مجموعة نيرمي الإعلامية

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

مجموعة نيرمي الإعلامية




سؤال وجواب | الحج أو العمرة عن الوالد أحوالهما وشروطهما

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل يلزم زوجته النصرانية بالحجاب ؟
- سؤال وجواب | الاحتياطات بعد الإصابة بضربة على الرأس ونزف من الفم والأنف والأذن
- سؤال وجواب | الزوج القاسي
- سؤال وجواب | ماذا يفعل عند بلوغ الخلاف والنزاع بين أبويه مداه ؟
- سؤال وجواب | والدتي مصابة بنشاط الغدة الدرقية وتأتيها نوبة كحة
- سؤال وجواب | النعل من المسائل التي يقدم فيها النادر على الغالب
- سؤال وجواب | هل الزوج الظالم والمقصر في واجباته الزوجية يعاقب يوم القيامة ؟
- سؤال وجواب | ساعد أباه بحر ماله في بناء البيت فهل يعطى من ثمنه ؟
- سؤال وجواب | خطيبي غير ملتزم مثلي، فهل أستمر في الخطبة؟
- سؤال وجواب | ليس في شريعتنا جواز إتيان الدبر
- سؤال وجواب | خروج المرأة لزيارة والديها وأقاربها بدون إذن الزوج
- سؤال وجواب | ابن عمها رضع من جدتها فهل تحرم عليه ؟
- سؤال وجواب | ماذا يُقال عند الجماع
- سؤال وجواب | لدي سواد تحت العيون. ما هي الحلول الطبية لذلك؟
- سؤال وجواب | تحب زوجها حبّاً جنونيّاً وتطلب الحل
آخر تحديث منذ 1 ساعة
11 مشاهدة

هل يجوز أن أعتمر عن والدي الذي لا يزال على قيد الحياة وأنا ذاهبة لأول مرة للعمرة ؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فالأصل جواز ذلك.

فيجوز للرجل أن يحج أو يعتمر عن والده أو غيره إن كان ميتاً أو عاجزاً عن ذلك عجزاً لا يرجى زواله، لحديث أبي رزين العقيلي: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال: حج عن أبيك واعتمر.

رواه أحمد وأصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح.ولكن يشترط في الحج عن الغير أن يكون الشخص الذي سيحج قد حج عن نفسه، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة.

رواه أبو داود وابن ماجه.

فهذا في الحج.

وكذا الأمر في شأن العمرة عند من أوجبها كالإمام أحمد فيشترط عندهم على ذلك أن يعتمر الرجل أولاً عن نفسه ثم يعتمر عن غيره.وإذا لم يكن الوالد أو غيره ممن تنوب عنه في الحج والعمرة ميتاً أو عاجزاً فهل يجوز أن يعتمر عنه؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، والراجح عدم جواز النيابة في ذلك لأنه قادر بنفسه فلم تجز الاستنابة عنه.ويشترط في الحج والعمرة أن يأذن لك إن كان حياً.

قال ابن قدامة: ولا يجوز الحج ولا العمرة عن حي إلا بإذنه -فرضاً كان أو نفلاً- لأنهما عبادة تدخلها النيابة فلم يجز عن البالغ العاقل إلا بإذنه كالزكاة.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما هي الاحتياطات اللازمة للتخلص من أثر غرز الخياطة؟
- سؤال وجواب | نزول الوزن بالحمية الغذائية إلا منطقة الذراعين
- سؤال وجواب | طهارة وصلاة وإمامة من يخرج منه البول
- سؤال وجواب | نبذة عن حياة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله
- سؤال وجواب | هل يجوز للزوج أن يعطي زوجته عطية دون باقي الورثة ؟
- سؤال وجواب | الإلحاد. معناه. وحكم الملحد
- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة على يدخر مالا من المساعدة الاجتماعية؟
- سؤال وجواب | اقترضت من الدولة على أن تقوم بالسداد بعد التخرج والعمل ولم تعمل .
- سؤال وجواب | ما هي الأساليب الحكيمة في دعوة الزوجة زوجها وإنكارها عليه ؟
- سؤال وجواب | استعمال لفظ الجلالة، واسم الجلالة. صحيح
- سؤال وجواب | هل يؤثر عقار stelazine على الحمل؟
- سؤال وجواب | حكم طلاق الغضبان وتكرار الطلاق
- سؤال وجواب | يجبرها زوجها على نقل كل ما تسمعه من أهلها والناس له !
- سؤال وجواب | مسلمة تريد أن تتزوج كافراً
- سؤال وجواب | حكم طباعة لفظ الجلالة في القرآن بلون متميز
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام مجموعة نيرمي الإعلامية عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/01




كلمات بحث جوجل