زوجي قد ساعد أباه ماليا، فقد قدم له مبالغ كبيرة وذلك بواسطة القروض البنكية، وقد صارحني مؤخرا أنه سيساعد أباه مرة أخرى، فعارضته بشدة، خاصة أنه لدينا ديون واجب علينا تسديدها، ذلك بالإضافة إلى الفواتير التي لم تسدد بعد.
ما حكم معارضتي له بمساعدة أبيه شرعا إذا كنا واقعين في الديون؟ فأنا لن أرضى بأن يساعد أباه، ولكنني أخاف من شرع الله ..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فإذا كانت هذه القروض البنكية قروضا ربوية فينبغي أن تناصحيه أولا في أصل الاقتراض بالربا وأنه لا يجوز وراجعي الفتوى رقم: 6933.وأما مساعدة زوجك لأبيه فإن كانت في نفقة واجبة له عليه فإن هذه النفقة مقدمة على قضاء الدين، وانظري الفتوى رقم:
وراجعي الفتوى رقم: