سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم بيع وشراء البيوت المرهونة للبنك لعجز المدين عن السداد

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | الإمام الشوكاني
- سؤال وجواب | أخي الصغير لا يعبأ بمستقبله وسلوكه مريب!
- سؤال وجواب | أعاني من نوبات هلع وخفقان شديد في القلب، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أتعرق وأتوتر عندما أصلي في المسجد أو ألقي كلمة. هل حالتي نفسية؟
- سؤال وجواب | تفسير قول الله تعالى: إنكم إذا مثلهم
- سؤال وجواب | حكم فتح محل لتجارة الذهب
- سؤال وجواب | حكم البيع لمن يقوم بالغش
- سؤال وجواب | دلالة التعب والإرهاق والبكاء بعد القيام بالاستخارة
- سؤال وجواب | هل يجب على الأخ الإنفاق على إخوته عند عجز الأب
- سؤال وجواب | القول الراجح في حكم بيع القطط
- سؤال وجواب | أعاني من قرين دائم لا يفارقني أبداً، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | كيف تبيع شيئا قبل شرائه ودخوله في ملكك
- سؤال وجواب | شراء القطع المستعملة ممن يبيعها بدون إذن رب العمل
- سؤال وجواب | الربح في البيع. الجائز والمحظور
- سؤال وجواب | النفقة الواجبة للزوجة والأولاد
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

يقوم بعض الناس بشراء عقارات عن طريق البنك الربوي، وعندما يعجزون عن سداد القرض، أو الفوائد، يعرض العقار بأمر المحكمة للبيع في المزاد العلني، الذي يقوم به البنك، مع رجوع النقود للمشتري العاجز، وتخصم من نقوده مصاريف المزاد..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:ففي السؤال إجمال أدى إلى غموضه، لكن ما ظهر منه هو أن البيوت مرهونة للبنوك في القروض، ولها التصرف في بيعها عند عدم سداد الدين، وإذا كان كذلك، وكانت تباع بحق أي أنها تباع لعجز المدين عن سداد أصل الدين لا فوائده المحرمة، فلا بأس بشراء تلك البيوت منها، والدخول في المزاد العلني وفق ما بيناه في الفتوى رقم:

111916

.

وأما لو كان المدين قد سدد أصل الدين، وبقيت الفائدة الربوية فلا يجوز بيع الرهن لذلك؛ لبطلان الفائدة، وعدم لزومها، وحينئذ فلا حق لهم في بيع البيوت، وعليه؛ فلا يجوز شراؤها منهم لكونها تباع على صاحبها ظلما وجورا، ومن يعاون المعتدي، ويساعده على اعتدائه، وظلمه شريك له في الإثم، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.وعلى فرض مشروعية بيع تلك البيوت على أصحابها وفق ما بيناه، فتحصيل رسوم المزاد من ثمن البيت لا بأس به.

قال ابن قدامة في المغني: فإن وجد متطوعا بالنداء، وإلا دفعت الأجرة من مال المفلس؛ لأن البيع حق عليه، لكونه طريق وفاء دينه، وقيل يدفع من بيت المال؛ لأنه من المصالح، وكذلك الحكم في أجر من يحفظ المتاع، والثمن، وأجر الحمالين، ونحوهم.

انتهى.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | شراء القطع المستعملة ممن يبيعها بدون إذن رب العمل
- سؤال وجواب | الربح في البيع. الجائز والمحظور
- سؤال وجواب | النفقة الواجبة للزوجة والأولاد
- سؤال وجواب | حكم بيع سلعة مسروقة والربح الناشئ عن بيعها
- سؤال وجواب | للبائع فسخ البيع عند عدم السداد ما لم يحصل تصرف في السلعة
- سؤال وجواب | باع العمارة لأولاده ولم يقبض الثمن
- سؤال وجواب | اشتر البضاعة وتملكها ثم بعها كيف شئت
- سؤال وجواب | حكم بيع العطارة ممن يستعملها في السحر
- سؤال وجواب | الوعد السابق على الشراء ملغى إذا حصل اتفاق جديد
- سؤال وجواب | شراء الشقة بالتقسيط عن طريق شركة التمويل العقاري
- سؤال وجواب | آخذ ثمن الأكل والشرب من الدكان، وبعض المشترين لا يدفع المبلغ كاملا، فما الحكم؟
- سؤال وجواب | لدي لثغة في حرف الراء تحرجني كثيرًا، ساعدوني
- سؤال وجواب | الأولى والمقدم من الأقارب في استحقاق النفقة والصدقة
- سؤال وجواب | كيفية المحافظة على الأخوة والتجمع على الخير؟
- سؤال وجواب | قمنا بمقاطعة الأشخاص الذين ظلمونا، فما توجيهكم؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل