ما الحكم إذا شك الإمام في عدد الركعات حيث قبل السجود للركعة الثانية شك في أن تكون الثانية أم الثالثة ، وحين جلس للتشهد لم يرده أحد أي أنه حين بنى على الأقل لم يرده أحد ، لكن لم يشعر المصلون بأنه في شك ، فهل عليه سهو أم لا ، ويمكن تعميم السؤال بأنه إذا كان الإمام في شك لكن بطريقة ما لم يشعر المأمومين بهذا الشك وتمت الصلاة بأركانها كاملة ، فما الحكم؟ و جزاكم الله خيرا..
خلاصة الفتوى:إذا شك الإمام هل صلى ركعتين أم ثلاثا فليبن على الأقل ويكمل صلاته ويسجد سجدتين قبل السلام ولو لم يشعر المأمومون بهذا الشك.الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا شك الإمام هل صلى اثنتين أم ثلاثا فإنه يبني على الأقل ويعمل على أساس أنه أتى بركعتين فقط ثم يكمل صلاته ويسجد للسهو سجدتين قبل السلام، ولو لم يرد عليه أو لم يشعر به أحد من المصلين.
وراجع الفتوى رقم: