مال للدخول للكلية الحربية
- سؤال وجواب | حكم فسخ الزواج لإصابة المرأة بالصرع مرة واحدة قبل الزواج
- سؤال وجواب | وفاة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومكان دفنها
- سؤال وجواب | الجهة التي كان يتوجه إليها المصلي داخل المسجد الأقصى
- سؤال وجواب | دفع الرشوة لتعديل الدرجة الوظيفية
- سؤال وجواب | حكم دفع مال لاستعجال النجاح
- سؤال وجواب | تصرفات زوجتي وأهلها جعلتني أفضل الزواج بأخرى
- سؤال وجواب | مات عن زوجة وبنات أخ
- سؤال وجواب | واجب من قبَّل وخرج منه المني أو المذي وهو صائم
- سؤال وجواب | مشاكل يومية في بيتنا بسبب أخي، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | فضل الصدقة عن الوالدة الميتة
- سؤال وجواب | من فاتته الراتبة القبلية فله فعلها بعد الفريضة
- سؤال وجواب | مات وترك أبوين وزوجتين وأولادا وإخوة
- سؤال وجواب | هل تستحق من طلبت الخلع وخرجت من بيت زوجها هي وأولادها النفقة؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل