أرسلت هذا السؤال من نحو شهر ولم يجب عنه في المرة الأولى ولا أعرف ما السبب..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فقد اختلف أهل العلم في مسألة إعلام الشريك شريكه برغبته في بيع حصته، فمنهم من قال باستحباب ذلك ومنهم من قال بوجوبه ولعل القول بالوجوب هو الأرجح لما بيناه في الفتويين:
ونرجو أن يكون معذورا فيما فعل بسبب نيته، وأن من باع له الأرض هو كمثل نفسه حيث إنه أخاهما.ثم إن بيعه للأرض لا يترتب عليه ضياع حق أخويه الباقيين في الأرض (حسين وإبراهيم) فلهما أخذها بالشفعة من (إبرة) بقيمة الأرض التي دفعها عوضا عنها مادام أنه ليس شريكا لهما في الأرض لاستقلاله بنصيبه عنهما وبيانه لحدود أرضه وصرفه لطرقها كما هو الظاهر من السؤال، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
رواه البخاري.
وفي المسألة تفصيل يراجع في الفتوى رقم: