سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم الانتفاع باللقطة اليسيرة بدون تعريف لها

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أقوال أهل العلم في توريث المسلم من الكافر
- سؤال وجواب | أصيبت أختي باضطرابات غريبة في شخصيتها، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | اغتسلت من الحيض ثم رأت في ملابسها سائلًا بنيًّا فما الحكم؟
- سؤال وجواب | يصيبني خفقان بعد أداء أي عمل، فما هو السبب؟
- سؤال وجواب | استأجر شقة مع والدته وماتت وسيأخذ مبلغا لترك الشقة فهل يكون له؟
- سؤال وجواب | الدية توزع على الورثة كسائر التركة
- سؤال وجواب | صرح زميل لي بحبه، ماذا أفعل حيال ذلك؟
- سؤال وجواب | أشعر بخوف وهلع شديد من الجن، فهل مشكلتي نفسية؟
- سؤال وجواب | اسم ملك الموت كما ورد في نصوص الوحي
- سؤال وجواب | مات ولم تقسم تركته ، وقد مات بعض الوارثين ، فكيف تقسم التركة ؟
- سؤال وجواب | الأصل أن لا تقسم التركة قبل سداد ديون الميت
- سؤال وجواب | إفطار المعتمر في رمضان إذا قدم من أماكن بعيدة
- سؤال وجواب | هل في المال المعد لمساعدة القريب زكاة؟
- سؤال وجواب | تحديد اللقطة اليسيرة وأحكامها
- سؤال وجواب | أَوْجَبَ الله لَهُ النّارَ، وَحَرّمَ عَلَيْهِ الْجَنّةَ
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

بالأمس كنت في أحد المراكز التجارية, ووجدت على الأرض مبلغاً هو 15 ريالاً, وهو يعتبر مبلغاً صغيراً, لكني لم أقم بتعريفه ولم أسأل عن صاحبه, وإن كان هذا صعباً لأنها كانت تبدو على الأرض منذ فترة ولم يكن هناك الكثير من الناس في ذاك المكان..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فاللقطة إذا كانت يسيرة لا تتبعها نفس صاحبها جاز أخذها والانتفاع بها، بلا خلاف بين أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به.

وليس عن أحمد تحديد اليسير الذي يباح.

وقال مالك، وأبو حنيفة: لا يجب تعريف ما لا يقطع به السارق، وهو ربع دينار عند مالك، وعشرة دراهم عند أبي حنيفة؛ لأن ما دون ذلك تافه، فلا يجب تعريفه، كالكسرة والتمرة.

اهـ.

ثم قال: يباح أخذ ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ورخص في أخذه من السوط والعصا والحبل، وما قيمته كقيمة ذلك.

اهـ.والراجح أن يرجع في تحديد اليسير إلى العرف، وهو يختلف باختلاف الزمان والمكان، فإذا كان المبلغ الذي وجدته يسيراً عرفا فلا حرج عليك في تملكه والانتفاع به، وإن لم يكن يسيراً وجب عليك تعريفه لمدة سنة في المكان الذي وجدته فيه.

وإذا عرفتها حولاً فلم تعرف، جاز لك تملكها، ولكن إذا جاء صاحبها ضمنتها له.وراجع الفتاوى الآتية أرقامها:

11132�

28350�

46279.

وراجع في اللقطة إذا لم يرج معرفة صاحبها الفتوى رقم:

115861

.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تقسيم ميراث من مات عن زوجة وثلاثة أبناء
- سؤال وجواب | حكم لقطة الرز والحبوب
- سؤال وجواب | أحكام التوارث في النكاح المختلف في صحته
- سؤال وجواب | زيارة قبره عليه الصلاة والسلام بين الشرعية والبدعية
- سؤال وجواب | من أسباب جلب الرزق والصبر على ضيق الحال
- سؤال وجواب | زكاة المنزل المؤجر
- سؤال وجواب | مات عن ابنين وأربع بنات
- سؤال وجواب | يصيبه العرق ويجد أثر النجاسة في الملابس الداخلية.
- سؤال وجواب | أجرة المحامي عن دعوى ضد الوقف تكون من أموال الوقف
- سؤال وجواب | أوصت الجدة بثلث مالها للفقراء وبناء المساجد فهل يجوز الأضحية عنها من هذا المال؟
- سؤال وجواب | الكافر لا يرث المسلم إجماعا
- سؤال وجواب | حكم الخروج من عرفة والعودة إليها مرة أخرى
- سؤال وجواب | الجمع بين الصلاتين للمعذورُ بالسلس
- سؤال وجواب | طفلي يتحلى بمميزات كثيرة، لكنه لا يحب الذهاب للمدرسة!
- سؤال وجواب | أريد تغيير انطوائيتي وعزلتي وأن أكسب علاقات جديدة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل