هل يلزم التفتيش إذا شك في إصابة النجاسة ثوبه، أو جسمه؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فلا يلزم التفتيش إذا شك الشخص في إصابة النجاسة لبدنه أو ثوبه، ويكفيه أن يعمل بالأصل، وهو عدم إصابة النجاسة لشيء من بدنه، أو ثوبه، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بيقين.وإذا شك في نجاسة شيء معين، فالأصل طهارته، ولا يحكم بالنجاسة بمجرد الشك، فليعمل بهذا الأصل، وليستصحبه حتى يحصل له اليقين بخلافه، ولتنظر الفتوى رقم: