من المعلوم أن حكم من سلم من الصلاة سهوا قبل إكمال الصلاة أنه ليس عليه تكبيرة إحرام، وإنما يرجع إلى الصلاة، ويكمل صلاته من غير تكبيرة إحرام؛ لأنه لم يقصد التحلل من الصلاة، ولكن من سلم بقصد التحلل من الصلاة ظنا منه أنه قد أكمل الصلاة؛ فإنه يلزمه تكبيرة الإحرام..
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن سلم قبل إتمام صلاته ناسيا، فعليه أن يرجع ليقضي ما عليه إن لم يطل الفصل، واختلف العلماء هل يرجع بتكبيرة إحرام أم لا؟ فذهب المالكية إلى أنه يرجع بتكبيرة إحرام، ولكنهم نصوا على أنه إن تركها لم تبطل صلاته، وذهب الجمهور إلى أنه يبني على ما مضى من صلاته، ولا يحتاج إلى تكبيرة إحرام، وانظر الفتوى رقم: