أحب أن أسأل جزاكم الله خيراً عن حكم الصوم تطوعاً عن شخص لا يعلم عن الصائم بأنه يصوم عنه مثلاً (أحمد يصوم عن محمد تطوعاً ويحتسب الأجر لله، وتكون النية بأن الأجر يصل لمحمد ومحمد إنسان صحيح حي يستطيع الصوم عن نفسه) ولكن أحمد يصوم عنه فقط من باب المحبة، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد أجمع أهل العلم على أنه لا يصوم أحد عن أحد في حياته، وأنه لو صام عنه ما أجزأه ولا أسقط عنه الواجب، قال الإمام النووي -رحمه الله - في شرحه على مسلم: وقال القاضي وأصحابنا أجمعوا على أنه لا يصلي عنه -أي الميت- صلاة فائتة وعلى أنه لا يصام عن أحد في حياته وإنما الخلاف في الميت.
وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ولا يصح الصوم عن حي بلا خلاف معذوراً كان أو غيره، واختلفوا في الصوم عن الميت على ثلاثة أقوال.، مبينة في الفتوى رقم:
لكن لم يكن من عادة السلف ولا من طريقتهم إهداء ثواب أعمالهم للغير، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر جواز إهداء ثواب الأعمال، قال: ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعاً وصاموا وحجوا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم ولا لخصوصهم بل كان عادتهم، كما تقدم، فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل.
انتهى.
والله أعلم..