أصحح للإمام بعض الآيات، والإمام يهدد بالاتصال بالشرطة، والسؤال: أأكمل التصحيح أم أدعه؟..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالفتح على الإمام إذا أخطأ في القراءة أمر مشروع لا ينبغي للإمام أن يمنع الناس منه, وقد روى أبو داوود من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً فَقَرَأَ فِيهَا فَلُبِسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأُبَيٍّ أَصَلَّيْتَ مَعَنَا؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَمَا مَنَعَكَ؟.
وَلَفْظ اِبْن حِبَّان: فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لِأُبَيّ: أَشَهِدْت مَعَنَا؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ: فَمَا مَنَعَك أَنْ تَفْتَح عَلَيَّ.
قال في عون المعبود: وَالْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى مَشْرُوعِيَّة الْفَتْح عَلَى الْإِمَام.
اهـ.فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنع الناس من الفتح عليه فكيف يمنعهم من هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والفتح على الإمام قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا, قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى: إذا أخطأ الإمام في القراءة الواجبة كقراءته الفاتحة وجب على المأموم أن يفتح عليه، وإذا كان في القراءة المستحبة نَظَرْنا: فإن كان يغير المعنى وجب عليه أن يرد عليه، وإن كان لا يغير لم يجب.
اهـ.وينبغي للمأمومين أن لا يتعجلوا في الفتح على المأموم إذا كانوا يتوقعون أنه سيصلح الخطأ بنفسه، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 4195، 3280،