-أسأل الله أن يعيننا وإياكم على فعل ما يرضيه، أمري أن والدي قد توفي منذ أشهر وترك لي المال الذي بالكاد يكفي مصاريف تعلمي وعيشي هل يجوز أن أتقاضى فائدة على هذا المال المودع في المصرف أم أتصدق بذاك المال علما أنه لا معيل لي سوى رب العالمين ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن المال المودع في مصرف ربوي يجب سحبه منه ولا يجوز إبقاؤه فيه لما فيه من إعانة المرابين على الإثم والعدوان، ولما فيه من تلويث المال بالمحرم، وقد بينا الحالة التي يجوز فيها إيداع الأموال في البنوك الربوية في فتاوى سابقة فراجع الفتوى رقم: 623، فإذا اضطر أحد إلى إيداع ماله في بنك ربوي فليودع في الحساب الجاري أي في الحسابات التي لا تترتب عليها فوائد، فإن لم توجد تلك الحسابات فليعلم أن الفوائد حرام لا تحل له وعليه أن يصرفها في مصالح المسلمين العامة كالمساجد ونحوها أوللفقراء والمساكين، فإن كان من وقع في يده المال الحرام منهم فله أن يأخذ منه بقدر حاجته فقط، ولا يزيد على ذلك بل ترك الأخذ منها أولى كما قدمناه في الفتوى رقم: